The whole text

نظام موظفي السلك الخارجي Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: 1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية. 2- يعطى رؤساء البعثات القنصلية تعويض سكن قدره 30 (ثلاثون) بالمئة من اصل راتبهم الاساسي ويعطى الموظفون الثانون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية 20 (عشرون) بالمئة من اصل راتبهم الاساسي الا اذا امنت الحكومة لهم السكنى. 3- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية ورؤساء البعثات القنصلية القاطنون في دور البعثات , نصف نفقات الانارة والتدفئة والماء, على ان لا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة الدبلوماسية الف ليرة لبنانية ورئيس البعثة القنصلية خمسماية ليرة لبنانية. اما اذا كانت نفقات الانارة والتدفئة والماء داخلة بعضها او جميعها بعقد اجار البعثة فيقرر وزير الخارجية والمغتربين مقدار المبلغ لذي يترتب على رئيس هذه البعثة بشكل يحفظ النسبة المذكورة اعلاه. 4- يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا تدفع اجورهما من اعتماد الموظفين المحليين.

المادة 13 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/law/181683/article/13/