All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 123 12/06/1959

تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية وادارة الجمارك ومديرية اليانصيب الوطني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
123
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 32, 27/06/1959, p. 823-833
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17942 تاريخ 30/10/2006 (Art. 1)
مرسوم رقم 11720 تاريخ 12/01/2004 (Art. 17)
مرسوم رقم 10330 تاريخ 23/06/2003 (Art. 1)
مرسوم رقم 7259 تاريخ 25/01/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 7347 تاريخ 31/01/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 1167 تاريخ 26/08/1999 (Art. 1)
مرسوم رقم 12387 تاريخ 23/06/1998 (Art. 1)
قانون رقم 33 تاريخ 21/06/1988 (Art. 1)
and 10 more
Possibly affected, check
قرار رقم 70 تاريخ 01/09/1981 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 15/01/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

الباب الاول: مديرية المالية العامة

الفصل الاول: احكام خاصة بالتعيين

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 17942/2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 7347/2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 1167/1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 12387/1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 2500/1971 )

بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في قانون الموظفين لا يعين احد في وظيفة من وظائف الملاك الخاص والفني الا بنتيجة مباراة.

ويجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة الشروط الاتية:

أولا - الموظفون الماليون:

1 - لوظيفة جاب - ملاحق - ملاحظ - معاون امين صندوق.

- قد اتم الخامسة والعشرين من العمر

- شهادة البكالوريا الفنية (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها

2 - لوظيفة امين صندوق:

بالاختيار:

بالافضلية من بين معاوني امناء الصناديق في مديرية المالية العامة الذين امضوا في هذه الوظيفة مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل.

او

من بين سائر الموظفين الماليين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة والذين امضوا في وظيفتهم مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل

او

بمباراة يشترك فيها من اتم الخامسة والعشرين من العمر والحائز:

- شهادة الامتياز الفني (فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة) او ما يعادلها

او

- دبلوم جامعي للتكنولوجيا (D.U.T) في اختصاص المحاسبة والعلوم المالية او ما يعادله.

او

- شهادة البكالوريا الفنية (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها مع افادة من ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية كبرى تثبت ان المرشح مارس لديها بشكل منتظم اعمال مهنية في هذا الحقل مدة اربع سنوات على الاقل.

ويعفى من شرط الممارسة من تابع بنجاح دراسة جامعية مدة ثلاث سنوات على الاقل في ادارة الاعمال (ادارة وتسويق او محاسبة وتمويل) بعد حيازة الشهادة المطلوبة.

3 - لوظيفة امين صندوق مركزي:

- من الموظفين الماليين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة الذين امضوا في وظيفتهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية على الاقل والحائزين اجازة في ادارة الاعمال (ادارة وتسويق او محاسبة وتمويل) او ما يعادلها

- من الموظفين الماليين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة الذين امضوا في وظيفتهم مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل.

4 - لوظيفة مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب.

يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة الخاصة لوظيفة مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب

شروط التوظيف العامة وان يكون:

حائزا اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية المؤهلة لنيل احدى الشهادات المذكورة اعلاه او ما يعادل ايا منها رسميا.

5 - لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة:

- دبلوم دراسات عليا او دبلوم دراسات معمقة او ماجستير في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء او المعلوماتية او الحقوق مسبوقة باحدى الاجازات او البكالوريوس المذكورة في المقطع الثاني من هذا البند المسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للاجازة او البكالوريوس المعنية او ما يعادل كلا منهما رسميا .

او

- اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او المعلوماتية او الاحصاء او الحقوق او الاجازة الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة ) او الاجازة التعليمية الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة ) مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية التي تؤهل حاملها لمتابعة دراسته الجامعية للاجازة او البكالوريوس المعنية او ما يعادل كلا منهما رسميا مع افادة من ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلدي او مؤسسة خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمالا مهنية في الحقول المبينة اعلاه مدة لا تقل عن السنتين بعد نيل الشهادة المطلوبة على ان ترفق بالافادة المعطاة من مؤسسات خاصة افادة انتساب المرشح الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها وان تصدق الافادات المعطاة من مؤسسات عاملة خارج لبنان وفقا للاصول او افادة من احدى نقابات المحامين في لبنان تثبت ان المرشح مسجل لديها منذ سنتين على الاقل.

او

- شهادة الامتياز الفني فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة او العلوم المصرفية او المعلوماتية الادارية مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية او ما يعادل كل منهما رسميا مع افادة من ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلدي او من مؤسسة خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمالا مهنية في الحقل المبين اعلاه او في حقل المحاسبة مدة لا تقل عن اربع سنوات اضافة الى خبرة السنتين المذكورة في المقطع السابق من هذا البند بعد نيل الشهادة على ان ترفق بالافادة المعطاة من المؤسسة الخاصة افادة انتساب المرشح الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها .

أو

من موظفي مديرية المالية العامة الذين يشغلون في ملاكها وظائف:

مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب وامضوا مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل في هذه الوظائف في حال عدم حيازة المؤهلات العلمية والعملية المبينة في المقاطع الثلاث السابقة من هذا البند.

ثانيا: موظفو الدوائر العقارية والمساحة

ان شروط التعيين في الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية هي محددة في القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 10527 الصادر بتاريخ 2/2/1964.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7259 تاريخ 25/01/2002, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7347 تاريخ 31/01/2002, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10330 تاريخ 23/06/2003, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 17942 تاريخ 30/10/2006, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

ينتقى امناء السجل العقاري من بين امناء السجل العقاري المعاونين المنتمين الى الدرجات الخمس العليا

الفصل الثاني: احكام مختلفة

المادة 3

على كل من رئيس مصلحة المساحة ورؤساء المحاسبة ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق, ومراقبي الضرائب , ومراقبي الجباية, والمحاسبين والمحتسبين, والموظفين الذين يمارسون اعمال التحديد او التحرير او الكيل الفني, وتنظيم الخرائط او المحافظة عليها او اعمال ضم الاراضي, ان يحلفوا امام ديوان المحاسبة قبل ممارستهم الوظيفة اليمين التالية: "اقسم بالله انني اؤدي واجب الوظيفة بامانة واخلاص واحافظ ابدا على اسرارها"

المادة 4

يخضع مناء السجل العقاري ومعاونو امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد لنطام الكفالة المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية

المادة 5

تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب 2500/1971 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

تعدل تسميات الوظائف المبينة ادناه على الوجه الاتي:

التسمية القديمة

التسمية الجديدة

معاون مراقب

مراقب ضرائب، مراقب جباية

مراقب

مراقب ضرائب رئيسي، مراقب تحقق

محاسب

محاسب، محتسب

محتسب مركزي

المادة 8

يطلق على موظفي وزارة المالية المكلفين تحقق وطرح الضرائب والرسوم لقب "مراقب ضرائب " او "مراقب ضرائب رئيسي" وعلى الموظفين المكلفين ادارة الحسابات او مسكها او ضبطها لقب " رئيس محاسبة" او "محتسب او محاسب .

الباب الثاني: ادارة الجمارك

الفصل الاول: المجلس الاعلى للجمارك

المادة 9

تشرف على ادارة الجمارك وتراقبها هيئة مرتبطة بوزير المالية ومؤلفة من رئيس وعضوين برتبة مدير عام تدعى المجلس الاعلى للجمارك يعين رئيس وعضوا المجلس الاعلى للجمارك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 10

يعين ثلاثة اعضاء مناوبون بمرسوم بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية, ويشترط ان يكونوا من الفئة الثانية في ادارة الجمارك.

المادة 11

يتولى المجلس الاعلى للجمارك, بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها قانون الجمارك والنصوص التشريعية الاخرى المتعلقة بادارة الجمارك:

- اعداد التشريع الجمركي بما في ذلك التعريفة الجمركية.

- اصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بادارة الجمارك وموظفيها.

- ممارسة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية.

- نقل موظفي الفئتين الثانية والثالثة والضباط بعد استطلاع رأي المدير العام.

- ويكون المجلس الاعلى مسؤولا عن اعماله امام وزير المالية.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 0/1964 )

كما تعدلت بقانون 6/3/1964):

تؤخذ مقررات المجلس الاعلى للجمارك بالاجماع وفي حال الخلاف ترفع القضية المختلف عليها الى وزير المالية الذي يعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية.

يمكن للمجلس الاعلى للجمارك عند اعداده تعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني او وزارة الزراعة

المادة 13

يوقع رئيس المجلس الاعلى للجمارك جميع المخابرات العادية ويوقع ايضا المخابرات المقررة مجلسيا, وينوب عنه في حال غيابه لسبب ما لعضو الاقدم في المجلس

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 0/1967 )

(كما تعدلت بقانون 19/5/1967):

في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او لشغور المركز, يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب .

ويحقق للعضو المناوب اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.

المادة 15

يترتب على المجلس الاعلى للجمارك تقديم تقرير سنوي شامل الى وزير المالية عن حالة ادارة الجمارك وذلك خلال شهر شباط من كل سنة.

الفصل الثاني: مديرية الجمارك العامة

المادة 16

يعين مدير الجمارك العام من ملاك موظفي الجمارك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية.

الفصل الثالث: احكام خاصة بالتعيين

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 11720/2004 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1802/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 17458/1964 ) (عدلت بموجب مرسوم 6523/1961 )

مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في قانون الموظفين العام, يخضع موظفو ادارة الجمارك للاحكام الخاصة المدرجة ادناه شرط فوزهم في المباراة المحددة لكل من الوظائف التالية:

مراقب مساعد:

- الشهادات والشروط الخاصة:

- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او البكالوريا اللبنانية او الثانوية العامة (البكالوريا) او ما يعادل ايا منهما

- او شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية او في المحاسبة والمعلوماتية او في البيع والعلاقات التجارية او ما يعادل شهادة البكالوريا الفنية في اي من الاختصاصات المذكورة

- او شهادة التأهيلية المهنيةالعليا في العلوم التجارية او ما يعادلها

- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره.

-الوظيفة: مراقب او كشاف:

- الشهادات والشروط الخاصة:

- ان يكون من المراقبين المساعدين في ادارة الجمارك الذين قضوا في الجمارك مدة ثماني سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل, او من الكتبة الذين قضوا في الجمارك مدة عشر سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل.

- تخفض هذه المدة لثلاث سنوات خدمة فعلية للمراقبين المساعدين والكتبة في الجمارك الحائزين الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معادلة لها.

- الوظيفة: رئيس دائرة :

- الشهادات والشروط الخاصة:

- ان يكون من المراقبين او الكشافين في الجمارك الذين لهم 15 سنة خدمة فعلية على الاقل.

- وان يكون قد قضى مدة خمس سنوات على الاقل في وظيفة مراقب او كشاف.

- تخفض هذه المدة الى عشر سنوات خدمة للمراقبين والكشافين الحائزين اجازة في الحقوق او اجازة جامعية معادلة لها شرط ان يكونوا قد قضوا مدة خمس سنوات على الاقل في وظيفة مراقب او كشاف.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الرابع: في المكافآت

المادة 19

يمنح موظفو الجمارك المكافآت التالية التي تحدد شروط اعطائها بقرار من المجلس الاعلى للجمارك

1- شهادة الرضى تمنح شهادة الرضى من قبل مدير الجمارك العام, او من المجلس الاعلى للجمارك فيما يختص بالموظفين العاملين مباشرة تحت امرته. ان شهادة الرضى التي تمنح لموظف عوقب بتأخير في الترقية تؤدي الى الغاء العقوبة بمعدل ستة اشهر لكل شهادة.

2- رمز الشرف يمنح رمز الشرف بشكل شهادة صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك يلغي رمز الشرف مفعول التأخير في الترقية لغاية سنة واحدة.

3- الوسام الجمركي يمنح الوسام الجمركي من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

ان الوسام الجمركي هو بشكل نجمة من الفضة ذات ثمانية فروع مؤلفة من مربعين مندمجين ضلعها 44 مليمترا وزنها 21 غراما .

تقريبا والوسام مزين بزخرف شرقي مشتمل على شبكة تؤلف اربعا وعشرين خانة مطلية بميناء اخضر زيتي اللون. وفي وسط وجه الوسام نجمة ذات ثمانية فروع ضلعها 16 مليمترا قعرها مذهب يتضمن شعار الجمرك بشكل قنبلة يدوية من الفضة تتوسط بوقا من الفضة.

اما ظهر الوسام فيشابه وجهه الا بالقنبلة والبوق المستبدلين بعبارة "الجمارك اللبنانية". سماكة الوسام 1،5 مليمترا وهو معلق من اعلى طرف النجمة بحلقة متحركة يمر فيها شريط قماش اخضر عرضه 37 مليمترا يحمل في وسطه عصبة بلون احمر قاني بعرض 13 مليمترا

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الخامس: احكام خاصة برجال المفارز الجمركية

المادة 22

Amended 16/12/1959

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/12/1959

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/12/1959 · Supplemented by قانون تاريخ 14/12/1959, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات رجال المفارز الجمركية تجري وفاقا للاحكام المعمول بها في قانون الجيش , باستثناء الضمائم الحربية لتي تضاف الى الخدمات التي يؤديها رجال الجيش اثناء الحرب " ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 28 حزيران سنة 1959 (ان المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 12/6/1959 يتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية )

المادة 23

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل السادس: في التعويضات

المادة 24

Amended 08/03/1979

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1802/1979 )

يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/03/1979

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/03/1979 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, art. 112 · as the amending text publishes it

    يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثالث: مديرية اليانصيب الوطني

المادة 26

تطبق على رؤساء المحاسبة والمحاسبين وامناء الصناديق في مديرية اليانصيب الوطني شروط التعيين المطبقة على الموظفين المماثلين في ملاك مديرية المالية العامة.

المادة 27

تطبق على تعيين الرسام في مديرية اليانصيب الوطني شروط التعيين المطبقة على تعيين الرسامين في وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 28

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955

والمرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1955

والمرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 وتعديلاته,

والقرار رقم 545/F.C تاريخ 29 كانون الاول سنة 1943,

والمرسوم رقم 20540 تاريخ 19 ايلول سنة 1958,

وكل نص عام او خاص يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 29

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني صدر عن رئيس الجمهورية والدفاع الوطني والانباء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة - العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل