ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
يرسم ما يأتي:
الفصل الاول: احكام عامة
تتولى وزارة الزراعة بالاضافة الى الاعمال التي سيحددها نظام دوائرها, الامور التالية:
1 - مراقبة اعمال الجمعيات التعاونية والغرف والهيئات الزراعية.
2 - مراقبة الاتجار بالمواد الزراعية واعطاء اجازات باستيرادها او تصديرها ضمن حاجات البلاد.
3 - اعطاء شهادات المنشأ بالمنتوجات الزراعية المصدرة.
4 - مراقبة اعمال المشاتل الخاصة.
5 - مراقبة الجمعيات التي لها علاقة بتربية الحيوانات او بتحسين نسلها.
6 - فحص النماذج الواردة من اصل حيواني للتثبت من سلامتها وتفتيش المواد الغذائية من اصل حيواني.
7 - مراقبة المصانع والمحلات المعدة لايواء الحيوانات واستثمار الانتاج الحيواني.
8 - مراقبة المحلات العامة والخاصة المعدة لمعالجة الحيوانات واعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص واعمال الممرضين والنعالين.
9 - مراقبة صنع الادوية البيطرية وادخالها الى لبنان وبيعها.
10- الغيت بموجب م.أ 13 ت 12/6/1959 .
11- مراقبة معاهد التعليم الزراعي الخاصة والفروع الزراعية وتفتيشها,
12- اعطاء اجازات بفتح معاهد خاصة للتعليم الزراعي ضمن شروط تحدد بمرسوم.
13- الغيت بموجب م.أ 13 ت12/6/1959 .
14- درس مشاريع الري والتجفيف من الوجهة الفنية الزراعية والاشراف على تنفيذها.
15- تنظيم توزيع مياه الري وطرق استعمالها ومراقبة تنفيذ هذا التنظيم. تحدد شروط هذا التنظيم وهذه المراقبة بقرار من وزير الزراعة.
16 - الغيت بموجب م.أ 13 ت12/6/1959
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
لوزير الزراعة ان يحظر:
1 - تصدير الاسمدة والادوية والمواد والالات الزراعية عندما تدعو مصلحة الزراعة اللبنانية الى بقاء هذه المواد الاساسية في الزراعة في لبنان.
2 - استيراد المنتوجات الزراعية بحالتها الطبيعية او محولة الى اوضاع تجارية مختلفة والتي يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها يضر بمصلحة- المزارعين والزراعة اللبنانية.
3 - دخول الحيوانات والمواد الحيوانية ونقلها ضمن الاراضي اللبنانية وخروجها منها عندما يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها وخروجها يضران بمصلحة الزراعة. تحدد بقرار المنع الظروف الداعية لاتخاذ هذا التدبير ومدات العمل به.
الفصل الثاني: المكافحة الاجبارية
تفرض مكافحة اجبارية للحشرات وامراض المزروعات .
على الملاكين والضامنين والشركاء واصحاب حق الاستغلال والانتفاع والاستعمال ان يقوموا في جميع البساتين والاراضي التي يملكونها او يستغلونها او يكون لهم حق تمتع واستغلال فيها بتطهير الاغراس من الحشرات والامراض المضرة او اتلافها بقلعها او حرقها وتطهير جميع الاغراس المجاورة لها والتي يمكن ان تكون سببا لنقل الحشرات وانتشار الامراض .
تقوم وزارة الزراعة مقام كل شخص لا يقوم بالاعمال المفروضة اعلاه وذلك على نفقته.
ان فرض المكافحة الاجبارية لا يمنع وزارة الزراعة من القيام على نفقتها باعمال تجارب او مكافحة تقتضيها مصلحة البلاد الزراعية.
تحدد بقرار من وزير الزراعة المزروعات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.
الفصل الثالث: سرية الاحراج
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الثالث) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الثالث) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الثالث) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الثالث) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الثالث) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
الفصل الرابع: الشروط الخاصة لتعيين موظفي الدوائر الفنية
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفصل الرابع) by مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 20, 10/07/1959
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.
يحق لوزير الزراعة ان يعقد اتفاقات لسنة قابلة التجديد وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنته مع اشخاص حائزين خبرة فنية عملية في بعض فروع الاختصاص وغير حاصلين على شهادات جامعية منها شؤون الحرير والتصوير الشمسي وقضايا السينما وحفر الابار وذلك اذا تعذر عليه ايجاد اشخاص حاملين شهادات جامعية في هذه الفروع.
الغيت جميع التدابير والاحكام التي تخالف هذا المرسوم الاشتراعي.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء ووزير التصميم
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية والانباء وزير الزراعة والبرق والبريد
الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم حيدر
وزير العدلية والصحة العامة وزير الاشغال العامة
الامضاء: شارل حلو الامضاء: نعيم غبغب
وزير الخارجية والمغتربين وزير الداخلية
الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: جبرائيل المر
وزير التربية الوطنية
الامضاء: موريس زوين
وزير الدفاع الوطني وزير الاقتصاد الوطني والشؤون
الامضاء: مجيد ارسلان الاجتماعية
الامضاء: رشيد كرامي