المادة 31
يمكن منع الطيران فوق المناطق اللبنانية لاسباب عسكرية او لاسباب تتعلق بالامن العام وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يمكن ايضا في الاحوال الاستثنائية ان يمنع الطيران موقتا فوق جميع الاراضي اللبنانية او فوق قسم منها على كل طائرة تدخل منطقة ممنوعه ان تهبط فور شعورها او انذارها بذلك في اقرب مطار اليها خارج تلك المنطقة.