المادة 7
تحدد بقرار من وزير الزراعة المزروعات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 In force
تحدد بقرار من وزير الزراعة المزروعات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181687/article/7/