المادة 63
لمندوبي مصلحة الجمارك والامن العام والصحة العامة وللموظفين الاخرين الذين ينتدبهم وزير الاشغال العامة ان يأمروا اية طائرة محلية بالهبوط ولهم دون اتخاذ اية اجراآت سابقة ان يقوموا بتفتيشها وفحصها هي ومحتوياتها وان يمنعوا طيرانها وذلك لمراقبة تطبيق هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم في هذه الحال صفة موظفي الضابطة العدلية ولهؤلاء المندوبين حجز الطائرة او اية وثيقة او شخص او بضاعة في الطائرة الى ان تنفذ التدابير المقررة من جانب السلطات المختصة وتستوفى الاجراآت القانونية.