المادة 82
يعاقب صاحب الطائرة بالحبس من اسبوع الى شهر وبالغرامة من خمسين الى الفي ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين:
1- اذا استعمل طائرته او تركها قيد الاستعمال دون الحصول على شهادة التسجيل وشهادة اهلية الطائرة للطيران او دون وضع علامة التسجيل المنصوص عليها في المادتين 6 و11.
2- اذا وضع او ترك قيد التجول طائرة اصبحت شهادة اهليتها للطيران غير صالحة وهو على علم بذلك.