المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر في 5 كانون الثاني سنة 1955 والمرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 على وزارة الخارجية والمغتربين الا فيما يتنافى مع الاحكام التالية:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 17 13/01/1955
نعم
مادة 1: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر في 5 كانون الثاني سنة 1955 والمرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 على وزارة الخارجية والمغتربين الا فيما يتنافى مع الاحكام التالية:
مادة 2: لا يقبل احد في السلك الخارجي الا اذا توفرت فيه ما يلي من شروط اضافية خاصة: 1- ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين. 2- ان يتقن اللغة العربية واحدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الاسبانية. 3- ان يكون من ذوي الاداب الاجتماعية الراقية. 4- ان يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق او في الاداب او في العلوم من معهد حكومي معترف به او شهادة جامعية عليا تعادلها. 5- ان ينجح في امتحان السلك الخارجي. على المرشحين ان يقدموا طلبهم ضمن المدة المحددة. ويعين بقرار من الوزير لائحة بالمرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المفروضة, وهذا القرار لا يقبل الطعن بما فيه طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.
مادة 3: تؤلف لجنة الامتحان برئاسة الامين العام وعضوية سفير او وزير مفوض وثلاثة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص .
مادة 4: يجري التعيين في الوظائف الشاغرة بادنى درجات الفئة الاخيرة في السلك الدبلوماسي او القنصلي. على ان الناجح من الموظفين التابعين للملاك الاداري الذي يشغل درجة اعلى بلغها وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 يعين بالدرجة المماثلة لها. لا يعين الناجح في الامتحان في وظيفة في الخارج الا بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ تعيينه في السلك الدبلوماسي او القنصلي يقضيهما في الادارة المركزية.
مادة 5: يجوز ان يعين, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احد الوزراء المفوضين سفيرا دون تعديل في الراتب , على ان يحتفظ بهذا اللقب مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. يجوز ان يعين, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احد مستشاري المفوضيات وزيرا مفوضا دون تعديل في الراتب, على ان يحتفظ بهذا اللقب مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه.
مادة 6: يجوز ان يعهد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهمة دبلوماسية لشخص لا ينتمي الى الملاك الخارجي, يمنح موقتا رتبة سفير او وزير مفوض او قائم بالاعمال ويتمتع بمميزات هذه الرتبة مدة قيامه بالمهمة الموكولة اليه. ويجوز في كل وقت انهاء المهمة المذكورة دون اي تعويض .
مادة 7: يجوز ان يعين بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين يتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة. ويجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في كل وقت دون اي تعويض .
مادة 8: يجوز ان ينتدب موظفون فنيون من ذوي الشهادات الجامعية المنتمون لوزارات الدولة بصفة ملحق اقتصادي او ثقافي او سياحي. يلحق الموظف المنتدب باحدى البعثات في الخارج ويجوز ان يمتد اختصاصه الاقليمي الى عدة بعثات . يجري الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ بناء علذ اقتراح وزير الخارجية والمغتربين اذا كان الموظف تابعا له, وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين والوزير الذي ينتمي الموظف اليه في الحالات الاخرى. يخضع الموظف المنتدب لسلطة وزير الخارجية في كل حال ويتلقى تعليماته منه بواسطة رئيس البعثة. تسري على الموظف المنتدب احكام المواد 10 و11 و19 و24 و25.
مادة 9: أ) ينقل موظفو السلك الخارجي من السلك الدبلوماسي الى السلك القنصلي والى الادارة المركزية وبالعكس , مع احتفاظهم برتبهم ورواتبهم على ان تصرف قيمة رواتبهم وتعويضاتهم ونفقات انتقالهم حيث لحظت في- الموازنة. ب ) لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي اكثر من اربع سنوات في المركز ذاته في الخارج ج) لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي في الخارج اكثر من سبع سنوات متوالية دون ان يعودوا الى الادارة المركزية ويقضوا فيها سنتين على الاقل. د) يجوز تمديد المدة المشار اليها في الفقرتين السابقتين فيما خص السفراء والوزراء المفوضين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين على ان لا يبقى السفير او الوزير المفوض في نفس المركز اكثر من سبع سنوات . ه) تحسب المدة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته. و) ينقل المستشار وسكرتير المفوضية ضمن الادارة المركزية بقرار من الوزير بناء على اقتراح الامين العام وينقل الملحق بقرار من الامين العام.
مادة 10: اولا- تعويض الانتقال العادي: يمنح الموظف في السلك الخارجي لدى تعيينه او نقله او عودته الى لبنان تعويض انتقال عادي على الوجه التالي: 1- للعازب أ- راتب شهر دون بدلي الاغتراب والسكن فيما اذا كان الانتقال من بيروت الى احد بلدان الشرق الادنى والشرق الاوسط واوروبا والبحر المتوسط وبالعكس او فيما بينها, او فيما اذا كان الانتقال من بعثة الى بعثة لمسافة لا تتجاوز المسافات الانفة الذكر. ب - راتب شهر ونصف فيما عدا ما تقدم من بلدان وفقا لما ورد من ايضاح في الفقرة أ السابقة. 2- للمتزوج - أ- راتب شهر ونصف في الحالات الوارد ذكرها في الفقرة أ السابقة. ب - راتب شهرين في الحالات الوارد ذكرها في الفقرة ب السابقة. تصرف قيمة تعويض الانتقال العادي ليرات لبنانية للموظفين المعينين والمنقولين من بيروت الى الخارج, وتحول بالقطع النادر للموظفين المنقولين من الخارج. ثانيا- تعويض الانتقال الحادث - تحدد قيمة تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي على الوجه التالي: 1- عن المهمة خارج مركز العمل التي تدوم يوما واحدا دون ان يقضي الموظف ليله خارج بيته: مرتب يوم واحد. 2- عن المهمة التي تدوم اكثر من يوم ولا تتجاوز سبعة ايام: مرتب يومين عن كل يوم. 3- عن المهمة التي تدوم اكثر من سبعة ايام, مرتب يومين عن كل يوم من السبعة الايام الاولى. ومرتب يوم واحد عن كل يوم عن المدة الباقية. وذلك على ان لا تقل قيمة التعويض اليومي في الحالات الثلاث عن خمس وعشرين ليرة. ويفهم بكلمة مرتب القيمة غير الصافية للراتب الشهري دون بدلي الاغتراب والسكن. تسري احكام هذه الفقرات الثلاث على جميع موظفي السلك الخارجي المعينين في الخارج سواء للقيام بعمل يدخل في اختصاصهم او لحضور اجتماعات الامم المتحدة والمؤسسات والمؤتمرات الدولية. 4- لا يستحق تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية والمغتربين بتعليمات خطية والتي تقتضي الانتقال مسافة تزيد على خمسين كيلومترا عن مركز- عملهم الدائم.
مادة 11: أ- يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي بمرسوم خاص . ب - يبدأ حق الموظف في بدل الاغتراب اعتبارا من تاريخ السفر وفي بدل السكن اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل فعلا في مركز وظيفته. ج- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الادارية ايا كان محل قضائها اعتبارا من تاريخ مغادرة الموظف وظيفته في الخارج. الا ان راتبه يحول بالنقد الاجنبي. د- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الصحية بعد مرور شهر اذا قضاها الموظف في نطاق وظيفته. ويخفض بنسبة النصف اذا قضاها خارج هذا النطاق. الا ان راتبه يحول بالنقد الاجنبي. وينقطع عنه بدل الاغتراب بكامله في كلتا الحالتين بعد مضي ثلاثة اشهر. ه- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع للموظف المكلف بمهمة رسمية في لبنان او المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته ويحول راتبه بالنقد الاجنبي. ويقطع عنه بدل الاغتراب كاملا بعد مضي شهر, وفي هذه الحالة لا يستحق له- اي تعويض انتقال, عدا النفقات السفرية. و- يقطع بدل الاغتراب وبدل السكن عن الموظف المستدعى الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز اخر اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته في الخارج. ز- اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة الممنوحة له قطعت عنه قيمة راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.
مادة 12: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بناء على اقتراح الامين العام قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية او قنصلية على ان تسدد باسناد مثبتة. واذا تعذر ذلك فببيان مفصل مصدق من رئيس البعثة والمحاسب . 2- على كل رئيس بعثة ان يحجز المبالغ الكافية من اصل نفقات التمثيل لحفلة 22 تشرين الثاني من كل عام. 3- في حالة تغيب رئيس البعثة لمدة تتجاوز الشهر يوضع تحت تصرف القائم بالاعمال بالنيابة مبلغ من نفقات التمثيل يحدده رئيس البعثة بموافقة وزير الخارجية والمغتربين. 4- يمنح الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين والامين العام المساعد ومدير المراسم تعويض تمثيل سنوي يحدد بمرسوم.
مادة 13: 1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية. 2- يعطى رؤساء البعثات القنصلية تعويض سكن قدره 30 (ثلاثون) بالمئة من اصل راتبهم الاساسي ويعطى الموظفون الثانون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية 20 (عشرون) بالمئة من اصل راتبهم الاساسي الا اذا امنت الحكومة لهم السكنى. 3- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية ورؤساء البعثات القنصلية القاطنون في دور البعثات , نصف نفقات الانارة والتدفئة والماء, على ان لا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة الدبلوماسية الف ليرة لبنانية ورئيس البعثة القنصلية خمسماية ليرة لبنانية. اما اذا كانت نفقات الانارة والتدفئة والماء داخلة بعضها او جميعها بعقد اجار البعثة فيقرر وزير الخارجية والمغتربين مقدار المبلغ لذي يترتب على رئيس هذه البعثة بشكل يحفظ النسبة المذكورة اعلاه. 4- يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا تدفع اجورهما من اعتماد الموظفين المحليين.
مادة 14: يتناول رئيس البعثة الدبلوماسية تعويض سيارة مقطوعا تحدد قيمته بمرسوم. اذا تغيب رئيس البعثة لمدة لا تقل عن شهر, يتناول القائم بالاعمال نصف قيمة هذا التعويض بنسبة مدة التغيب .
مادة 15: يتقاضى القنصل الفخري لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير الاعمال القنصلية تعويضا يحدد على الوجه الاتي: أ- كامل المبالغ المحصلة اذا لم تتجاوز الفي ليرة لبنانية في السنة. ب - عشرة بالمئة عما يزيد عن الالفي ليرة بشرط ان لا يتعدى مجموع التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة والفقرة السابقة خمس الاف ليرة في السنة. ولا يحق للقنصل الفخري ان يتقاضى مبلغا اخر لقاء النفقات التي يتكبدها في سبيل القنصلية. يجب على القنصل الفخري ان يؤدي حسابا شهريا عن واردات القنصلية وان يودع باسم وزارة الخارجية والمغتربين في احد المصارف المعتمدة المبالغ التي تبقى بعد حسم التعويض المشار اليه في هذه المادة.
مادة 16: تحدد بمرسوم تعويضات خاصة للاستشارات القانونية.
مادة 17: يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
مادة 18: تتوقف محاسبة وزارة الخارجية والمغتربين عن ارسال اية سلفة لكل رئيس بعثة يتأخر عن ايداع حسابات الواردات او الحسابات الشهرية للنفقات تسديدا للسلفات المعطاة اليه بعد مضي ستة اشهر, وكذلك تتوقف عن ارسال رواتبه وتعويضاته. ولا ترسل اليه الا بموافقة وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية.
مادة 19: تحدد مدة الاجازة الادارية السنوية بشهر ونصف لموظفي البعثات في واشنطن وموسكو والقاهرة وجده وكراتشي ومنروفيا ودكر وريو دي جانيرو ولاغوس وبشهر لموظفي البعثات الاخرى. ولا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة, بالطريق المباشر دون توقف . ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها اربع سنوات , على ان لا يتجاوز مجموعها الثلاثة اشهر لمن يستحق شهرا ونصف في السنة. تؤمن الحكومة نفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا للموظفين المجازين, ولافراد عائلاتهم. وذلك على الاساس التالي: مرة كل سنتين لموظفي بعثات موسكو وجده ومنروفيا ودكر ولاغوس وريو دي جانيرو. مرة كل ثلاث سنوات لموظفي بعثات اميركا واستراليا. مرة كل اربع سنوات لموظفي البعثات الاخرى. وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون اعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم او كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم ومن البنات والاخوات الايامى والاصول العاجزين عن القيام باودهم.
مادة 20: يجري تفتيش البعثات في الخارج مرة كل سنتين وعندما تدعو الحاجة الى اجرائه بصورة عامة او لقضية معينة.
مادة 21: يتولى تفتيش البعثات والموظفين الدبلوماسيين المعينين في الادارة المركزية الامين العام او من ينتدبه وزير الخارجية والمغتربين من موظفي السلك الخارجي.
مادة 22: يحق لرؤساء البعثات : أ- تعيين الموظفين والاجراء المحليين, ضمن الاعتمادات او صرفهم من الخدمة طبقا للاصول المعمول بها في البلدان المعتمدين لديها, بقرارات تقترن بموافقة الوزير. ب - تأدية اجرة ساعات العمل الاضافي, والاجرة السنوية الاضافية لهم, طبقا للاصول المعمول بها محليا. ج- زيادة اجورهم الشهرية وفقا للاصول المعمول بها محليا, بقرارات يجب ان تقترن بموافقة الامين العام, وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة. د- منحهم الاجازات الادارية والمرضية وفقا للاصول المعمول بها محليا, بقرارات تبلغ للادارة. ه- تأديتهم تعويضات الصرف من الخدمة فورا على ان يصار الى تصفيتها فيما بعد من الاعتمادات الخاصة في الموازنة.
مادة 23: لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين. ولا يعطى الاذن للاقتران باجنبية من اصل غير لبناني. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام الفقرة السابقة.
مادة 24: لا يجوز في مطلق الاحوال لرئيس البعثة وموظفي السلك الدبلوماسي او القنصلي ولسائر الموظفين مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا بأذن من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة واستئنافهم العمل فعلا.
مادة 25: تؤمن الحكومة سفر موظفي السلك الخارجي بالوسيلة التي يختارها الموظف في الدرجة- الاولى وبالخط المباشر: فاذا كان السفر بالطائرة, تدفع الحكومة البدل وفقا للتعريفة الدولية. واذا كان السفر بالقطار, تدفع الحكومة البدل وفقا للتعريفة المحددة من قبل مؤسسات سكك الحديد. واذا كان السفر بالباخرة, تدفع الحكومة البدل على شرط الا يتجاوز التعريفة الدنيا- للدرجة الاولى في الباخرة العادية. اما اذا شاء الموظف ان يسافر في باخرة ممتازة او بدرجة ممتازة او بغير التعريفة- الدنيا للدرجة الاولى, فلا تدفع الحكومة الا البدل المشار اليه في الفقرة- السابقة.
مادة 26: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بموجب تعليمات وبموافقة وزير المالية, نماذج سجلات وجداول حسابات البعثات , واصول مسكها, يوضح فيها ما يعود من النفقات على رؤساء البعثات وما يعود منها على الخزينة.
مادة 27: يستثنى رؤساء البعثات , من الكفالة المالية لقاء سلفات الطوابع المعطاة باسمهم.
مادة 28: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 19 الصادر في 15/1/1953
مادة 29: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين وزير العدلية الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو وزير البرق والبريد وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر الامضاء: سليم حيدر وزير الداخلية وزير الانباء الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي