All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 31 18/01/1955

تنظيم وزارة الزراعة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
31
Date
18/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 335-341
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, …)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/03/1985 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

تتولى وزارة الزراعة بالاضافة الى الاعمال التي سيحددها نظام دوائرها, الامور التالية:

1 - مراقبة اعمال الجمعيات التعاونية والغرف والهيئات الزراعية.

2 - مراقبة الاتجار بالمواد الزراعية واعطاء اجازات باستيرادها او تصديرها ضمن حاجات البلاد.

3 - اعطاء شهادات المنشأ بالمنتوجات الزراعية المصدرة.

4 - مراقبة اعمال المشاتل الخاصة.

5 - مراقبة الجمعيات التي لها علاقة بتربية الحيوانات او بتحسين نسلها.

6 - فحص النماذج الواردة من اصل حيواني للتثبت من سلامتها وتفتيش المواد الغذائية من اصل حيواني.

7 - مراقبة المصانع والمحلات المعدة لايواء الحيوانات واستثمار الانتاج الحيواني.

8 - مراقبة المحلات العامة والخاصة المعدة لمعالجة الحيوانات واعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص واعمال الممرضين والنعالين.

9 - مراقبة صنع الادوية البيطرية وادخالها الى لبنان وبيعها.

10- الغيت بموجب م.أ 13 ت 12/6/1959 .

11- مراقبة معاهد التعليم الزراعي الخاصة والفروع الزراعية وتفتيشها,

12- اعطاء اجازات بفتح معاهد خاصة للتعليم الزراعي ضمن شروط تحدد بمرسوم.

13- الغيت بموجب م.أ 13 ت12/6/1959 .

14- درس مشاريع الري والتجفيف من الوجهة الفنية الزراعية والاشراف على تنفيذها.

15- تنظيم توزيع مياه الري وطرق استعمالها ومراقبة تنفيذ هذا التنظيم. تحدد شروط هذا التنظيم وهذه المراقبة بقرار من وزير الزراعة.

16 - الغيت بموجب م.أ 13 ت12/6/1959

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

لوزير الزراعة ان يحظر:

1 - تصدير الاسمدة والادوية والمواد والالات الزراعية عندما تدعو مصلحة الزراعة اللبنانية الى بقاء هذه المواد الاساسية في الزراعة في لبنان.

2 - استيراد المنتوجات الزراعية بحالتها الطبيعية او محولة الى اوضاع تجارية مختلفة والتي يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها يضر بمصلحة- المزارعين والزراعة اللبنانية.

3 - دخول الحيوانات والمواد الحيوانية ونقلها ضمن الاراضي اللبنانية وخروجها منها عندما يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها وخروجها يضران بمصلحة الزراعة. تحدد بقرار المنع الظروف الداعية لاتخاذ هذا التدبير ومدات العمل به.

الفصل الثاني: المكافحة الاجبارية

المادة 3

تفرض مكافحة اجبارية للحشرات وامراض المزروعات .

المادة 4

على الملاكين والضامنين والشركاء واصحاب حق الاستغلال والانتفاع والاستعمال ان يقوموا في جميع البساتين والاراضي التي يملكونها او يستغلونها او يكون لهم حق تمتع واستغلال فيها بتطهير الاغراس من الحشرات والامراض المضرة او اتلافها بقلعها او حرقها وتطهير جميع الاغراس المجاورة لها والتي يمكن ان تكون سببا لنقل الحشرات وانتشار الامراض .

المادة 5

تقوم وزارة الزراعة مقام كل شخص لا يقوم بالاعمال المفروضة اعلاه وذلك على نفقته.

المادة 6

ان فرض المكافحة الاجبارية لا يمنع وزارة الزراعة من القيام على نفقتها باعمال تجارب او مكافحة تقتضيها مصلحة البلاد الزراعية.

المادة 7

تحدد بقرار من وزير الزراعة المزروعات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.

الفصل الثالث: سرية الاحراج

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الرابع: الشروط الخاصة لتعيين موظفي الدوائر الفنية

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1959 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23

يحق لوزير الزراعة ان يعقد اتفاقات لسنة قابلة التجديد وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنته مع اشخاص حائزين خبرة فنية عملية في بعض فروع الاختصاص وغير حاصلين على شهادات جامعية منها شؤون الحرير والتصوير الشمسي وقضايا السينما وحفر الابار وذلك اذا تعذر عليه ايجاد اشخاص حاملين شهادات جامعية في هذه الفروع.

المادة 24

الغيت جميع التدابير والاحكام التي تخالف هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 25

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير التصميم الامضاء: سامي الصلح وزير المالية والانباء وزير الزراعة والبرق والبريد الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم حيدر وزير العدلية والصحة العامة وزير الاشغال العامة الامضاء: شارل حلو الامضاء: نعيم غبغب وزير الخارجية والمغتربين وزير الداخلية الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: جبرائيل المر وزير التربية الوطنية الامضاء: موريس زوين وزير الدفاع الوطني وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الامضاء: مجيد ارسلان الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي