المادة 41
اذا اضطرت طائرة غير مرخص لها بالهبوط على الاراضي اللبنانية ان تهبط عليها بسبب حادث او رداءة الطقس او اي سبب قهري اخر فيلزمها ان تهبط في اقرب مطار جمركي على طريقها, واذا اضطرت طائرة مرخص او غير مرخص لها الى الهبوط خارج المطارات الجمركية فيلزم قائدها ان يعلم اقرب سلطة محلية او جمركية يستطيع الوصول اليها ويلزمه في كلا الحالين ان يقيم الدليل على الاسباب التي اضطرته للهبوط ولا يحق له ان يتابع سفره قبل ان تتفقد السلطات سجل وقائع الطائرة والتصريح عن البضائع بحال وجودها.