المادة 10
(عدلت بموجب قانون 0/1955 )
يكون في مديرية الطيران المدني لدى وزارة الاشغال العامة سجل لقيد الطائرات ويشترط للتسجيل فيه ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة اخرى وان تكون مملوكة بكاملها للبنانيين او لشركة تتوافر فيها الشروط الاتية:
1- ان يكون جميع الشركاء لبنانيين اذا كانت الشركة من نوع التضامن.
2- ان يكون جميع الشركاء المسؤولين لبنانيين اذا كانت الشركة من نوع التوصية.
3- ان تكون الشركة لبنانية وان يكون رئيس مجلس ادارتها واكثرية اعضائه من اللبنانيين اذا كانت الشركة مساهمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة (مديرية المواصلات )) by قانون تاريخ 25/05/1955, article 2, 01/06/1955
مادة 2: ابدلت عبارة (مديرية المواصلات ) الواردة في كل من المادتين 10 و16 من قانون الطيران بعبارة (مديرية الطيران المدني)