المادة 26
مادة 26: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من الوزير وتعطى قيمة المقطوعية الحقيقية لبقية المراكز.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
مادة 26: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من الوزير وتعطى قيمة المقطوعية الحقيقية لبقية المراكز.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181689/article/26/