المادة 6
مادة 6: يجوز ان يعهد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهمة دبلوماسية لشخص لا ينتمي الى الملاك الخارجي, يمنح موقتا رتبة سفير او وزير مفوض او قائم بالاعمال ويتمتع بمميزات هذه الرتبة مدة قيامه بالمهمة الموكولة اليه. ويجوز في كل وقت انهاء المهمة المذكورة دون اي تعويض .