All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 24 15/01/1955

نظام موظفي وزارة المالية الفنيين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
24
Date
15/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 276-281
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 by مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 from 27/06/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون تاريخ 23/01/1958 (Arts. 18, 20)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 15/01/1955 (نظام موظفي وزارة المالية الفنيين)
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في نظام الموظفين, يخضع تعيين موظفي وزارة المالية الفنيين الى الاحكام الخاصة المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: لا يعين احد في وظيفة مفتش مالي الا بنتيجة امتحان. ويشترط من يود الاشتراك- بالامتحان: 1- ان يكون حائزا اجازة في الحقوق او في العلوم المالية او الاقتصادية او اجازة- معهد الادارة والمال في الجامعة اللبنانية. 2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. يعفى من الشرط الاول موظفو وزارة المالية المنتمون الى الفئة الرابعة على الاقل.

المادة 3

مادة 3: يعين الفائزون متمرنين لمدة سنة على الاقل في الدرجة الاخيرة من الفئة. اما الموظفون الذين يفوق راتبهم راتب الدرجة المذكورة فيعينون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. ولا يثبتون الا بعد ان يتموا الثامنة والعشرين من العمر.

المادة 4

مادة 4: يحلف المفتش المالي قبل ممارسته الوظيفة اليمين التالية امام ديوان المحاسبة: "اقسم بالله انني اؤدي واجب الوظيفة بامانة واخلاص واحافظ ابدا على اسرارها".

المادة 5

مادة 5: يطلق على موظفي وزارة المالية المكلفين تحقق وطرح الضرائب والرسوم لقب "مراقب " او "مراقب معاون".

المادة 6

مادة 6: يطلق على موظفي وزارة المالية الذين يتولون ادارة الحسابات او مسكها او ضبطها لقب "رئيس محاسبة" او "محاسب ".

المادة 7

مادة 7: يحلف الموظفون المشار اليهم في المادتين السابقتين, قبل ممارستهم الوظيفة اليمين المبينة في المادة الرابعة امام ديوان المحاسبة في بيروت او امام القاضي المنفرد في الملحقات .

المادة 8

مادة 8: يشترط في من يود الاشتراك بالامتحان لوظيفة مراقب معاون او محاسب : 1- ان يكون حائزا شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة البكالوريا (القسم الثاني) 2- ان يكون قد اتم الواحدة والعشرين من العمر. يستثنى من هذه الشروط موظفو وزارة المالية الذين مضى عليهم في الخدمة الفعلية خمس سنوات , والموظفون الذين مضى على توليهم وظيفة مالية في احدى ادارات الدولة عشر سنوات .

المادة 9

مادة 9: يعين المراقبون ورؤساء المحاسبة من بين الناجحين في امتحان يجوز ان يشترك فيه: - كل من يحمل اجازة في الحقوق او في العلوم المالية او الاقتصادية. - طلاب معهد الادارة والمال من الموظفين الذين اتموا دروس السنة الثانية. - المراقبون المعاونون والمحاسبون الذين مضى عليهم في هذه الوظيفة خمس سنوات . - موظفو الدوائر المالية الذين مضى عليهم في الخدمة عشر سنوات .

المادة 10

مادة 10: يمكن تبادل الوظائف بين المراقبين المعاونين وبين المحاسبين كما يمكن تبادلها بين المراقبين وبين رؤساء المحاسبة.

المادة 11

مادة 11: يعين امناء الصناديق من بين موظفي وزارة المالية المنتمين الى الفئة التي يعود لها المركز الشاغر, شرط ان يكونوا قد اتموا الخامسة والعشرين من العمر.

المادة 12

مادة 12: يعطى امناء الصناديق تعويض مسؤولية يحدد بمرسوم.

المادة 13

مادة 13: يعين الجباة من بين موظفي وزارة المالية المنتمين الى الفئة الخامسة الذين اتموا الخامسة والعشرين من العمر او من بين المرشحين من خارج الملاك الذين ينجحون بالامتحان وتتوفر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا حائزين الشهادة التكميلية على الاقل. 2- ان يكونوا قد اتموا الخامسة والعشرين من العمر.

المادة 14

مادة 14: يعين رؤساء المكاتب المعاونة من بين الناجحين بامتحان يشترك فيه موظفو مديرية الدوائر العقارية المنتمين الى الفئة الخامسة الذين مضى عليهم عشر سنوات في الخدمة الفعلية.

المادة 15

مادة 15: يشترط في من يود الاشتراك بالامتحان لوظيفة امين سجل عقاري معاون: 1- ان يكون حائزا اجازة الحقوق او شهادة معهد الادارة والمال في الجامعة اللبنانية. 2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. يستثنى من هذه الشروط رؤساء المكاتب المعاونة الذين قضوا في وظيفة رئيس مكتب معاون عشر سنوات .

المادة 16

مادة 16: يختار امين السجل العقاري من بين امناء السجل العقاريين المعاونين.

المادة 17

مادة 17: يشترط في من يود الاشتراك بالامتحان لوظيفة مساعد فني ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية.

المادة 18

مادة 18: يقبل في الامتحان لوظيفة رسام او مساح: 1- المساعدون الفنيون من الدرجة الثالثة في الملاك ب فما فوق. 2- الاشخاص الذين مارسوا الاعمال الطبوغرافية او الرسم مدة عشر سنوات .

المادة 19

مادة 19: لا يعين في وظيفة مساعد فني في الملاك (أ) الا المساعدون الفنيون من الملاك (ب ) الذين يفوزون في امتحان خاص .

المادة 20

مادة 20: لا يقبل في الامتحان لوظيفة رسام او مساح في الملاك (أ) الا المساعدون الفنيون من الملاك (أ) المنتمون الى الدرجة الثالثة فما فوق والرسامون والمساحون من الملاك (ب )

المادة 21

مادة 21: يقبل في الامتحان لوظيفة رئيس دائرة او منطقة: 1- كل من يحمل شهادة مهندس , اذا كان مرخصا له بمزاولة المهنة بصورة قانونية. 2- الرسامون او المساحون من الملاك (أ) المنتمون الى الدرجة السادسة فما فوق, شرط ان يكون قد مضى على قيامهم بهذه الوظيفة عشر سنوات على الاقل.

المادة 22

مادة 22: يختار مفتش المساحة من بين رؤساء الدوائر او المناطق.

المادة 23

مادة 23: يختار رئيس مصلحة المساحة الفنية وفقا لاحكام نظام الموظفين شرط ان يكون حاملا شهادة مهندس منذ عشر سنوات على الاقل.

المادة 24

مادة 24: على رئيس مصلحة المساحة الفنية ان يحلف اليمين المبينة في المادة الرابعة امام محكمة الاستئناف .

المادة 25

مادة 25: على الموظفين الذين يمارسون اعمال التحديد او التحرير او الكيل الفني او تنظيم الخرائط او المحافظة عليها او اعمال ضم الاراضي ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة الرابعة امام القاضي العقاري.

المادة 26

مادة 26: يجوز ان يثبت بوظيفة رئيس دائرة او منطقة المفوظون الذين يقومون بهذه الوظيفة بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 27

مادة 27: يجوز ان يعهد الى المفتشين الماليين بوظائف تنفيذية لمدة معينة تحدد بمرسوم.

المادة 28

مادة 28: يجوز, عند الاقتضاء ان يعهد باعمال التفتيش المالي, لمهمات معينة, الى رؤساء المصالح في وزارة المالية.

المادة 29

مادة 29: يخضع امناء السجل العقاري ومعاونو امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد في وزارة المالية لنظام الكفالة المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 30

مادة 30: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والانباء الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التصميم العام وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير العدل والصحة العامة وزير الدفاع الوطني الامضاء: شارل حلو الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: نعيم مغبغب وزير الخارجية والمغتربين وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الامضاء: الفرد نقاش الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر