All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 38 19/01/1955

تنظيم وزارة البريد والبرق والهاتف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
38
Date
19/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 465-469
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 by مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 from 20/07/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة البريد والبرق والهاتف ادارة اعمال الحصر البريدي والبرقي والهاتفي وفقا للانظمة الداخلية والدولية.

المادة 2

مادة 2: تحدث مكاتب البريد والبرق وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم, اما الشعب والفروع البريدية فبقرار من الوزير.

المادة 3

مادة 3: تحدد بمرسوم الوظائف الخاضعة للكفالات ومقدار الكفالة ونوعها.

المادة 4

مادة 4: يعطى حسم لقاء قيمة الطوابع البريدية المشتراة للتخليص قدره 4 بالمائة لمعتمدي الشعب و3 بالمائة لمعتمدي الفروع و2 بالمائة لبائعي الطوابع.

المادة 5

مادة 5: يعطى رؤساء المكاتب ومعتمدو الشعب والفروع البريدية تعويض قرطاسية يحدد بمرسوم.

المادة 6

مادة 6: يمكن عند الحاجة استخدام مساعدين ووكلاء وعمال وحمالين موقتين غير خاضعين لشروط تعيين الموظفين باجرة يومية او شهرية تحدد بقرار الاستخدام الذي يتخذ من المدير العام لمدة لا تتعدى العشرين يوما ومن الوزير لمدة لا تتجاوز السنة الجارية وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 7

مادة 7: لا يعين احد: 1- في وظيفة مهندس اخصائي بالاتصالات السلكية واللاسلكية الا اذا كان يحمل شهادة في الهندسة السلكية واللاسلكية معترفا بها وفاز في امتحان- تحدد مواده وشروطه بمرسوم. 2- في وظيفة معاون رقيب لاسلكي الا اذا كان يحمل شهادة الهواة اللاسلكيين او شهادة ضابط لاسلكي وفاز في امتحان تحدد مواده وشروطه بمرسوم. 3- في وظيفة معاون اختصاصي سلكي ولاسلكي الا اذا كان يحمل شهادة تخصص من مدرسة الصنائع والفنون الجميلة وفاز في امتحان تحدد مواده وشروطه بقرار من الوزير.

المادة 8

مادة 8: يمنح الموظفون المسؤولون عن حفظ وادارة حركة النقود والطوابع البريدية وسائر القيم تعويض مسؤولية يحدد بمرسوم.

المادة 9

مادة 9: يمنح الموظفون الذين يشتغلون ليلا تعويضا يحدد بمرسوم وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى السادسة صباحا.

المادة 10

مادة 10: يجوز ان يعهد الى موظفي البريد والبرق القيام باعمال اضافية خارج ساعات دوامهم الرسمي بظروف تقتضيها المصلحة فيمنحون تعويضا عن اعمالهم الاضافية في نهاية كل شهر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة بالموازنة لهذه الغاية.

المادة 11

مادة 11: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دابة او دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.

المادة 12

مادة 12: يستعمل الموزعون القائمون فعلا باعمال التوزيع في المكاتب المركزية ومكاتب الصنف الاول دراجات نارية او هوائية على نفقة الحكومة بقرار من الوزير.

المادة 13

مادة 13: تؤمن الحكومة السكن لرؤساء المكاتب مع عائلاتهم في الملحقات على ان يتحملوا على حسابهم الخاص نفقات الانارة والتدفئة والماء في منازلهم ويعطى من يتعذر تأمين السكن له تعويض يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 14

مادة 14: يمنح رؤساء المكاتب المركزية في بيروت تعويض نقل مقطوع شهري يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 15

مادة 15: يعطى رؤساء المكاتب تعويض تدفئة مقطوع للمكاتب يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 16

مادة 16: يعطى رؤساء مكاتب التوزيع ورؤساء الملاحظين والموزعون والملاحظون ومرافقو البريد وسائقو السيارات والحجاب والحراس والخدم وعمال المصاعد بدلتين وقبعتين وحذائين الواحدة للشتاء والثانية للصيف كل سنة ومشمعا او معطفا كل سنتين.

المادة 17

مادة 17: يعطى موظفو المكاتب كل سنة معاطف كتانية (روب ) يرتدونها اثناء قيامهم بوظائفهم.

المادة 18

مادة 18: تحدد اشكال والوان الملابس بقرار من الوزير.

المادة 19

مادة 19: تحدث مدرسة مهنية للشؤون البريدية والبرقية تتناول الامور الادارية والحسابية والفنية وتعين شروط القبول لهذه المدرسة والتدريس فيها ويحدد- تعويض المدرسين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية. يحق لوزير البريد والبرق ان يفرض على موظفي الوزارة دراسة اجبارية في المدرسة المهنية تحت طائلة الصرف من الخدمة في حالة عدم الامتثال, وطائلة تأخير الترقية حتى سنتين في حالة عدم جواز الامتحانات , فضلا عن العقوبات التأديبية.

المادة 20

مادة 20: توضع تحت تصرف كل من المفتشين ورؤساء المكاتب المركزية ورئيس لجنة الشراء سلفة دائمة تؤمن بواسطتها الاعمال الطارئة والمستعجلة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 21

مادة 21: تحصل اجور الهاتف كما تحصل الضرائب المباشرة.

المادة 22

مادة 22: يعطى متعهدو الغرف العمومية جعالة تحدد بمرسوم ويمكن ان تدفع الجعالة من واردات - الغرف العمومية او من اعتمادات خاصة في الموازنة.

المادة 23

مادة 23: يمكن تعيين المهندسين الذين يحملون شهادة اختصاص بالهاتف رأسا وبدون امتحان برتبة مهندس . اما بقية المهندسين فيمكن تعيينهم اذا فازوا بامتحان تحدد شروطه بقرار من الوزير.

المادة 24

مادة 24: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئة الخامسة الا اذا فاز في امتحان تحدد شروطه بقرار من الوزير ولا يجوز ان يشترك في الامتحان الا من يحمل الشهادة المهنية من مدرسة الصنائع والفنون الجميلة او شهادة الدروس التكميلية او من قضى مدة خمس سنوات في الملاك- "ب " التابع لهذه الادارة. ويمكن تعيين حملة شهادة مدرسة الصنائع والفنون الجميلة الفرع العالي في الرتبة الاولى من الفئة الخامسة اذا فازوا في الامتحان.

المادة 25

مادة 25: يعطى موظفو الهاتف والفنيون البسة توزع عليهم بقرار من الوزير.

المادة 26

مادة 26: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من الوزير وتعطى قيمة المقطوعية الحقيقية لبقية المراكز.

المادة 27

مادة 27: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من الوزير بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.

المادة 28

مادة 28: يعطى الملاحظون في ادارة الهاتف المحلفون لدى المحاكم صلاحية تنظيم ضبط المخالفات والاعتدآت على خطوط ومنشآت ادارة الهاتف .

المادة 29

مادة 29: يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة وتنظيف مراكزهم بالنسبة لاهمية تلك المراكز وعدد غرفها على ان لا يتجاوز التعويض الممنوح اجرة عامل واحد لكل مركز.

المادة 30

مادة 30: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.

المادة 31

مادة 31: تحدد بمرسوم الوظائف الخاضعة للكفالات ومقدار الكفالة ونوعها وتعويض المسؤولية عنها.

المادة 32

مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير الاقتصاد الوطني والشؤون نائب مجلس الوزراء وزير الاجتماعية الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين وزير العدلية والصحة العامة الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو وزير التربية الوطنية وزير الانباء والمالية الامضاء: موريس زوين الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير التصميم والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب