المادة 18
ان جميع الاعتراضات التي تقدم اثناء معاملة المزاد على صحة هذه العمليات او على مقدرة الاشخاص المزايدين المالية او كفلائهم تفصل فيها اللجنة في الحال ويجوز الاعتراض على قانونية المزايدة بعد انتهائها لدى مجلس الشورى وفقا للاصول المبينة في نظامه الخاص .