المادة 2
مادة 2: تحدث مكاتب البريد والبرق وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم, اما الشعب والفروع البريدية فبقرار من الوزير.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
مادة 2: تحدث مكاتب البريد والبرق وتصنف وتحدد مواعيد العمل فيها وتلغى بمرسوم, اما الشعب والفروع البريدية فبقرار من الوزير.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181689/article/2/