The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يجوز ان يعهد الى موظفي البريد والبرق القيام باعمال اضافية خارج ساعات دوامهم الرسمي بظروف تقتضيها المصلحة فيمنحون تعويضا عن اعمالهم الاضافية في نهاية كل شهر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة بالموازنة لهذه الغاية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181689/article/10/