المادة 1
يعنى بالغابة: الغيضة المشتملة على اشجار مختلفة ملتف بعضها على بعض كبيرة كانت ام صغيرة والاجمة المشتملة على اشجار غير كبيرة ولا مشتبكة ببعضها. وذلك من النوع الذي لا يستعمل عامة الا للصناعة والوقود.
قانون Law 07/01/1949
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يعنى بالغابة: الغيضة المشتملة على اشجار مختلفة ملتف بعضها على بعض كبيرة كانت ام صغيرة والاجمة المشتملة على اشجار غير كبيرة ولا مشتبكة ببعضها. وذلك من النوع الذي لا يستعمل عامة الا للصناعة والوقود.
تقسم الغابات الى اربعة اقسام:
1- الغابات التي هي ملك الدولة.
2- الغابات التي هي ملك الدولة وعليها حقوق انتفاع للقرى.
3- الغابات التي هي ملك البلديات والقرى.
4- الغابات المملوكة للافراد
تنشأ في وزارة الزراعة مصلحة للغابات تقوم بتأمين انفاذ احكام هذا القانون على غابات الدولة وبدرس وانفاذ التدابير لحماية واحياء الغابات الاخرى .
تؤلف هذه المصلحة من موظفين فنيين واداريين ومأمورين ونواطير يحدد عددهم بمرسوم ويؤخذون من موظفي وزارة الزراعة الحاليين.
ان موظفي الغابات ومأموريها ونواطيرها هم من موظفي الضابطة العدلية فيما هو منوط بهم من احكام هذا القانون ويقومون بوظائفهم وفقا لقانون النواطير.
يحلف مأمورو الغابات ونواطيرها قبل تسلمهم وظيفتهم اليمين بانهم يقومون بها بصدق وامانة. تجرى معاملة التحليف لدى قاضي الصلح في المنطقة المعينين لها .
ان غابات الدولة هي الاراضي الداخلة في املاكها الخاصة المشتملة على غابات واحراج وادغال.
في الجهات التي لم يشرع فيها بعد بعمليات التحديد والتحرير العقاري المنصوص عليها في القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر تاريخ 20/4/1932 يجري تحديد غابات الدولة اما بطلب مصلحة الغابات واما بطلب دائرة الاملاك بالاتفاق مع مصلحة الغابات واما بطلب الملاكين المجاورين.
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تجري هذه العملية وبصورة عامة جميع المعاملات الادارية والقضائية المتعلقة بها وفقا لاحكام الانظمة العقارية المرعية ولا سيما نظام تحديد املاك الدولة الخاصة وادارتها.
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تجري عمليات التحديد المذكورة في المادتين السابقتين على الغابات المشتركة بين الدولة وغيرها لتحديد حقوق الملكية وحقوق الانتفاع عليها العائدة لذوي الحقوق فيها بصورة نهائية.
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تضع مصلحة الغابات نظاما لاستثمار الغابات على وجه يضمن استغلالها وتحسينها واستمرار تحريجها في آن واحد. يصادق على هذا النظام وزير الزراعة.
لا يرخص في قطع الشجر في غابات الدولة على مستوى الارض الا اذا اقتضى هذا الامر ظرف قاهر. ويكون الترخيص في مثل هذه الحال بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تعطي مصلحة الغابات كلا من مأموريها ونواطيرها آلة او مطرقة خاصة تستعمل لوضع اشارة على الشجر والخشب تسهيلا لمراقبة قانونية اعمال القطع.
لا يجوز للمأمورين وللنواطير ان يتخلوا عن الآلة او المطرقة او ان يسمحوا باستعمالها لاي شخص كان. توضع سمة الآلة او المطرقة في قلم محكمة الصلح التابع لها المأمور والناطور.
(عدلت بموجب قانون 195/2000 )
لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني وذلك فيما عدا الاحوال التالية:
1- اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية.
2- اذا كان الامر يتعلق بتقديم ما تحتاج اليه الادارة او بتنفيذ اشغال لحساب الدولة.
3- اذا لم يمكن او لا يمكن بيع الحاصلات بالمزاد العلني لسبب ناجم عن قوة قاهرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
لا يجوز في اي حال كان ان تتجاوز مدة الاستثمار وآجال الدفع خمس سنوات وفي نهاية اشغال الاستثمار تبقى جميع المنشاآت الثابتة من طرق واقنية وابنية احدثت لاستثمار الخشب والحطب او نقله ملكا للدولة بدون تعويض.
يوضع بيع حاصلات الغابات بالمزاد العلني بمعرفة لجنة تتألف من رئيس مصلحة الغابات او مندوبه رئيسا ومن مندوب عن وزارة المالية ومن مندوب عن محافظ المنطقة عضوين, يعاونها جابي المنطقة فيقبض التأمين والثمن عند عدم وجود صندوق للخزينة في مركز البيع.
تضع مصلحة الغابات لكل مزايدة دفتر شروط خاص تتفق بنوده الرئيسية مع دفتر شروط عام تضعه المصلحة المشار اليها لجميع المزايدات يشتمل دفتر الشروط على تعيين نوع الحاصلات وموقعها وسائر اوصافها وعلى تقديم الضمانة او الكفالة وعلى كيفية تأدية الثمن وغير ذلك من شروط المزايدة المعتادة .
ان جميع الاعتراضات التي تقدم اثناء معاملة المزاد على صحة هذه العمليات او على مقدرة الاشخاص المزايدين المالية او كفلائهم تفصل فيها اللجنة في الحال ويجوز الاعتراض على قانونية المزايدة بعد انتهائها لدى مجلس الشورى وفقا للاصول المبينة في نظامه الخاص .
لا يجوز ان يشترك في شراء الحاصلات بالمزايدة او بالتراضي لا رأسا ولا بالواسطة ولا باي صفة كانت :
1- موظفو الدولة والبلديات.
2- اقارب موظفي مصلحة الغابات المركزية واقارب الموظفين المحليين في المنطقة نفسها التي يجري فيها البيع ومصاهروهم حتى الدرجة الرابعة.
كل مزاد يجري خلافا لاحكام المادة السابقة يعتبر لغوا ولا يحول ذلك دون تغريم كل من المخالفين بغرامة لا تتجاوز ربع بدل المزايدة ولا تقل عن عشرها.
يصبح المزاد نهائيا حالما يعلن رئيس اللجنة الاحالة على عهدة المزايد الاخير الا اذا زاد بدل المزايدة عن خمسة الاف ليرة فلا تصبح الاحالة قطعية الا بعد مصادقة وزير الزراعة.
في الغابات المحتمية اي التي لا ضرر عليها من دخول المواشي اليها يجوز ان يلزم جميع الثمر فيها كالبلوط ورعي المواشي وذلك بطريقة المزاد العلني لمدة ثلاث سنوات متوالية على الاكثر كما يجوز تلزيمها بالتراضي وذلك كله وفقا للاصول المبينة في الفصل السابق.
لا يجوز لمن حاز حق المرعى بالمزايدة او بالتراضي ان يدخل الى الغابات عددا من الحيوانات يفوق العدد المعين في دفتر الشروط ويلزمه ان يضع على جميع حيواناته علامة فارقة ولا يجوز له ان يترك حيواناته خارج الطرقات والاماكن المخصصة لها .
تجوز اجارة الاراضي البور والبقع الخالية الواقعة في الغابات لمدة لا تتجاوز 15 سنة وذلك بالمزاد العلني او بالتراضي بموجب دفتر شروط .
لا يجوز لملتزم القطع لاي داع كان ان يقطع الاشجار الا من المواضع المعينة له من الغابة او ان يزيد عن العدد او المقدار المعين له. ولا يجوز ايضا لمستأجر الرعي او التقاط الحاصلات الصغيرة ان يستغل غير الحاصلات الداخلة في اجارته .
لا يجوز للملتزم او المستأجر الشروع في قطع الشجر قبل الحصول على رخصة استثمار من مصلحة الغابات ولا تعطى هذه الرخصة الا بعد تأدية العوائد المستحقة للدولة ولا يجوز للملتزم والمستأجر رفع الحاصلات من الغابة الا بعد الحصول على ترخيص خطي من موظف الغابات المحلي يعطيه بناء على رخصة الاستثمار.
على الملتزم او المستأجر ان لا يمس شجرة من الاشجار المستثناة من القطع الواقعة- في الارض المؤجرة ولا ان يستعيض بها عن اشجار غير مستثناة لم يقطعها.
يذكر في محاضر المزايدات وقائمة شروطها العامة والخاصة وقرارات التأجير بالرضى ما يأتي:
1 - طريقة قطع الاشجار وتقشيرها وتفحيم الحطب.
2 - شروط استعمال الاختام والمطارق.
3 - مدة الاستثمار والتفريغ والتنظيف.
4 - طريقة انشاء الورش والملاجىء والمستودعات والمشاحر.
5 - شروط استعمال النار.
6 - المسالك المرخص في استعمالها لنقل الحاصلات.
7 - مدة العمل اليومية في الورش.
8 - طريقة رفع الحاصلات المختلفة وشروط مرور القطعان وبصورة عامة جميع الشروط المتعلقة بتنفيذ الاجارة يكون للادارة امتياز على حاصلات القطع التي لا تزال قائمة على سوقها او المودعة في الغابة تأمينا لانفاذ بنود دفتر الشروط ويمكنها القاء الحجز اللازم لتأمين استيفاء الغرامة وبدل الضمان العائدين لها.
اذا لم يتم الاستثمار او لم تنقل الحاصلات من الغابة في المدات المعينة في عقد الالتزام او الاجارة او المحددة بموافقة الادارة تحجز الحاصلات الواقفة على سوقها او الباقية في محل القطع ويحكم بمصادرتها للدولة. لا يمكن ان تتجاوز مدات نقل الحاصلات وتجديدها خمس سنوات.
اذا لم يقم الملتزم او المستأجر في المدات المعينة في العقد بالاعمال المشروطة فيه لمنع الحريق ورفع حزم الشيح وترتيبها وتنظيف اماكن القطع من العوسج والشجيرات المضرة واصلاح الخنادق والسياج والطرق المعدة لنقل الحاصلات فتجري مصلحة الغابات هذه الاعمال على حساب الملتزم او المستأجر وتنظم قائمة بنفقاتها فتحصل كالاموال الاميرية.
ان الملتزم او المستأجر مسؤول جزائيا من تاريخ حصوله على رخصة الاستثمار وحتى ابراء ذمته نهائيا عن جميع المخالفات لاحكام هذا القانون التي ترتكب في الغابة الداخلة في التزامه او اجارته وترتفع المسؤولية عنه اذا اخبر خطيا عن المخالفة عند وقوعها قبل ان يعاينها موظف الغابات . ويكون الملتزم او المستأجر مسؤولا بالمال عن المخالفات التي يرتكبها الاشخاص المستخدمون من قبله في اعمال القطع من حطابين وعملة وسواقي مركبات وغيرهم .
يجوز للملتزم او المستأجر ان يعير له وكيلا بموافقة مصلحة الغابات ويكون لهذا الاخير وظائف الناطور كما هي محددة في هذا القانون .
لا يجوز رفع اي حاصل كان من حاصلات الغابات من احدى الورش او المستودعات التي قبلت بها الادارة لنقله الى خارج مكان القطع بدون اجازة نقل يعطيها موظف الغابات المأذون له بذلك. ويجب ان تبرز هذه الاجازة لدى كل طلب من موظفي الغابات ورجال قوى الامن وعلى هؤلاء ان يؤشروا على الاجازة وان يذكروا نوع الحاصلات المنقولة ومقدارها .
ان اخراج حاصلات الغابات مهما كان نوعها ومنشؤها الى خارج الغابات ممنوع بين غياب الشمس وطلوعها على انه يجوز لموظف الغابات ان يعطي اجازة نقل في الليل للملتزم او مستأجر القطع في غابة تبعد جدا عن اماكن البيع العادية او المستودعات ليتسنى له نقلها في يوم واحد.
اذا نقلت حاصلات الغابات من اي نوع كان بدون اجازة تحجز وتضبط مع اوعيتها ووسائل نقلها من مركبات وحيوانات وتباع عند الاقتضاء وذلك كله وفقا للفصل الخاص بضبط المخالفات.
ان خزن حاصلات الغابات والمتاجرة بها يستلزمان الحصول مقدما على ترخيص بهما. تحدد كيفية هذا الترخيص وشروطه وطريقة مراقبة انفاذه بقرار من وزير الزراعة.
لا يجوز للمتاجرين بحاصلات الغابات ان يمانعوا موظفي مصلحة الغابات وممثلي السلطات الادارية وموظفي الضابطة العدلية في دخول وتفتيش مخازنهم ومستودعاتهم.
يجرى الكشف على موضع القطع خلال ثلاثة اشهر من انتهاء المدة المعينة في عقد الالتزام او الاجارة لنقل الشجر المقطوع.
وفي نهاية هذه المدة يصبح الملتزم او المستأجر غير مسؤول عن موجبات الاستثمار اذا لم تجر مصلحة الغابات الكشف في المدة المذكورة ويمكن للملتزم او المستأجر اذا انجز الاستثمار وافرغ محل القطع قبل نهاية مدته ان يطلب من مصلحة الغابات بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, اجراء الكشف وبذلك تنتفي مسؤوليته اذا لم تجر المصلحة المشار اليها المعاملة المطلوبة في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها الكتاب المضمون.
على الملتزم او المستأجر ان يحضر الكشف بعد ان يبلغ موعده بموجب كتاب مضمون قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الكشف . واذا لم يحضر الى محل الكشف او لم يرسل وكيلا عنه يعتبر الكشف كأنه جرى بمواجهته.
للملتزم او المستأجر ان يطلب في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تنظيم محضر الكشف الغاءه لخلل في تنظيمه او لمخالفته للواقع وذلك بموجب دعوى يرفعها الى مجلس الشورى اذا الغي المحضر فيجوز للادارة في مدة ثلاثين يوما من تاريخ الالغاء ان تأمر بتنظيم محضر جديد بدلا من المحضر الملغى.
اذا لم تعترض مصلحة الغابات في المهلة المعينة في المادة السابقة على محضر الكشف فيصبح الملتزم برىء الذمة من موجبات الاستثمار.
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان غابات الدولة التي للقرى حقوق انتفاع عليها يجري الاعتراف بهذه الحقوق لدى تحديد هذه الغابات اختياريا وفقا لاحكام المواد 7, 8, 9, 10 او بمناسبة تحديد عام يمثل في معاملة التحديد كل من مصلحة الغابات ودائرة املاك الدولة احد موظفيها تحدد حقوق الانتفاع بموجب قرارات اللجنة ويصدر مرسوم بالاعتراف بها لا يجوز بعد اجراء التحديد الاعتراف بحقوق جديدة على غابات الدولة.
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان حقوق الانتفاع من غابات الدولة التي يسوغ الاعتراف بها لا تكون الا لصالح البلديات والقرى المجاورة للغابات او الملاصقة للقرى المجاورة لها.
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا تجري حقوق الانتفاع التي يمكن الاعتراف بها وفقا للمادة السابقة الا على الاشياء التالية:
1- جمع الحطب اليابس والحاصلات الزهيدة.
2- تقديم الحطب اللازم لاحتياج كل بيت من بيوت القرية.
3- استعمال حق مرعى القطعان الا اذا كان هناك منع صادر من وزارة الزراعة لصالح التحريج .
4- تقديم الخشب المعد لصنع آلات الزراعة او لتشييد المساكن او اصلاحها ويتوقف استعمال هذه الحقوق عندما تضر بطرق الاستثمار وفي المدات التي تعينها مصلحة الغابات وعلى كل حال ومهما كان عمر او نوع الغابات لا يجوز لاصحاب حق المرعى ان يستعملوا هذا الحق الا في الاماكن التي صرحت مصلحة الغابات بانها محتمية.
لا يجوز التصريح عن ارض بانها محتمية قبل انتهاء مدة عشر سنوات كاملة ابتداء من اليوم الذي وقع فيها قطع او حريق ولو جزئيا ما لم يكن هذا القطع قد اجرته الادارة للتخفيف من كثافة الاشجار.
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
: تثبت حقوق الانتفاع بالاستناد الى الوثائق الرسمية او بوسائل الاثبات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمعدل بالقرار رقم 44/ل ر تاريخ 20/4/1932 .
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجوز لوزارة الزراعة ان تعين نوع حاصلات الغابات التي يمكن التنازل عنها مجانا.
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان تحديد حقوق الانتفاع الجارية على بعض غابات الدولة بصفتها اراضي محرجة متروكة او مرفقة وكذلك الاعتراف النهائي بهذه الحقوق يجريان ضمن الشروط ووفقا للاصول المعينة في المادتين 42 و43 السابقتين .
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا وقع خلاف على اساس حقوق من هذا النوع او قوامها فيمكن البلدية او لجنة القرية ذات العلاقة بالامر ان تراجع في الخلاف مجلس الشورى في مدة سنة من تاريخ نشر المرسوم .
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا كان حق الانتفاع الجاري على الاراضي المحرجة المتروكة او المرفقة تستغله البلدية او القرية للمتاجرة فيفرض على البلدية او القرية رسم للخزينة بموجب مرسوم .
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تعين مصلحة الغابات المكان الذي تجرى عليه حقوق الانتفاع المعترف بها وشروط استعمال هذه الحقوق في حدود ما تتحمله الغابة والخطة المقررة لاستثمارها ويجري هذا التعيين جملة لكل الغابة او لقطعة منها تؤلف وحدة استثمار مستقلة ويشتمل عى تخصيص البلدية او القرية بوجه اجمالي بما يحق لها الانتفاع به من المرعى واخذ الخشب والحطب ثم يوزع ذلك بين الافراد وفقا للعرف والعادة.
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
فيما عدا جمع الحطب اليابس الواقع على الارض او الذي تصل اليه الايدي ويجمع بدون استعمال المنجل او المنشار او الفراعة او الآلات الاخرى وجمع الثمار الواقعة بصورة طبيعية يستلزم حق الانتفاع الحصول على رخصة خاصة من مصلحة الغابات
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان غابات الدولة او اقسامها الجارية عليها حقوق انتفاع يمكن تحريرها منها بطريقة ضم هذه الحقوق وحصرها بغابة او اقسام معينة منها ويمكن ايضا شراء حقوق الانتفاع اما بتأدية بدلها نقدا واما بالمقايضة عليها بحق انتفاع آخر في الغابة نفسها او في غابة ثانية تتم المعاملات المبينة في هذه المادة اما بالتراضي واما بقرار من مجلس الشورى يصدر بناء على مراجعة مصلحة الغابات
Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الغابات المختلف على ملكيتها او حقوق الانتفاع منها بين الدولة من جهة والبلديات او القرى او الافراد من جهة اخرى تعتبر بحكم غابات الدولة وتخضع لاحكام البابين السابقين الى ان يفصل نهائيا بالخلاف
ان الغابات التي تملكها القرى بتمامها تديرها البلديات العائدة اليها والا فتديرها لجان القرى تحت مراقبة مصلحة الغابات وفقا لنظام خاص يوضع بمرسوم لا يجوز ان يجرى على ملكية هذه الغابات اية قسمة كانت فيما بين سكان القرية نفسها.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, article 53 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعين رؤساء البلديات او لجان القرى النواطير الخصوصيين على نفقتها للمحافظة على غاباتها ولا يكون هذا التعيين نافذا الا بعد مصادقة مصلحة الغابات يمكن مصلحة الغابات ان تكف يد هؤلاء النواطير عن وظيفتهم او ان تعزلهم.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, article 53 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتمتع النواطير الخصوصيون فيما يتعلق باجراء وظائفهم بجميع صلاحيات النواطير العموميين
لا يجوز استثمار غابات القرى الا وفقا للانظمة الخاصة بطرق استثمارها ويجب لكل استثمار الحصول مقدما على ترخيص من مصلحة الغابات سواء أكان لقطع الشجر او التقاط الثمر او الرعي او غير ذلك.
ولا يرخص في قطع الشجر على مستوى الارض الا اذا اقتضى هذا الامر ظرف قاهر ويكون الترخيص بموجب مرسوم ولا يجوز نقل الحاصلات الحرجية من غابات البلديات والقرى وخزنها والمتاجرة بها الا وفقا لاحكام المواد 33 و34 و35 و36 و37 .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتولى المجلس البلدي او لجنة القرية الاستثمار مباشرة او بطريقة التلزيم بعد مصادقة مصلحة الغابات على هذا الامر ووفقا للشروط المقررة منها .
تجري احكام المادتين 19 و20 على رؤساء البلديات ولجان القرى وعلى المختارين
لا يجوز للقرى ان تكسر الغابات التي تخصها بدون ترخيص خاص بمرسوم يتخذ بناء على تحقيق تقوم به مصلحة الغابات يعتبر بحكم كسر الارض كل استثمار غير قانوني او انتزاع لاصول الشجر او رعي للنبت الجديد بصورة دائمة في بقعة جرى قطعها حديثا يحصل خلافا للانظمة الخاصة بذلك ويؤدى الى زوال الغابة.
لا تتقاضى مصلحة الغابات او موظفوها تعويضا ما من البلديات والقرى عن الملاحقات التي يقومون بها بشأن غاباتها وعن سائر الاعمال المتعلقة بالمراقبة والادارة ووضع خطط الاستثمار.
ان ثلث الدخل الصافي من بيع حاصلات غابات القرى واجارة مراعي هذه الغابات يحفظ بصورة اجبارية في الاموال الاحتياطية من قبل رئيس البلدية او رئيس لجنة القرية وهما مسؤولان شخصيا عن انفاذ هذا التدبير. يستعمل هذا الثلث تحت مراقبة مصلحة الغابات في اشغال التحريج التي تجري على اراضي القرية نفسها وفقا لاحكام المادة 88 .
وفي حال عدم وجود اراضي مشاعية قابلة للتحريج في القرية يحق للهيئة المشاعية- استعمال هذا الثلث في شراء اراضي جرداء لاجل تحريجها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان التوزيع الذي قد يجري عينا فيما بين اهالي القرية لبعض حاصلات غاباتها يتم وفقا للعرف والعادة ما لم يكن ثمة صك بخلافهما.
يقوم بهذا التوزيع المجلس البلدي او لجنة القرية ولهما ان يقررا بدلا من توزيع الحاصلات فيما بين السكان بيعها لصالح البلدة او القرية.
اذا كانت غابات القرية مرفقة بحقوق انتفاع مستقلة عن حق الاستثمار العائد للبلدة او القرية مالكة الرقبة فيجري تحديد هذه الحقوق واستعمالها وفقا لاحكام الباب الثاني.
تطبق على غابات البلديات والقرى احكام المواد 38 و39 و40 و41 المختصة بالكشف على مواقع القطع.
مادة 64: يتصرف الافراد في غاباتهم جميع التصرفات الناجمة عن الملكية مع مراعاة الاحكام التالية:
لا يجوز لاي كان من الافراد ان يقلع غابته او يكسرها الا بعد ان يقدم تصريحا خطيا بذلك الى مصلحة الغابات بواسطة مأمورها في القضاء الموجودة فيه الغابة قبل ثلاثة اشهر على الاقل ويجب عليه ان يذكر في التصريح مقامه المختار في القضاء المذكور.
ويجري مأمور الغابات المحلي كشفا على الغابة يتضمن موقع الغابة وحالتها ومشتملاتها ورأيه بشأن الطلب وينظم به محضرا ويرسل الاوراق الى مصلحة الغابات وذلك في مدة شهر على الاكثر.
تنظر مصلحة الغابات في الطلب ومربوطاته فتوافق على اجابته او رفضه وتعطي الطالب الاجازة في الحال الاولى وتبلغ صاحب العلاقة اسباب الرفض في الحال الثانية .
لصاحب العلاقة ان يرفع الامر الى وزير الزراعة بعريضة يبين فيها اعتراضاته على اسباب الرفض.
يفصل وزير الزراعة في الامر ويبلغ صاحب العلاقة قرار الوزير باجابة طلبه الاجازة او بتأييد اسباب الرفض.
يعترض على قرار الوزير القاضي بالرفض الى مجلس الشورى وفقا للاصول المبينة في نظامه الخاص.
اذا انقضت المهلة المبينة في المادة 65 ولم تتخذ الادارة اي قرار بشأن الطلب فتعتبر الاجازة كانها قد منحت.
لا يمكن رفض اجازة الكسر او القلع الا للاسباب التالية:
1- حفظ الاتربة على الجبال او المنحدرات .
2- حماية الارض من قرض الانهار الكبيرة والصغيرة والسيول واجتياحها.
3- حفظ الينابيع او مجاري المياه.
4- حماية التلال التي على شواطىء البحر والتلاك الداخلية من اجتياح الرمال.
5- صيانة الصحة العامة.
6- المحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مصنف .
Possibly affected, check: قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 731 تاريخ 22/08/2012, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 315 تاريخ 02/07/2020, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان منع كسر الغابة او قلعها للمحافظة على منطر طبيعي لمركز اصطياف مصنف وعلى الصحة العامة يولي صاحب الغابة حقا في التعويض من الضرر ان كان المنع موقتا وفي التعويض من نزع الملكية ان كان المنع نهائيا.
يحدد التعويض من الضرر بالصورة الادارية ويراجع بشأنه مجلس الشورى عند الاعتراض وفاقا لقانون الاستملاك.
يكتفى بالتصريح فقط عندما يكون طلب الكسر يتعلق:
اولا - بغابة لم ينقض على غرسها عشرون سنة ما لم تكن كثافة الاشجار تغطي الارض. ثانيا - بالحدائق والجنائن المسورة او الملاصقة للمساكن يخضع لمعاملة الاجازة الغابة الحديثة المنشأة بدلا من غابة مكسورة او بمساعدة الدولة.
ان استثمار الاراضي المنحدرة من الغابة والرعي فيها بعد الاستثمار او القطع او الحريق يعتبر بمثابة كسر الارض اذا كان هذا الاستثمار او الرعي يؤدي الى تخريب الغابة بعضها او كلها او يؤلف خطرا على بقاء الاتربة في المنحدرات او على حماية الارض من الانقراض.
كل من يريد من الافراد ان يستثمر بطريقة القطع غابته ايا كان نوعها وكانت حاصلاتها عليه ان يقدم قبل شهرين تصريحا خطيا بذلك الى مصلحة الغابات بواسطة مأمورها في القضاء الموجودة فيه الغابة. ويجب عليه ان يذكر في الطلب اسمه وموقع الغابة ومساحتها ومشتملاتها وعدد الاشجار اذا كانت من الاشجار العظيمة وعمر الشجر ونوعه, وكذلك نوع وكمية الحاصلات التي يريد استغلالها.
يقدم الطلب وينظر فيه ويعترض على القرار الذي يصدر بشأنه وفقا لاحكام المواد 65 و66 و67 و68 و69 و70
اذا وقع القطع لاجل ترميم بيت المالك الشخصي في الحالات الطارئة فلا يعاقب الفاعل.
ان اجازة الكسر والاستثمار تعطيها مصلحة الغابات مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
لمصلحة الغابات ان تضع شروطا عامة لاجازات الاستثمار يدرج ملخصها في كل اجازة مع ما تقتضيه من الشروط الخاصة.
لا يجوز رفض طلب الاستثمار الا في الاحوال المبينة في المادة 71
يخضع نقل الحاصلات الحرجية ما لم يكن النقل بواسطة انسان او ظهور الحيوانات , من غابات الافراد وخزنها والمتاجرة بها لاحكام المواد 33 و34 و35 و36 و37.
يجوز ان يعلن بقانون ان بعض المناطق هي مناطق وقاية اذا اشتملت :
1- على غابات تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة 71
2- على اراضي جرداء آيلة الى الخراب بسبب سيلان المياه فتطبق على الغابات والاراضي الجرداء في هذه المناطق احكام الباب الاول ولا يجوز فيها كسر او استثمار او مرعى قبل الحصول على ترخيص من مصلحة الغابات.
تقوم مصلحة الغابات بمعاونة دائرة المساحة بتحديد هذه المناطق ووضع تخوم لها.
يحق لوزير الزراعة ان يقرر منع دخول المواشي الى الاراضي المحرجة او غير المحرجة التي هي ملك الافراد والقرى اذا طلب اصحابها كتابة حمايتها من المرعى. فينشر قرار المنع في الجريدة الرسمية وتصبح هذه الاراضي محمية من تاريخ النشر ان حماية هذه الاراضي من دخول المواشي تخضع لاحكام الباب الاول.
للملاكين ان يعينوا نواطير خصوصيين بموافقة مصلحة الغابات التي يمكنها الغاء قرار الموافقة وفقا للمادة 55 ويكون لهؤلاء النواطير ما للناطير العموميين من حقوق وما عليهم من واجبات.
يجوز ان يعلن بقانون ان بعض المناطق هي مناطق للتحريج لغاية استملاكها في المستقبل اذا كانت هذه المناطق تشتمل على اراضي من اللازم تحريجها او ترميمها اما لوقايتها او لاستثمارها او لتثبيت التلال القائمة عليها او لضبط مجاري المياه فيها واما لصيانة الصحة العامة او لتحسين الاصطياف شرط ان يتم نزع الملكية بمدة سنة من تاريخ قرار الاستملاك. ويجري التحريج على نفقة الدولة.
ان اصحاب الاملاك الواقعة في مناطق التحريج يستمرون على التصرف بها الى حين نزع ملكيتهم بالاستملاك او بطريق المبادلة ويكونون اثناء هذه المدة مسؤولين عن صيانة التحريج الجاري فيها ولا سيما عن وقايتها من المرعى.
في نهاية كل سنة يجب على المجالس البلدية ولجان القرى ان تقدم لمصلحة الغابات قائمة بجميع المبالغ التي قبضتها من مداخيل الغابات ومراعي القرى والمحفوظة لتنفيذ الاعمال المتعلقة بالتحريج تطبيقا لاحكام المادة 61
توعز مصلحة الغابات لدى اطلاعها على هذه القائمة وقيامها بالتحقيق المحلي وبحسب مقتضى الحال الى البلديات ولجان القرى باستعمال المبالغ الجاهزة في تنفيذ اعمال التحريج تحت اشراف مصلحة الغابات ومراقبتها الفنية .
يجري التحريج في اراضي القرى الجرداء التي تعينها مصلحة الغابات من اراضي القرية. ان البلدية او لجنة القرية مسؤولة عن صيانة هذه الاشغال بعد انجازها لا سيما عن وقايتها من الرعي.
ان المبالغ الجاهزة التي لم تصرف في هذه الاشغال تحفظ الى ان تستعمل فيما بعد ويمنع استعمالها لغير هذه الغاية الا اذا اجيز ذلك بمرسوم. عندئذ يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله لغير التحريج امانة باسم وزارة الزراعة يصرف في سبيل التحريج العام بمعرفة لجنة مؤلفة من وزير الزراعة رئيسا, وعضوية مدير عام وزارة الزراعة ورئيس مصلحة الغابات.
يمكن الافراد والبلديات ولجان القرى الحصول مجانا من الدولة بواسطة مصلحة الغابات على بذور او اغراس صغيرة لاجل تحريج اراضيهم.
تكون نفقة البذور والغرس وحماية الاغراس على عاتق اصحاب العلاقة تحت مراقبة الادارة على انه يمكن ان تتحمل الدولة ايضا قسما من هذه النفقات على سبيل تنشيط التحريج اذا كانت الاشغال المنوية داخلة في منهاج تحريج اجمالي وضعته مصلحة الغابات.
ان الغابات المنشأة على قمم الجبال او منحدراتها او على التلال بفعل اصحابها ولا تكون ملاصقة لمساكنهم ولا مسورة, تعفى من ضريبة الاراضي مدة ثلاثين سنة كما تعفى الغابات المحدد انشاؤها بعد احتراقها من ضريبة الاراضي مدة عشر سنوات بشرط ان لا يكون صاحبها هو الذي احرقها .
تبدأ مدة الاعفاء المبينة في المادة السابقة من سنة انشاء الغابة ولا يسري مفعول الاعفاء الا من يوم الكشف الذي تجريه مصلحة الغابات على اشغال التحريج بناء على طلب خطي من المالك.
لوزير الزراعة ان يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لاجل تحريجها او صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة ام للبلديات والقرى ام للافراد.
ولوزير الزراعة ان يقرر اخراج الماعز من اراضي القرى اذا طلب هذا التدبير مالكو ثلاثة ارباع مساحتها على انه يحق لكل عائلة من اصحاب الماعز ان تحتفظ بثلاثة رؤوس تربط في مزرب ولا يجوز ادخالها الى الاراضي الاميرية او المشاعية او الاملاك الخاصة.
ينشر قرار وزير الزراعة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية ويعمم على القرى الواقعة في داخل المنطقة المحمية وفي جوارها فتطبق على المناطق المحمية احكام الباب الاول.
يمنع قطع اشجار الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزان والشربين وارز لبنان والشوح وسائر الاشجار الصمغية الحرجية من الغابات المملوكة للافراد ومن الغابات المشاعية والغابات الاميرية الا بطريقة التفريد الفني ولا يعطى طالب القطع رخصة تفريد الا اذا كان حائزا شهادة من مصلحة الغابات موقعة من وزير الزراعة تثبت تحريجه مساحة من الارض تعادل الفي مترا مربعا لكل خمسين شجرة من النوع المطلوب قطعه.
تعطي مصلحة الغابات شهادة التحريج للافراد والبلديات والقرى التي تكون قد حرجت اراضيها وذلك بعد استثبات هذا التحريج ونموه بسنة بالكشف الحسي.
تتضمن شهادة التحريج اسم المالك وموقع الارض وحدودها ومساحتها ومشتملاتها وتاريخ تحريجها.
يسوغ لحائز شهادة التحريج بيعها ممن يطلب رخصة لقطع الاشجار من النوع المبين فيها. يعمل بشهادة التحريج مرة واحدة ويبطل مفعولها عند اعطاء رخصة القطع المطلوب بموجبها.
على من يملك من الافراد ارضا جرداء او ارضا حرجية مهملة ان يباشر تحريج هذه الارض خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار وزير الزراعة بهذا الشأن وان يتمه خلال ثلاث سنوات.
اذا لم يقم المالك خلال المدة المعينة في المادة السابقة باعمال التحريج المطلوب فيكون للدولة الحق: اما في استملاك هذه الارض وبيعها بالمزاد العلني من الغير لتحريجها وفقا لاحكام المادة السابقة.
واما في القيام بتحريجها على نفقتها وباستيفاء مصارفات التحريج وغيره من ايراد الارض المحرجة عن طريق وضع يدها عليها المدة اللازمة لاستيفاء قيمة هذه المصارفات.
تكون قيمة المصارفات دينا ممتازا للخزينة وتقيد في السجل العقاري بمثابة تأمين اجباري على الارض المتعلق بها يمكن تطبيق التدبير الاخير على الاملاك المشاعية.
Possibly affected, check: قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 731 تاريخ 22/08/2012, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 315 تاريخ 02/07/2020, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الغرامات العائدة للدولة المستوفاة عن المخالفات الحرجية وكذلك الغرامات المستوفاة عن مخالفة احكام القوانين والانظمة الزراعية تدفع امانة لصندوق الخزينة باسم وزارة الزراعة لصرفها في سبيل التحريج العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 89
Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان استخراج ونزع الحجارة او الرمل او المعدن او التراب او الحشيش او الاربق او الرتم (اللزان) او الكلأ او الاوراق الخضراء او اليابسة او الاسمدة الطبيعية من ارض الغابات او البلوط او البذور المختلفة او الاثمار الاخرى او حاصلات الغابات التي تعينها مصلحة الغابات يستلزم ترخيصا منها او من صاحب الغابة.
اذا اقتضت الاشغال العامة المجراة على اراضي الغابات استخراج مواد للبناء او قطع الاشجار فتعين وزارة الاشغال العامة لمصلحة الغابات محلات الاستخراج والقطع قبل الشروع بالعمل.
تحدد مصلحة الغابات بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة شروط استخراج المواد وقطع الشجر مع المحافظة على الغابة. وتعين مصلحة الغابات عند الاقتضاء التعويضات التي يجب دفعها للدولة عن اشغال الارض وعن قيمة المواد المستخرجة.
يحظر اشعال النار ونقلها خارج المساكن والمباني المعدة للاستثمار داخل حدود الغابات وكذلك خارج هذه الغابات على اقل من مئتي متر من الحدود المذكورة.
يطبق هذا المنع من اول تموز الى 31 تشرين الاول ويطبق ايضا على اصحاب الغابات الخاصة ويشمل ايضا صنع الفحم وتقطير القطران والصمغ وبصورة عامة جميع الصناعات التي تتطلب استعمال النار مع مراعاة احكام المواد 102 و103 و104 و105 التالية.
ان المساكن ومباني الاستثمار والملاجىء المبنية بالحجر القائمة داخل الغابات او على بعد مئتي متر منها التي تشعل فيها نار للحاجات العائلية او الاحتياجات الصناعية يجب ان تكون اثناء المدة المتراوحة بين اول توز و31 تشرين الاول محاطة بفسحة من الارض بعرض 25 مترا ينزع منها كل شوك او عشب وكل شجر فيه صمغ اذا رأت مصلحة الغابات لزوما لذلك ويجب ان تحفظ دائما هذه الفسحة بحالة جيدة وان لا يوضع فيها شيء من المحروقات.
لا يرخص اثناء المدة نفسها باستعمال النار في الملاجىء والخيم والمضارب والورش والمعامل والانشاآت الموقتة القائمة في الغابات مهما كانت وفي منطقة المئتي متر الا لطبخ الاطعمة ويجب ان تكون المواقد محاطة بفسحة 25 مترا وفقا للشروط المقررة في المادة السابقة.
يجوز ان ترخص مصلحة الغابات بصورة استثنائية في استعمال النار اثناء المدة المذكورة آنفا لحرق المعادن في اعمال الاستثمار الواقعة في الغابات او في منطقة المئتي متر ابتداء من هذه الغابات بشرط ان يكون كل موقد محاطا بفسحة حسب الشروط المقررة اعلاه وبعرض يعين بقرار الترخيص ان صنع الفحم والقطران اثناء المدة نفسها يجري ضمن الشروط التي تفرضها مصلحة الغابات ويمكن هذه المصلحة منع هذا العمل موقتا او نهائيا اذا رأت لزوما لذلك.
ان شركات سكة الحديد او الترام البخاري ذات الامتياز التي تجتاز خطوطها الغابات او تمر على مئتي متر من حدودها يجب عليها ان لا تترك في اماكن الخطوط شيئا من العشب او النبات العشبي بين تاريخ اول حزيران واول تشرين الثاني.
ويجب عليها عدا ذلك ان تنشىء على طول اقسام هذه الخطوط خنادق بعرض 20 متر من كل جانب ينزع منها كل شوك وعند الضرورة كل شجر فيه صمغ فتحتفظ دائما بحالة جيدة وذلك كله على نفقة الشركة ومسؤوليتها.
ان استعمال المعدات التي تستخدم فيها النار على الطرقات التي تمر في الغابات او على مئتي متر من حدودها يستلزم في المدة المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص من مصلحة الغابات.
لا يجوز لاحد ان يحرق الشوك والعشب والقش وغيره من النبات القائم على سوقه الا برخصة من مصلحة الغابات في الاراضي الواقعة على اقل من خمسماية متر من الغابات وذلك من اول تموز الى 31 تشرين الاول وعلى اقل من مئتي متر من اول تشرين الثاني الى 30 حزيران الا اذا رخص بخلاف ذلك.
يكون مضرم النار في جميع الاحوال مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي يسببها للغير دون ان تترتب من جراء ذلك مسؤولية على الدولة.
اذا حدث حريق في الغابات فيكون لممثلي مصلحة الغابات ولمأموري الامن ولممثلي السلطة الادارية الحق في استخدام جميع الاشخاص وحيوانات الحمل والجر ووسائل النقل والمعدات التي تقتضيها الحال.
يمنع الرعي مدة عشر سنوات على جميع مساحة الغابات المحروقة او المقطوعة.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يجوز في الغابات التي هي ملك الدولة او ملك البلديات والقرى ان تنشأ بدون رخصة من مصلحة الغابات اية مؤسسة صناعية كانت تستعمل النار او توجب اقامة مستودع للمحروقات داخل الغابة او على اقل من خمسماية متر منها.
لا يجوز ان يشيد في الغابات المبينة في المادة السابقة بدون رخصة من مصلحة الغابات اي بناء كان او ان تنصب فيها اية خيمة كانت مغطاة او مؤلفة من مواد قابلة الالتهاب داخل الغابة او على الاقل من مئتي متر من حدودها.
اذا تسبب عن اشعال النار المرخص بها او عن اشعالها ضمن الشروط القانونية حريق في الاملاك المجاورة فيكون مضرم النار مسؤولا عن جميع الاضرار الا اذا نجمت هذه الاضرار عن التدابير المتخذة لحماية غابة من الحريق.
لا تتحمل الدولة ادنى مسؤولية مالية بسبب اتلاف جزئي او كلي لغابة هي ملك للافراد او للبلديات او القرى على اثر تدابير امرت السلطة الادارية باتخاذها في اثناء مكافحة الحريق للوقاية منه.
ان مصلحة الغابات مكلفة استقصاء المخالفات المرتكبة لاحكام هذا القانون في الغابات العائدة للدولة وللبلديات والقرى والافراد وباقامة الدعاوى بشأنها. تقام الدعاوي امام المحاكم الصالحة بناء على طلب موظفي مصلحة الغابات كل في منطقته يحيل موظفو مصلحة الغابات المحاضر المنظمة في المخالفات المرتكبة الى قاضي الصلح اذا كانت الدعوى من صلاحيته, والى النيابة العامة اذا كانت من صلاحية محكمة اخرى يحق لموظفي مصلحة الغابات المفوضين ان يحضروا المحاكمة لتأييد التهمة ولطلب الحكم بالعقوبة والتعويض.
يستقصي مأمورو ونواطير الغابات المخالفات المرتكبة لاحكام هذا القانون في المنطقة المعين لها الموظفون المذكورون ينظم النواطير بذاتهم المحاضر ويؤرخونها ويوقعونها والا كانت باطلة ويرسلونها بالحال الى رئيسهم المباشر الذي يحيلها الى المحكمة الصلحية او النيابة العامة بحسب مقتضى الحال.
يجب ان يذكر في محضر الضبط:
1- ماهية المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها.
2- اسم المخالف وشهرته ومهنته ومقامه واذا كان المخالف امرأة متزوجة او ولدا صغيرا او خادما فيجب ان يذكر ايضا اسم الزوج او الولي او المخدوم وشهرته ومقامه.
3- عدد الاشجار الواقعة عليها المخالفة وعمرها ونوعها وحجمها واذا كانت الاشجار صغيرة فيقدر وزنها طبقا للمادة 143.
4 - عدد الادوات المحجوزة ونوعها.
5- عدد وجنس الحيوانات المرتكبة المخالفة بواسطتها او التي وجدت ترعى خلافا للقانون وكذلك عمر الغابات التي ارتكبت فيها المخالفة.
6- ويذكر في مخالفة كسر ارض الغابة بغية زراعتها المساحة المحروثة.
ان موظفي الضابطة العدلية ورجال الدرك والشرطة يمكنهم ايضا ضبط المخالفات لاحكام هذا القانون.
يرسل الموظفون المذكورون نسخة المحضر الاصلية الى المحكمة الصلحية او النيابة العامة وصورة عن المحضر على سبيل المعلومات الى مصلحة الغابات في القضاء المرتكبة فيه المخالفة
تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بالمحاضر المنظمة وفقا للاصول وعند عدم وجود المحاضر او عدم كفايتها بشهادة شهود.
في ختام كل شهر ترسل المحكمة الصلحية الى موظف مصلحة الغابات التابع لها جدولا بنتيجة الاحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعت اليها.
يحق لمأموري الغابات ونواطيرها ان يحجزوا المواشي والآلات والمركبات وآلات الكدن, وحيوانات الحمل وجميع وسائل النقل التي استعملها مرتكبو المخالفات وان يضعوها تحت يد شخص ثالث وان يتتبعوا الاشياء التي اخذها المخالفون حتى الامكنة التي نقلت اليها او الامكنة التي يفترض وجودها فيها وان كانت خارجة عن منطقة وظيفتهم.
على انه لا يجوز لهم ان يدخلوا البيوت والاحواش والاماكن المسورة الا بحضور قاضي الصلح او من ينيبه عنه من رجال الامن ورؤساء البلديات والمختارين او بحضور احد هؤلاء مباشرة وليس لهؤلاء الاخرين ان يرفضوا مرافقة موظفي الغابات في الحال عند طلبهم وعليهم ان يوقعوا محاضر المعاملات المجراة بحضورهم.
لموظفي مصلحة الغابات ان يطلبوا معاونة رجال الامن مباشرة او بواسطة رؤسائهم على ضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللتفتيش عن حاصلات الغابات موضوع المخالفة وحجزها.
ويمكن موظفي الغابات ان يوقفوا كل شخص مجهول يفاجئونه بحالة الجرم المشهود وان يسلموه لرجال الامن.
ينبغي ان يكون الشخص الثالث الذي تسلم اليه المواشي والحاصلات المحجوزة حسن السيرة قديرا على الدفع مقيما في مكان قريب من محل المخالفة واذا تعذر وجود مثل هذا الشخص تسلم الى مختار اقرب قرية من موقع المخالفة ولا يمكن هذا الاخير ان يرفض قبول الحجز تحت يده .
تسلم الى الشخص الثالث او المختار نسخة عن محضر الحجز فيعطي وصلا بتسلمه المواشي والاشياء المحجوزة
اذا ظهر من محتويات محضر الحجز ان الحاصلات المحجوزة مأخوذة من غابات الدولة فتأمر مصلحة الغابات ببيعها لحساب الدولة في الايام الثلاثة التي تلي الحجز الا اذا رأت التريث في الامر.
اذا كان الحجز جاريا على مواش او مركبات او حيوانات كدن او حيوانات حمل او على حاصلات غير آتية من غابات الدولة فيجب غب تنظيم محضر الحجز ان ترسل نسخة منه الى قلم محكمة صلح خلال ثلاثة ايام يمكن من يدعي استحقاق الاشياء المحجوزة ان يطلع على المحضر المذكور.
يمكن قاضي الصلح بناء على طلب صاحب المواشي او الاشياء المحجوزة وفقا للمادة السابقة ان يرفع الحجز موقتا لقاء كفالة وتأدية نفقة المحجوز فورا.
اذا انقضت خمسة ايام من تاريخ الحجز ولم يطالب احد بالمواشي او الاشياء المحجوزة او لم يقدم صاحبها الكفالة ويؤدي نفقة المحجوز في المدة نفسها فيأمر قاضي الصلح ببيعها بالمزاد العلني.
يجري هذا البيع في اقرب سوق بمعرفة كاتب المحكمة وبحضور موظف من مصلحة الغابات.
يستوفى من ثمن البيع نفقة الحراسة فنفقة البيع فقيمة الغرامة والتعويضات التي يقررها القاضي بناء على تقدير موظف مصلحة الغابات تقديرا موقتا ويرد ما زاد عن ذلك الى صاحب الحق فيه.
لا يباع من المواشي المحجوزة ما لم يكن صاحبها مجهولا الا ما يلزم منها لتأدية المبالغ المبينة في المادة السابقة.
اذا صدر الحكم بالتبرئة فيحق لصاحب المواشي استرداد ثمن البيع بكامله وتبقى نفقة الحجز والبيع على عاتق مصلحة الغابات ما لم تكن المواشي قد بيعت لعدم معرفة صاحبها او لاهماله المطالبة بها ضمن المدة المبينة في المادة 124 فلا يحق له عندئذ الا استرداد حاصل البيع الصافي بعد حسم جميع النفقات.
ان محاضر المخالفات التي ينظمها ويوقعها مأموران محلفان من مصلحة الغابات يعمل بها حتى ثبوت تزويرها اما سائر المحاضر فيعمل بها حتى ثبوت عكسها.
ان المحاضر التي ينظمها النواطير الخصوصيون بالمخالفات المرتكبة في الغابات المملوكة للافراد يعمل بها حتى ثبوت عكسها يرسل هؤلاء النواطير محاضر المخالفات الى موظف مصلحة الغابات في المنطقة المعينين لها.
يمكن موظفي الغابات ان يطلبوا كل ما تقتضيه المحاكمة وانفاذ الحكم من المعاملات.
لمصلحة الغابات ان تستأنف بواسطة موظفيها المفوضين الاحكام لجهة العقوبات المالية والتعويضات الشخصية وليس لها ان تتنازل عن استئنافها بعد حصوله بدون موافقة وزير الزراعة وحق الاستئناف هذا مستقل عن حق النيابة العامة التي يمكنها ان تستأنف الاحكام ولو قبلت بها مصلحة الغابات.
يسوغ لمصلحة الغابات ان تصالح تحت مصادقة وزير الزراعة عن المخالفات قبل صدور الحكم النهائي بها على ان لا يقل بدل المصالحة عن الحد الادنى للغرامة والتعويضات المقررة قانونا لها اذا كانت المخالفة قد ارتكبت في غابات الدولة والبلديات والقرى.
وتجوز المصالحة باقل من الحد الادنى المذكور عن المخالفة المرتكبة في غابات الافراد حتى بعد صدور الحكم النهائي بها وذلك فيما يختص بالغرامة فقط.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977, article 1, 05/01/1978
استثناء من احكام قانون الغابات , يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزاب والشربين والسرو وارز لبنان والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد, وذلك لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات طيلة هذه المدة.
تستثنى مشاريع البناء المرخص بها او التي يرخص بها ومشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة من منع القطع المنصوص عنه في الفقرة الاولى.
Suspended by مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 17/06/1983, article 1, 23/06/1983
يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية, من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزاب والشربين والسرو وارز لبنان, والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد, وذلك لمدة ست سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات طيلة هذه المدة.
تستثنى مشاريع البناء المرخص بها او التي يرخص بها, ومشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة من منع القطع فقط. تعطى مهلة اربعة اشهر اعتبارا من تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, لقطع الاشجار المحروقة والمشوهة, من الانواع الوارد ذكرها اعلاه وغير القابلة للحياة وفقا لترخيص مسبق يعطى بناء للاصول القانونية.
Suspended by قانون رقم 85 تاريخ 07/09/1991, article 1, 12/09/1991
مادة 1:
يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي وارز لبنان واللزاب والشربين والسرو والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات , وتستثنى مشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة ومشاريع البناء المرخص لها.
اذا ادلي اثناء المحاكمة بدفع من شأنه تجريد الفعل من صفته الجرمية وكان هذا الدفع يرتكز على سند ملكية منازع فيه او على مستند رسمي يعادل سند الملكية كان للمحكمة ان تمهل المدعى عليه شهرا لرفع امر الخلاف على الملكية الى المرجع القضائي الصالح حتى اذا لم يفعل او اهمل متابعة الدعوى لدى المرجع المذكور قضت المحكمة الجزائية في المخالفة.
ان المخالفات التي يرتكبها الاولاد الصغار يكون اولياؤهم واوصياؤهم مسؤولين مدنيا عنهم كما يكون المخدوم مسؤولا مدنيا عن المخالفات التي يرتكبها من هو في خدمته اثناء عمله لديه تشمل هذه المسؤولية التعويض والنفقات ورد الاشياء المأخوذة.
اذا اشترك عدة اشخاص في ارتكاب مخالفة واحدة او مخالفات متلازمة فيحكم عليهم بالغرامة ايضا بالتكافل والتضامن .
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل مخالفة لاحكام المادة 19 و58 المتعلقة ببيع حاصلات غابات الدولة والبلديات والقرى بالمزاد العلني تحصل من الاشتراك سرا في البيع او الاجار الحاصلين بالمزاد او بالتراضي او من التواطؤ على الاضرار به او تشويشه او شراء الحاصلات بادنى من الاسعار العادية بواسطة الاتفاق على تنقيص العروض تعاقب بغرامة من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة أشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
هذا عدا التعويض الذي يمكن الادارة ان تطالب به عن الضرر الذي لحق بها بما فيه الغاء المزاد فيما اذا وجب هذا الامر.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
- يعاقب بغرامة حدها الادنى 250.000 ل ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كل من يدخل المواشي الى غابة محظر الرعي فيها او الى ارض مزروعة او مغروسة اشجار مثمرة وواقعة تحت الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة وفقا لاحكام المادتين 83 و92 من هذا القانون.
يعاقب بالعقوبة نفسها من يخالف باحكام المادة 23 .
ويمكن الحكم على الراعي بالحبس من اسبوعين الى ثلاثة اشهر. اذا تكررت المخالفة او ارتكبت ليلا او في غابة عمرها اقل من عشر سنوات فيقضى بالحد الاقصى للغرامة.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل مخالفة لاحد بنود محاضر المزايدات ودفاتر الشروط العامة والخاصة وقرارات الاجارة بالرضى المنصوص عليها في المادة 28 تعاقب بالغرامة من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل من يخالف احكام المواد 59 و65 و75 يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور وعند تكرار المخالفة بالحد الاقصى للغرامة ويجوز عدا ذلك ان يحكم بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
تطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون العقوبات اذا قضى الحكم باعادة الاراضي المكسورة الى حالتها الحرجية فيجب على المحكوم عليه ان يجري ذلك في مدة سنة على الاكثر والا فتقوم مصلحة الغابات بالتحريج في المدة المعينة على نفقة المحكوم عليه.
اذا تعدد المحكوم عليهم فتحصل نفقة التحريج منهم بالتكافل والتضامن.
ويعاقب بالعقوبة نفسها ممثل البلدية او القرية الذي يأمر بكسر الارض او يتسامح بكسرها مع معرفته بالامر.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من كسر اراضي الغابات التي هي ملك الغير او حرث ارضا فيها.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل من كسر او اتلف او نقل او ازال التخوم او العلامات المغروزة على اثر تحديد رسمي للغابات او المحلات المعدة للتحريج يعاقب بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
يحكم بعقوبة الحبس حتما اذا تكررت المخالفة او اقترنت بتعد على اراضي الغابات بكسرها او باجراء اعمال زراعية فيها.
وفي جميع الاحوال يعاد غرز التخوم والعلامات وتعاد الاماكن الى حالتها الاولى على نفقة المخالف.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل مخالفة لاحكام المادة 99 تعاقب بغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ وفقا للتعرفة المحددة كل سنة بموجب قرار من وزير الزراعة.
وتحجز في جميع الاحوال الحاصلات موضوع المخالفة.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل من وجد بين طلوع الشمس وغروبها في احراج وغابات هي ملك لغيره خارج الطرقات والمسالك العادية وكان حاملا الات لقطع الحطب او لاستخراج القشور وكل من وجد في الليل وفي النهار في اراضي باشرت عليها الادارة اشغال التحريج او غرس او تثبيت تلال وقد منعت الدخول اليها خارج الطرقات والمسالك العادية يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة وعند التكرار يقضي بالحد الاقصى للغرامة.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل من يقطع او يقلع خلافا لاحكام هذا القانون اشجارا يزيد محيطها عن عشرين سنتيمترا على علو متر فوق الارض يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى خمسممائة الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة حسب ضخامتها وتحسب الغرامة بنسبة وزن الشجرة المقطوعة او المقلوعة اذا كان محيطها يقل عن عشرين سنتيمترا بمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الفا عن كل كيلو غرام من الفحم.
ويمكن ان يحكم ايضا بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر.
ويعاقب بالعقوبة نفسها من يخالف احكام المادتين 26 و27 .
وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجر الارز واللزاب.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
ان تعويه الشجر تعويها مهما من اجل الرعي وقطع رؤوسها واغصانها بدون تمييز فيما بينها واخذ الاغصان الساقطة او الحطب وقطع القشور خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالعقوبة المفروضة لقطع الشجر.
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل من قلد او زور سمة مطرقة غابات الدولة المذكورة في المادة 13 او استعمل بطريقة الغش المطارق الاصلية يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.
ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وعند تكرار المخالفة يقضى بالحد الاقصى للعقوبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل مخالفة لاحكام المواد 33 و34 و35 و36 و37 و57 - فقرتها الاخيرة والمواد 80 و101 و102 و103 و104 و105 و106 تعاقب بالغرامة من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية او بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
يحكم في جميع الاحوال علاوة على العقوبات المعينة في هذا الباب باسترداد المواد الحرجية المأخوذة او المقطوعة من غابات الدولة وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع والآلات الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة اما المواد الحرجية المقطوعة او المأخوذة من غابات البلدية والقرى او من الغابات المملوكة للافراد فتحجز تأمينا لتأدية ما يحكم به من الغرامات والتعويضات.
اما معدات القطع فيحكم بمصادرتها.
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )
من يخالف احكام المادتين 109 و110 يعاقب بالغرامة من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية ويحكم بهدم البناء على نفقة صاحبه ومعرفة مصلحة الغابات.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
قانون تعديل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
مادة 1 : تلغى الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الغابات ويستعاض عنها بالنص الاتي: لا تباع حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : "اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز الخمسماية الف ليرة لبنانية" .
مادة 2 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 136 من قانون الغابات، على الوجه الاتي: "... من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية..."
مادة 3 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 137 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بحماية الغابات"، والتي تنص ما يأتي : "كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون، تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية، وتصادر الطروش وتباع بواسطة وزارة الزراعة ولصالحها".
مادة 4 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 138 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسين الف الى مليون ليرة لبنانية..." .
مادة 5 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 139 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من عشرة الاف الى مليوني ليرة لبنانية عن كل هكتار مكسور" . وتطبق العقوبة ذاتها المذكورة في هذه المادة على المخالفات الواردة في المادة 140 من قانون الغابات .
مادة 6 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 141 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية.... ".
مادة 7 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 142 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : " .... تعادل عشرة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ ... " . '
ماده 8 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 143 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "...من خمس وعشرين الفا الى مئة الف ليرة لبنانية...".
مادة 9: تعدل الغرامة الواردة في المادة 144 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "..... من عشرة الاف الى خمسمائة الف ليرة لبنانية كل شجرة..." وبمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم . كما تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 144 بحيث تصبح على الشكل الاتي : "... وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجرة الارز او اللزاب " .
مادة 10 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 146 ويستعاض عنها بالنص الاتي : "ومن اتلف احدى هذه المطارق يعاقب بالغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر"
مادة 11 : تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الغابات، على الوجه الاتي : "... من خمسماية الف ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية..." تلغى الفقرة الثانية من المادة 147 وتستبدل بالنص الاتي : "... اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالغابات فيحكم على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات " .
مادة 12 : تلغى المادة 149 من قانون الغابات وتستبدل بالنص الاتي : كل مخالفة لاحكام المادة 109 يعاقب مرتكبها بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية، اذا كان المخالف ممن كان له حق انتفاع على الغابة فيحرم من حقه في الانتفاع مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحكم من المحكمة .
مادة 13 : تعدل الغرامة الواردة في المادة 150 من قانون الغابات على الوجه الاتي : "... من مليون الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية " .
مادة 14 : يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه .
مادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهرين من نشره . '
- الغي القرار رقم 226 الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935.
- والمرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 26 شباط سنة 1942.
- والقانون الصادر في 26 اذار سنة 1947.
- وكل نص تشريعي او نظامي مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح
Case law