المادة 11
مادة 11: أ- يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي بمرسوم خاص . ب - يبدأ حق الموظف في بدل الاغتراب اعتبارا من تاريخ السفر وفي بدل السكن اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل فعلا في مركز وظيفته. ج- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الادارية ايا كان محل قضائها اعتبارا من تاريخ مغادرة الموظف وظيفته في الخارج. الا ان راتبه يحول بالنقد الاجنبي. د- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الصحية بعد مرور شهر اذا قضاها الموظف في نطاق وظيفته. ويخفض بنسبة النصف اذا قضاها خارج هذا النطاق. الا ان راتبه يحول بالنقد الاجنبي. وينقطع عنه بدل الاغتراب بكامله في كلتا الحالتين بعد مضي ثلاثة اشهر. ه- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع للموظف المكلف بمهمة رسمية في لبنان او المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته ويحول راتبه بالنقد الاجنبي. ويقطع عنه بدل الاغتراب كاملا بعد مضي شهر, وفي هذه الحالة لا يستحق له- اي تعويض انتقال, عدا النفقات السفرية. و- يقطع بدل الاغتراب وبدل السكن عن الموظف المستدعى الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز اخر اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته في الخارج. ز- اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة الممنوحة له قطعت عنه قيمة راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.