المادة 1
مادة 1: مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في نظام الموظفين, يخضع تعيين موظفي وزارة المالية الفنيين الى الاحكام الخاصة المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 24 15/01/1955
نعم
مادة 1: مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في نظام الموظفين, يخضع تعيين موظفي وزارة المالية الفنيين الى الاحكام الخاصة المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: لا يعين احد في وظيفة مفتش مالي الا بنتيجة امتحان. ويشترط من يود الاشتراك- بالامتحان: 1- ان يكون حائزا اجازة في الحقوق او في العلوم المالية او الاقتصادية او اجازة- معهد الادارة والمال في الجامعة اللبنانية. 2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. يعفى من الشرط الاول موظفو وزارة المالية المنتمون الى الفئة الرابعة على الاقل.
مادة 3: يعين الفائزون متمرنين لمدة سنة على الاقل في الدرجة الاخيرة من الفئة. اما الموظفون الذين يفوق راتبهم راتب الدرجة المذكورة فيعينون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. ولا يثبتون الا بعد ان يتموا الثامنة والعشرين من العمر.
مادة 4: يحلف المفتش المالي قبل ممارسته الوظيفة اليمين التالية امام ديوان المحاسبة: "اقسم بالله انني اؤدي واجب الوظيفة بامانة واخلاص واحافظ ابدا على اسرارها".
مادة 5: يطلق على موظفي وزارة المالية المكلفين تحقق وطرح الضرائب والرسوم لقب "مراقب " او "مراقب معاون".
مادة 6: يطلق على موظفي وزارة المالية الذين يتولون ادارة الحسابات او مسكها او ضبطها لقب "رئيس محاسبة" او "محاسب ".
مادة 7: يحلف الموظفون المشار اليهم في المادتين السابقتين, قبل ممارستهم الوظيفة اليمين المبينة في المادة الرابعة امام ديوان المحاسبة في بيروت او امام القاضي المنفرد في الملحقات .
مادة 8: يشترط في من يود الاشتراك بالامتحان لوظيفة مراقب معاون او محاسب : 1- ان يكون حائزا شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة البكالوريا (القسم الثاني) 2- ان يكون قد اتم الواحدة والعشرين من العمر. يستثنى من هذه الشروط موظفو وزارة المالية الذين مضى عليهم في الخدمة الفعلية خمس سنوات , والموظفون الذين مضى على توليهم وظيفة مالية في احدى ادارات الدولة عشر سنوات .
مادة 9: يعين المراقبون ورؤساء المحاسبة من بين الناجحين في امتحان يجوز ان يشترك فيه: - كل من يحمل اجازة في الحقوق او في العلوم المالية او الاقتصادية. - طلاب معهد الادارة والمال من الموظفين الذين اتموا دروس السنة الثانية. - المراقبون المعاونون والمحاسبون الذين مضى عليهم في هذه الوظيفة خمس سنوات . - موظفو الدوائر المالية الذين مضى عليهم في الخدمة عشر سنوات .
مادة 10: يمكن تبادل الوظائف بين المراقبين المعاونين وبين المحاسبين كما يمكن تبادلها بين المراقبين وبين رؤساء المحاسبة.
مادة 11: يعين امناء الصناديق من بين موظفي وزارة المالية المنتمين الى الفئة التي يعود لها المركز الشاغر, شرط ان يكونوا قد اتموا الخامسة والعشرين من العمر.
مادة 12: يعطى امناء الصناديق تعويض مسؤولية يحدد بمرسوم.
مادة 13: يعين الجباة من بين موظفي وزارة المالية المنتمين الى الفئة الخامسة الذين اتموا الخامسة والعشرين من العمر او من بين المرشحين من خارج الملاك الذين ينجحون بالامتحان وتتوفر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا حائزين الشهادة التكميلية على الاقل. 2- ان يكونوا قد اتموا الخامسة والعشرين من العمر.
مادة 14: يعين رؤساء المكاتب المعاونة من بين الناجحين بامتحان يشترك فيه موظفو مديرية الدوائر العقارية المنتمين الى الفئة الخامسة الذين مضى عليهم عشر سنوات في الخدمة الفعلية.
مادة 15: يشترط في من يود الاشتراك بالامتحان لوظيفة امين سجل عقاري معاون: 1- ان يكون حائزا اجازة الحقوق او شهادة معهد الادارة والمال في الجامعة اللبنانية. 2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. يستثنى من هذه الشروط رؤساء المكاتب المعاونة الذين قضوا في وظيفة رئيس مكتب معاون عشر سنوات .
مادة 16: يختار امين السجل العقاري من بين امناء السجل العقاريين المعاونين.
مادة 17: يشترط في من يود الاشتراك بالامتحان لوظيفة مساعد فني ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية.
مادة 18: يقبل في الامتحان لوظيفة رسام او مساح: 1- المساعدون الفنيون من الدرجة الثالثة في الملاك ب فما فوق. 2- الاشخاص الذين مارسوا الاعمال الطبوغرافية او الرسم مدة عشر سنوات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 23/01/1958, article 1, 29/01/1958
مادة 1: يضاف الى المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 الفقرات التالية: 3- حملة شهادة البكالوريا القسم الثاني رياضيات 4- حملة شهادة طوبوغراف او مساح من معهد معترف به من الحكومة.
مادة 19: لا يعين في وظيفة مساعد فني في الملاك (أ) الا المساعدون الفنيون من الملاك (ب ) الذين يفوزون في امتحان خاص .
مادة 20: لا يقبل في الامتحان لوظيفة رسام او مساح في الملاك (أ) الا المساعدون الفنيون من الملاك (أ) المنتمون الى الدرجة الثالثة فما فوق والرسامون والمساحون من الملاك (ب )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ذيل) by قانون تاريخ 23/01/1958, article 2, 29/01/1958
مادة 2: يضاف الى ذيل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 الفقرة التالية: وكذلك حملة شهادة البكالوريا القسم الثاني رياضيات وحملة شهادة طوبوغراف او- مساح من معهد معترف به من الحكومة.
مادة 21: يقبل في الامتحان لوظيفة رئيس دائرة او منطقة: 1- كل من يحمل شهادة مهندس , اذا كان مرخصا له بمزاولة المهنة بصورة قانونية. 2- الرسامون او المساحون من الملاك (أ) المنتمون الى الدرجة السادسة فما فوق, شرط ان يكون قد مضى على قيامهم بهذه الوظيفة عشر سنوات على الاقل.
مادة 22: يختار مفتش المساحة من بين رؤساء الدوائر او المناطق.
مادة 23: يختار رئيس مصلحة المساحة الفنية وفقا لاحكام نظام الموظفين شرط ان يكون حاملا شهادة مهندس منذ عشر سنوات على الاقل.
مادة 24: على رئيس مصلحة المساحة الفنية ان يحلف اليمين المبينة في المادة الرابعة امام محكمة الاستئناف .
مادة 25: على الموظفين الذين يمارسون اعمال التحديد او التحرير او الكيل الفني او تنظيم الخرائط او المحافظة عليها او اعمال ضم الاراضي ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة الرابعة امام القاضي العقاري.
مادة 26: يجوز ان يثبت بوظيفة رئيس دائرة او منطقة المفوظون الذين يقومون بهذه الوظيفة بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 27: يجوز ان يعهد الى المفتشين الماليين بوظائف تنفيذية لمدة معينة تحدد بمرسوم.
مادة 28: يجوز, عند الاقتضاء ان يعهد باعمال التفتيش المالي, لمهمات معينة, الى رؤساء المصالح في وزارة المالية.
مادة 29: يخضع امناء السجل العقاري ومعاونو امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد في وزارة المالية لنظام الكفالة المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية.
مادة 30: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والانباء الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التصميم العام وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير العدل والصحة العامة وزير الدفاع الوطني الامضاء: شارل حلو الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: نعيم مغبغب وزير الخارجية والمغتربين وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الامضاء: الفرد نقاش الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر