المادة 32
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181689/article/32/