The whole text

نظام موظفي السلك الخارجي Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: لا يجوز في مطلق الاحوال لرئيس البعثة وموظفي السلك الدبلوماسي او القنصلي ولسائر الموظفين مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا بأذن من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة واستئنافهم العمل فعلا.

المادة 24 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/law/181683/article/24/