All legislation

مرسوم Decree No. 8135 17/01/1955

تحديد التعويض العائلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8135
Date
17/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 483-485
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16125 تاريخ 05/06/1957 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: كل موظف يتقاضى راتبا شهريا يعطى عن افراد عائلته المقيدين في سجلات النفوس تعويضا عائليا قدره: 12 ليرة في الشهر عن زوجته 12 ليرة في الشهر عن كل ولد من اولاده على الا يزيد مجموع هذا التعويض عن 72 ليرة في الشهر. وتستفيد من هذا التعويض الموظفة التي تثبت انها تنفرد باعالة اولادها من جراء- وفاة الوالد او عجزه او غيابه من البلاد مدة تتجاوز السنتين.

المادة 2

مادة 2: يعطى التعويض : اولا- عن الزوجة التي تعيش مع زوجها ولا تتعاطى عملا مأجورا والزوجة المهجورة او المطلقة التي تتوجب لها نفقة شرعية. ثانيا- عن الاولاد الشرعيين المبينين فيما يلي: أ- الذكور القاصرون والبنات العازبات اذا كانوا لا يتعاطون عملا مأجورا. ب - الذكور غير القاصرين اذا كانوا مصابين بعاهة او علة تجعلهم عاجزين عن العمل وتوجب على اهلهم اعالتهم, ويدفع التعويض في هذه الحالة سنة بعد سنة بناء على شهادة تثبت استمرار العاهة او- العلة من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التقاعد. ج- البنات الارامل والمطلقات اذا كن لا تتوجب لهن نفقة شرعية ولا يتعاطين عملا مأجورا وكان الموظف يعيلهن.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادة السابقة: 1- على الاولاد الذين يعيشون مع والدتهم المهجورة او المطلقة في حال توجب نفقة شرعية لهم على الاب الموظف . 2- على الاولاد المتبنين والاولاد الذين اصبحوا شرعيين.

المادة 4

مادة 4: يستفيد الموظف من التعويض العائلي عن اولاده وزوجته اعتبارا من اول الشهر التالي الذي يلي تسجيلهم في دوائر النفوس وفي حال تعدد الزوجات لا- يمنح التعويض الا عن زوجة واحدة.

المادة 5

مادة 5: يقطع التعويض العائلي: - عن الاولاد الذكور لدى اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم, الا اذا كانوا في حالة الدراسة, فلا يقطع الا عند اتمامهم الدراسة او الخامسة والعشرين من العمر. يعد مولودا في اول تموز من سنة الولادة الولد الذي لا يذكر تاريخ ولادته في تذكرة الهوية. ولا يمكن الاخذ بتصحيح السن بعد 19 تشرين الاول سنة 1942 - عن البنات عند زواجهن.

المادة 6

مادة 6: يقطع التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انقطاع الحق بسبب الوفاة او الزواج او الطلاق او الهجر او تعاطي العمل المأجور.

المادة 7

مادة 7: يصرح عن الوفيات وعقود الزواج في خلال الشهر الذي تقع فيه. وكل اغفال او تصريح كاذب يعرض الموظف لاحالته الى المجلس التأديبي ووقف التعويض عنه.

المادة 8

مادة 8: يعطى المتقاعدون من مدنيين وعسكريين تعويضا عائليا قدره: 6 ليرات في الشهر عن الزوجة 6 ليرات في الشهر عن كل ولد من الاولاد. على الا يزيد مجموع هذا التعويض عن 36 ليرة في الشهر. وتطبق عليها الاحكام المبينة في المواد السابقة.

المادة 9

مادة 9: تطبق احكام هذا المرسوم وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة 10

مادة 10: يشنر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي