The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 In force

المادة 2

المادة 2

لوزير الزراعة ان يحظر:

1 - تصدير الاسمدة والادوية والمواد والالات الزراعية عندما تدعو مصلحة الزراعة اللبنانية الى بقاء هذه المواد الاساسية في الزراعة في لبنان.

2 - استيراد المنتوجات الزراعية بحالتها الطبيعية او محولة الى اوضاع تجارية مختلفة والتي يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها يضر بمصلحة- المزارعين والزراعة اللبنانية.

3 - دخول الحيوانات والمواد الحيوانية ونقلها ضمن الاراضي اللبنانية وخروجها منها عندما يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها وخروجها يضران بمصلحة الزراعة. تحدد بقرار المنع الظروف الداعية لاتخاذ هذا التدبير ومدات العمل به.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181687/article/2/