المادة 19
مادة 19: تحدد مدة الاجازة الادارية السنوية بشهر ونصف لموظفي البعثات في واشنطن وموسكو والقاهرة وجده وكراتشي ومنروفيا ودكر وريو دي جانيرو ولاغوس وبشهر لموظفي البعثات الاخرى. ولا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة, بالطريق المباشر دون توقف . ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها اربع سنوات , على ان لا يتجاوز مجموعها الثلاثة اشهر لمن يستحق شهرا ونصف في السنة. تؤمن الحكومة نفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا للموظفين المجازين, ولافراد عائلاتهم. وذلك على الاساس التالي: مرة كل سنتين لموظفي بعثات موسكو وجده ومنروفيا ودكر ولاغوس وريو دي جانيرو. مرة كل ثلاث سنوات لموظفي بعثات اميركا واستراليا. مرة كل اربع سنوات لموظفي البعثات الاخرى. وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون اعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم او كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم ومن البنات والاخوات الايامى والاصول العاجزين عن القيام باودهم.