(عدلت بموجب مرسوم 17942/2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 7347/2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 1167/1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 12387/1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 2500/1971 )
بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في قانون الموظفين لا يعين احد في وظيفة من وظائف الملاك الخاص والفني الا بنتيجة مباراة.
ويجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة الشروط الاتية:
- شهادة البكالوريا الفنية (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها
2 - لوظيفة امين صندوق:
بالاختيار:
بالافضلية من بين معاوني امناء الصناديق في مديرية المالية العامة الذين امضوا في هذه الوظيفة مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل.
او
من بين سائر الموظفين الماليين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة والذين امضوا في وظيفتهم مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل
او
بمباراة يشترك فيها من اتم الخامسة والعشرين من العمر والحائز:
- شهادة الامتياز الفني (فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة) او ما يعادلها
او
- دبلوم جامعي للتكنولوجيا (D.U.T) في اختصاص المحاسبة والعلوم المالية او ما يعادله.
او
- شهادة البكالوريا الفنية (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها مع افادة من ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية كبرى تثبت ان المرشح مارس لديها بشكل منتظم اعمال مهنية في هذا الحقل مدة اربع سنوات على الاقل.
ويعفى من شرط الممارسة من تابع بنجاح دراسة جامعية مدة ثلاث سنوات على الاقل في ادارة الاعمال (ادارة وتسويق او محاسبة وتمويل) بعد حيازة الشهادة المطلوبة.
3 - لوظيفة امين صندوق مركزي:
- من الموظفين الماليين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة الذين امضوا في وظيفتهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية على الاقل والحائزين اجازة في ادارة الاعمال (ادارة وتسويق او محاسبة وتمويل) او ما يعادلها
- من الموظفين الماليين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة الذين امضوا في وظيفتهم مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل.
يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة الخاصة لوظيفة مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب
شروط التوظيف العامة وان يكون:
حائزا اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية المؤهلة لنيل احدى الشهادات المذكورة اعلاه او ما يعادل ايا منها رسميا.
5 - لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة:
- دبلوم دراسات عليا او دبلوم دراسات معمقة او ماجستير في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء او المعلوماتية او الحقوق مسبوقة باحدى الاجازات او البكالوريوس المذكورة في المقطع الثاني من هذا البند المسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للاجازة او البكالوريوس المعنية او ما يعادل كلا منهما رسميا .
او
- اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او المعلوماتية او الاحصاء او الحقوق او الاجازة الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة ) او الاجازة التعليمية الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة ) مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية التي تؤهل حاملها لمتابعة دراسته الجامعية للاجازة او البكالوريوس المعنية او ما يعادل كلا منهما رسميا مع افادة من ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلدي او مؤسسة خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمالا مهنية في الحقول المبينة اعلاه مدة لا تقل عن السنتين بعد نيل الشهادة المطلوبة على ان ترفق بالافادة المعطاة من مؤسسات خاصة افادة انتساب المرشح الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها وان تصدق الافادات المعطاة من مؤسسات عاملة خارج لبنان وفقا للاصول او افادة من احدى نقابات المحامين في لبنان تثبت ان المرشح مسجل لديها منذ سنتين على الاقل.
او
- شهادة الامتياز الفني فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة او العلوم المصرفية او المعلوماتية الادارية مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية او ما يعادل كل منهما رسميا مع افادة من ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلدي او من مؤسسة خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمالا مهنية في الحقل المبين اعلاه او في حقل المحاسبة مدة لا تقل عن اربع سنوات اضافة الى خبرة السنتين المذكورة في المقطع السابق من هذا البند بعد نيل الشهادة على ان ترفق بالافادة المعطاة من المؤسسة الخاصة افادة انتساب المرشح الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها .
أو
من موظفي مديرية المالية العامة الذين يشغلون في ملاكها وظائف:
مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب وامضوا مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل في هذه الوظائف في حال عدم حيازة المؤهلات العلمية والعملية المبينة في المقاطع الثلاث السابقة من هذا البند.
ثانيا: موظفو الدوائر العقارية والمساحة
ان شروط التعيين في الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية هي محددة في القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 10527 الصادر بتاريخ 2/2/1964.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7259 تاريخ 25/01/2002, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7347 تاريخ 31/01/2002, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 10330 تاريخ 23/06/2003, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 17942 تاريخ 30/10/2006, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 9, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تايخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية) لجهة ما هو متعلق منها بالتعيين والوارد في البند اولا"الموظفون الماليون" وتصبح كما يلي:
اولا: الموظفون الماليون: الوظيفة الشهادات والشروط الخاصة
جاب - الشهادة التكميلية على الاقل - اتم الخامسة والعشرين من العمر.
ملاحق- ملاحظ - البكالوريا القسم الاول او البكالوريا الفنية القسم الاول (فرع العلوم التجارية) او ما يعادل كلا منهما.
معاون امين - اتم الخامسة والعشرين من العمر.
صندوق
1- بالاختيار من بين معاوني امناء الصناديق الذين قضوا 8 سنوات في الخدمة الفعلية.
2- بالاختيار من بين الموظفين التابعين لمديرية المالية العامة الحائزين شهادة البكالوريا امين صندوق القسم الاول والذين قضوا 8 سنوات في الخدمة الفعلية.
3- بمباراة يشترك فيها: - حملة شهادة البكالوريا القسم الثاني او البكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) او ما يعادل كلا منهما. - اتم الخامسة والعشرين من العمر. - بموجب مباراة خاصة وفقا للشروط العامة للتعيين امين صندوق في الفئة الثالثة, لا يقبل للاشتراك فيها الا مركزي الموظفين شرط ان يكون المشترك قد امضى في الوظيفة مدة لا تقل عن خمس سنوات وان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة.
الوظيفة الشهادات والشروط الخاصة
- بموجب مباراة بمستوى البكالوريا الفنية القسم الاول (فرع العلوم التجارية) يشترط في المرشح للاشتراك فيها ان يكون مراقب ضرائب حائزا على شهادة البكالوريا القسم الاول (رتبة ثانية) او ما يعادلها, مع افادة صادرة عن مؤسسة عامة او خاصة تثبت ان المرشح مارس بشكل منتظم اعمال المحاسبة او المراقبة المالية مدة سنتين على الاقل او شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول (فرع العلوم التجارية) او اي شهادة فنية مماثلة معادلة لها. مراقب ضرائب - بموجب مباراة بمستوى البكالوريا الفنية (رتبة اولى) القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) ويشترط في المرشح للاشتراك فيها ان مراقب جباية يكون حائزا على شهادة البكالوريا القسم محتسب الثاني او ما يعادلها مع افادة صادرة محاسب عن مؤسسة عامة او خاصة تثبت ان المرشح مارس بشكل منتظم اعمال المحاسبة ثلاث سنوات على الاقل. او شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) او اي شهادة مماثلة معادلة لها. يحق لمراقبي الضرائب (رتبة ثانية) الذين امضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل الاشتراك في المباراة المؤهلة لهذه الوظائف . '' جدول رقم - 1 ملاك وزارة المالية - المديرية العامة لوزارة المالية 1 مدير عام المديرية العامة 1 ــــ 1 مدير عام مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي 2 رئيس دائرة 3 ــــ 1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة (الدائرة الادارية) 1 رئيس قسم (المحفوظات ) 1 رئيس دائرة (دائرة الدراسات القانونية) الديوان 1 رئيس قسم 1 رئيس دائرة (شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة) 6 ــــ 1 رئيس مصلحة مصلحة الشؤون المالية 1 رئيس دائرة 2 ــــ 4 رئيس مصلحة مفوضو الحكومة 4 ــــ '' 1 رئيس مصلحة مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات 1 رئيس دائرة (الدائرة الادارية) 2 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة مراقبة النفقات 6 رئيس دائرة (مراقب عقد النفقات ) 7 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة الموازنة 1 ــــ
26 1 رئيس مصلحة مصلحة الواردات 6 مراقب تحقق 7 ــــ 1 رئيس دائرة الدائرة الادارية 3 مراقب ضرائب رئيسي 4 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة التشريع الضريبي 3 مراقب ضرائب رئيسي 4 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة ضريبة الدخل 20 مراقب ضرائب رئيسي 21 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة ضريبة الاملاك المبينة 5 مراقب ضرائب رئيسي 6 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة رسم الانتقال 1 مراقب ضرائب رئيسي '' 2 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة الضرائب غير المباشرة 2 مراقب ضرائب رئيسي 3 ـــ للذكر دائرة ضريبة الاراضي 1 رئيس مصلحة مصلحة الصرفيات 1 رئيس دائرة (الدائرة الادارية) 2 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة التدقيق والصرف 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة صرف الرواتب 1 ـــ ـــ 77 1 رئيس دائرة دائرة صرف معاشات التقاعد 1 ـــ 1 رئيس مصلحة مصلحة الخزينة 1 رئيس دائرة (الدائرة الادارية) 2 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة مراقبة الجباية 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة المحاسبة والصناديق 2 رئيس محاسبة 2 امين صندوق مركزي 5 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة الحوالات 1 رئيس محاسبة 2 ـــ '' 1 رئيس دائرة دائرة تحصيل بيروت 3 رئيس محاسبة 4 ـــ 1 رئيس مصلحة مصلحة المحاسبة العامة 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة 12 رئيس دائرة (مراقب مالي) 13ـــ 1 رئيس دائرة دائرة المحاسبة المالية 2 رئيس محاسبة 3 ـــ
109 - الدوائر الاقليمية 1 رئيس دائرة دائرة مالية محافظة جبل لبنان 10 مراقب ضرائب رئيسي 11ــــ 1 رئيس دائرة دائرة مالية محافظة لبنان الشمالي 8 مراقب ضرائب رئيسي 9 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة مالية محافظة لبنان الجنوبي 4 مراقب ضرائب رئيسي 5 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة مالية محافظة البقاع 4 مراقب ضرائب رئيسي 5 ـــ
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية) لجهة ما هو متعلق منها بالتعيين والوارد في البند اولا "الموظفون الماليون" وتصبح كما يلي: اولا: الموظفون الماليون: الوظيفة: جاب الشهادات والشروط الخاصة: - الشهادة التكميلية على الاقل - اتم الخامسة والعشرين من العمر الوظيفة: ملاحق - ملاحظ - معاون امين صندوق: الشهادات والشروط الخاصة: - البكالوريا القسم الاول او البكالوريا الفنية القسم الاول (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها كلا منهما. - أتم الخامسة والعشرين من العمر. الوظيفة: امين صندوق الشهادات والشروط الخاصة: 1- بالاختيار من بين معاوني امناء الصناديق الذين قضوا 8 سنوات في الخدمة الفعلية. 2- بالاختيار من بين الموظفين التابعين لمديرية المالية العامة الحائزين شهادة البكالوريا القسم الاول والدين قضوا 8 سنوات في الخدمة الفعلية. 3- بمباراة يشترك فيها: - حملة شهادة البكالوريا القسم الثاني او البكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها كلا منهما. - اتم الخامسة والعشرين من العمر. الوظيفة: امين صندوق مركزي الشهادات والشروط الخاصة: - بموجب مباراة وفقا للشروط العامة للتعيين في الفئة الثالثة على ان يكون المشترك فيها قد قضى في الوظيفة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة. الوظيفة: مراقب ضرائب (رتبة ثانية) الشهادات والشروط الخاصة: - بموجب مباراة, يراعى فيها برنامج البكالوريا الفنية القسم الاول (فرع العلوم التجارية) يشترك فيها حملة شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها, مع افادة صادرة عن مؤسسة عامة اوخاصة تثبت ان المرشح مارس اعمال المحاسبة او المراقبة المالية مدة سنتين على الاقل, او شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول (فرع العلوم التجارية) او اي شهادة فنية مماثلة معادلة لها.
الوظيفة: مراقب ضرائب (رتبة اولى) مراقب جباية - محتسب - محاسب الشهادات والشروط الخاصة: - بموجب مباراة, يراعى فيها برنامج البكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) ويشترط في المرشح للاشتراك فيها ان يكون حائزا: - شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها مع افادة صادرة عن مؤسسة عامة او خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمال المحاسبة ثلاث سنوات على الاقل. - شهادة الباكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) او اي شهادة مماثلة معادلة لها. - يمنح موظفو مديرية المالية العامة الذين ينجحون في المباراة علامات اضافية قدرها 10 % من مجموع العلامات . شرط ان يكونوا قد امضوا مدة خمس سنوات خدمة في وزارة المالية. الوظيفة: مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة: الشهادات والشروط الخاصة: - بموجب مباراة, يراعى فيها برنامج شهادة الامتياز الفني (فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة), يشترط في المرشح للاشتراك فيها ان يكون حائزا: - اجازة في العلوم المالية او الاقتصادية او الاحصائية او شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة) او اي شهادة مماثلة يعطيها المعهد الوطني للادارة والانماء. - او شهادة الامتياز الفني (فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة) او اي شهادة فنية مماثلة تعادلها مع افادة من مؤسسة عامة او خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمالا مهنية في هذا الحقل مدة اربع سنوات على الاقل ويعفى من شرط الممارسة من تابع بنجاح دراسة جامعية مدة سنتين على الاقل بعد حيازته الشهادة المطلوبة. يمنح موظفو مديرية المالية العامة الذين ينجحون في المباراة علامات اضافية قدرها 10 % من مجموع العلامات . شرط ان يكونوا قد امضوا مدة خمس سنوات خدمة في وزارة المالية
مادة 4: يضاف لى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالمرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, النص التالي على الشرط الخاص لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي ومراقب تحقق. " او اجازة في الحقوق اللبنانية مع خبرة عمل فعلي في مديرية المالية العامة بوظيفة مراقب ضرائب (رتبة اولى" مدة عشر سنوات على الاقل".
مادة 2: تلغى النصوص المتعلقة بالشروط للاشتراك في المباريات المفروضة بموجب البند - اولا - من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية) وتعديلاته, والواجب توفرها في المرشحين لوظائف مراقب ضرائب - محاسب - محتسب ومراقب جباية ووظائف مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق ورئيس محاسبة, واستعيض عنها بالنصوص التالية: "الوظيفة: مراقب ضرائب - محاسب - محتسب - مراقبة جباية: - الشهادات والشروط الخاصة: بموجب مباراة يشترط في المرشح للاشتراك فيها ان يكون حائزا على: بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسب او ادارة الاعمال او المالية, او المحاسب والعلوم المالية او الاحصاء, مسبوقة بشهادة البكالوريا - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. يستفيد الذين يعينون في هذه الوظيفة او الذين ينتقلون اليها بنتيجة المباراة التي اشتركوا فيها من ثلاث درجات من سلم رواتب الفئة الرابعة- الرتبة الاولى - في الملاك الاداري العام". "- الوظيفة: مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة: - الشهادات والشروط الخاصة: بموجب مباراة يشترط في المرشح الاشتراك فيها ان يون حائزا على: - ماجستير او MAITRISE في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بالاجازة المختصة وبشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. - او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسب والعلوم المالية, مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا مع افادة من مؤسسة عامة او من مؤسسة خاصة كبيرة او متوسطة الحجم تثبت ان المرشح مارس بشكل منتظم اعمالا مهنية في الحقول المبينة اعلاه مدة سنتين على الاقل".
مادة 1: تلغى الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر فى المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين معوظفين ماليين في وزارة المالية مديرية المالية العامة، والمفروضة بموجب المادة الاولى من البند ( اولا) من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالمرسوم رقم 12387 تاريخ 23/6/1998 ويستعاض عنها بالشروط الخاصة الاتية : 1 لوظيفة : جاب ملاحق ملاحظ معاون امين صندوق : قد أتم الخامسة والعشرين من العمر . شهادة البكالوريا الفنية (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها. 2 - لوظيفة: امين صندوق. بالاختيار : بالافضلية، من بين معاوني امناء الصناديق في مديرية المالية العامة الذين امضوا في هذه الوظيقة مدة 10 سنوات خدمة فعلية على الاقل . او من بين سائر الموظفين الماليين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة والذين امضوا في وظيفتهم مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل . او بمباراة يشترك فيها من اتم الخامسة والعشرين من العمر والحائز : شهادة الامتياز الفني (فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة) او ما يعادلها. او دبلوم جامعي للتكنولوجيا (D.U.T) في اختصاص المحاسبة والعلوم المالية او ما يعادله . او شهادة البكالوويا الفنية (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها مع افادة من ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية كبرى تثبت ان المرشح مارس لديها بشكل منتظم اعمالا مهنية في هذا الحقل مدة اربع سنوات على الاقل، ويعفى من شرط الممارسة من تابع بنجاح دراسة جامعية مدة ثلاث سنوات على الاقل في ادارة الاعمال (ادارة وتسويق او محاسبة وتمويل) بعد حيازة الشهادة المطلوبة . 3 - لوظيفة: امين صندوق مركزي. من الموظفين الماليين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة الذين امضوا في وظيفتهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية على الاقل، والحائزين اجازة في ادارة الاعمال (ادارة وتسويق او محاسبة وتمويل) او ما يعادلها، من الموظفين الماليين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة الذين امضوا في وظيفتهم مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الاقل .
مادة 1: يعدل البند اولا- (5) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية - مديرية المالية العامة بحيث يصبح على الشكل التالي: لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي- مراقب تحقق - رئيس محاسبة: - دبلوم دراسات عليا او ماجستير او MAITRISE في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بالاجازة المختصة وبشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. او - اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا مع افادة من ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية كبرى او من مؤسسة خاصة كبيرة او متوسطة الحجم تثبت ان المرشح مارس بشكل منتظم اعمالا مهنية في الحقول المبينة اعلاه مدة سنتين على الاقل. او - من موظفي مديرية المالية العامة الذين يشغلون في ملاكها وظائف: مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب وامضوا مدة عشرة سنوات خدمة فعلية على الاقل في هذه الوظائف.
مادة 1: يعدل البند اولا - (4) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية - مديرية المالية العامة بحيث يصبح على الشكل التالي: "يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة الخاصة لوظيفة مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب شروط التوظيف العامة وان يكون: - حائزا اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية المؤهلة لنيل احدى الشهادات المذكورة اعلاه او ما يعادل ايا منهما رسميا".
مادة 1: يعدل البند أولا ـ (5) من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة, بحيث يصبح على الشكل التالي: 5 ـ لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي ـ مراقب تحقق ـ رئيس محاسبة: ـ دبلوم دراسات عليا أو ماجستير في علم الاقتصاد, أو في علم التجارة, أو في المحاسبة, أو إدارة الأعمال, أو المالية, أو المحاسبة والعلوم المالية, أو الإحصاء, أو المعلوماتية, مسبوقة بإحدى الإجازات أو البكالوريوس المذكورة في المقطع الثاني من هذا البند المسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية, التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للإجازة أو البكالوريا المعنية, أو ما يعادل كل منهما رسميا. أو ـ إجازة أو بكالوريوس في علم الاقتصاد, أو في علم التجارة, أو المحاسبة, أو إدارة الأعمال, أو المالية, أو المحاسبة والعلوم المالية, أو المعلوماتية, أو الإجازة الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة), أو الإجازة التعليمية الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة), مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للإجازة أو البكالوريوس المعنية, أو ما يعادل كل منهما رسميا مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلدي أو من مؤسسة خاصة تثبت أن المرشح مارس أعمالا مهنية في الحقول المبينة أعلاه مدة لا تقل عن سنتين بعد نيل الشهادة المطلوبة, على أن ترفق بالإفادة المعطاة من مؤسسات خاصة إفادة انتساب المرشح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها, وأن تصدق الإفادات المعطاة من مؤسسات عاملة خارج لبنان وفقا للأصول. أو ـ شهادة الامتياز الفني فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة أو العلوم المصرفية, أو المعلوماتية الإدارية مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية أو ما يعادل كل منهما رسميا مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلدي أو من مؤسسة خاصة تثبت أن المرشح مارس عمالا مهنية في الحقل المبين أعلاه أو في حقل المحاسبة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد نيل الشهادة, على أن ترفق بالإفادة المعطاة من المؤسسة الخاصة إفادة انتساب المرشح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها. أو ـ من موظفي مديرية المالية العامة الذين يشغلون في ملاكها وظائف: مراقب ضرائب ـ مراقب جباية ـ محاسب ـ محتسب وأمضوا مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الأقل في هذه الوظائف.
مادة 1: عدل البند أولا ـ (5) من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بالشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة، بحيث يصبح على الشكل التالي: 5 ـ لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي ـ مراقب تحقق ـ رئيس محاسبة: ـ دبلوم دراسات عليا أو دبلوم دراسات معمقة، أو ماجستير في علم الاقتصاد أو في علم التجارة أو في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة والعلوم المالية أو الإحصاء أو المعلوماتية، أو الحقوق، مسبوقة بإحدى الاجازات أو البكالوريوس المذكورة في المقطع الثاني من هذا البند المسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية، التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للإجازة أو البكالوريوس المعنية، أو ما يعادل كلا منهما رسميا. أو ـ إجازة أو بكالوريوس في علم الاقتصاد أو في علم التجارة، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة والعلوم المالية، أو المعلوماتية، أو الإحصاء أو الحقوق أو الإجازة الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة) أو الإجازة التعليمية الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة) مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية التي تؤهل حاملها لمتابعة دراسته الجامعية للإجازة أو البكالوريوس المعنية، أو ما يعادل كلا منهما رسميا مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلدي أو مؤسسة خاصة تثبت أن المرشح مارس أعمالا مهنية في الحقوق المبينة أعلاه مدة لا تقل عن السنتين بعد نيل الشهادة المطلوبة على أن ترفق بالإفادة المعطاة من مؤسسات خاصة إفادة انتساب المرشح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها وأن تصدق الإفادات المعطاة من مؤسسات عاملة خارج لبنان وفقا للأصول، أو إفادة من إحدى نقابات المحامين في لبنان تثبت أن المرشح مسجل لديها منذ سنتين على الأقل. أو ـ شهادة الامتياز الفني فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة أو العلوم المصرفية أو المعلوماتية الإدارية مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية أو ما يعادل كلا منهما رسميا مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلدي أو من مؤسسة خاصة تثبت أن المرشح مارس أعمالا مهنية في الحقل المبين أعلاه أو في حقل المحاسبة مدة لا تقل عن أربع سنوات إضافة إلى خبرة السنتين المذكورة في المقطع السابق من هذا البند بعد نيل الشهادة، على أن ترفق بالإفادة المعطاة من المؤسسة الخاصة إفادة انتساب المرشح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها. أو من موظفي مديرية المالية العامة الذين يشغلون في ملاكها وظائف: مراقب ضرائب ـ مراقب جباية ـ محاسب ـ محتسب وامضوا مدة عشرة سنوات خدمة فعلية على الأقل في هذه الوظائف، في حال عدم حيازة المؤهلات العلمية والعملية المبينة في المقاطع الثلاث السابقة من هذا البند.
على كل من رئيس مصلحة المساحة ورؤساء المحاسبة ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق, ومراقبي الضرائب , ومراقبي الجباية, والمحاسبين والمحتسبين, والموظفين الذين يمارسون اعمال التحديد او التحرير او الكيل الفني, وتنظيم الخرائط او المحافظة عليها او اعمال ضم الاراضي, ان يحلفوا امام ديوان المحاسبة قبل ممارستهم الوظيفة اليمين التالية: "اقسم بالله انني اؤدي واجب الوظيفة بامانة واخلاص واحافظ ابدا على اسرارها"
يخضع مناء السجل العقاري ومعاونو امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد لنطام الكفالة المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية
Possibly affected, check:مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يطلق على موظفي وزارة المالية المكلفين تحقق وطرح الضرائب والرسوم لقب "مراقب ضرائب " او "مراقب ضرائب رئيسي" وعلى الموظفين المكلفين ادارة الحسابات او مسكها او ضبطها لقب " رئيس محاسبة" او "محتسب او محاسب .
تشرف على ادارة الجمارك وتراقبها هيئة مرتبطة بوزير المالية ومؤلفة من رئيس وعضوين برتبة مدير عام تدعى المجلس الاعلى للجمارك يعين رئيس وعضوا المجلس الاعلى للجمارك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تؤخذ مقررات المجلس الاعلى للجمارك بالاجماع وفي حال الخلاف ترفع القضية المختلف عليها الى وزير المالية الذي يعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية.
يمكن للمجلس الاعلى للجمارك عند اعداده تعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني او وزارة الزراعة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 12: تعدل الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك عند اعداده تعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني او وزارة الزراعة.
مادة 1: يلغى نص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 , ويستبدل بالنص التالي: في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او شغور المركز يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب . ويحق للعضو المناوب , اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل, ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.
(عدلت بموجب مرسوم 11720/2004 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1802/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 17458/1964 ) (عدلت بموجب مرسوم 6523/1961 )
مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في قانون الموظفين العام, يخضع موظفو ادارة الجمارك للاحكام الخاصة المدرجة ادناه شرط فوزهم في المباراة المحددة لكل من الوظائف التالية:
مراقب مساعد:
- الشهادات والشروط الخاصة:
- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او البكالوريا اللبنانية او الثانوية العامة (البكالوريا) او ما يعادل ايا منهما
- او شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية او في المحاسبة والمعلوماتية او في البيع والعلاقات التجارية او ما يعادل شهادة البكالوريا الفنية في اي من الاختصاصات المذكورة
- او شهادة التأهيلية المهنيةالعليا في العلوم التجارية او ما يعادلها
- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره.
-الوظيفة: مراقب او كشاف:
- الشهادات والشروط الخاصة:
- ان يكون من المراقبين المساعدين في ادارة الجمارك الذين قضوا في الجمارك مدة ثماني سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل, او من الكتبة الذين قضوا في الجمارك مدة عشر سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل.
- تخفض هذه المدة لثلاث سنوات خدمة فعلية للمراقبين المساعدين والكتبة في الجمارك الحائزين الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معادلة لها.
- الوظيفة: رئيس دائرة :
- الشهادات والشروط الخاصة:
- ان يكون من المراقبين او الكشافين في الجمارك الذين لهم 15 سنة خدمة فعلية على الاقل.
- وان يكون قد قضى مدة خمس سنوات على الاقل في وظيفة مراقب او كشاف.
- تخفض هذه المدة الى عشر سنوات خدمة للمراقبين والكشافين الحائزين اجازة في الحقوق او اجازة جامعية معادلة لها شرط ان يكونوا قد قضوا مدة خمس سنوات على الاقل في وظيفة مراقب او كشاف.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: 1- تستبدل تسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المادة 17 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تحذف من المادة 18 العبارة التالية: "لرتبة رئيس دائرة - من بين المراقبين الرئيسيين من الدرجة الثانية على الاقل".
مادة 5: تعدل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 فيما يتعلق بالشروط العائدة الى رتبة مراقب او كشاف كما يلي: |- ان يكون من المراقبين المساعدين في ادارة الجمارك |الذين قضوا في الجمارك مدة ثماني سنوات في الخدمة مراقب |الفعلية على الاقل, او من الكتبة الذين قضوا في | الجمارك مدة عشر سنوات في الخدمة الفعلية على |الاقل. |- تخفض هذه المدة لثلاث سنوات خدمة فعلية |للمراقبين المساعدين والكتبة في الجمارك الحائزين مراقب |الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معادلة لها.
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
مادة 1: "تعدل الشروط الخاصة الاضافية لوظيفة مراقب مساعد الواردة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 بحيث تصبح على الشكل التالي: الوظيفة: مراقب مساعد. الشهادات والشروط الخاصة: ـ شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو البكالوريا اللبنانية أو الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادل أيا منها. ـ أو شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية أو في المحاسبة والمعلوماتية أو في البيع والعلاقات التجارية او ما يعادل شهادة البكالوريا الفنية في أي من الاختصاصات المذكورة. ـ أو شهادة التأهيلية المهنية العليا في العلوم التجارية أو ما يعادلها. ـ أن يكون قد اتم العشرين ولم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: 1- تستبدل تسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المادة 17 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تحذف من المادة 18 العبارة التالية: "لرتبة رئيس دائرة - من بين المراقبين الرئيسيين من الدرجة الثانية على الاقل".
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
يمنح موظفو الجمارك المكافآت التالية التي تحدد شروط اعطائها بقرار من المجلس الاعلى للجمارك
1- شهادة الرضى تمنح شهادة الرضى من قبل مدير الجمارك العام, او من المجلس الاعلى للجمارك فيما يختص بالموظفين العاملين مباشرة تحت امرته. ان شهادة الرضى التي تمنح لموظف عوقب بتأخير في الترقية تؤدي الى الغاء العقوبة بمعدل ستة اشهر لكل شهادة.
2- رمز الشرف يمنح رمز الشرف بشكل شهادة صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك يلغي رمز الشرف مفعول التأخير في الترقية لغاية سنة واحدة.
3- الوسام الجمركي يمنح الوسام الجمركي من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الوسام الجمركي هو بشكل نجمة من الفضة ذات ثمانية فروع مؤلفة من مربعين مندمجين ضلعها 44 مليمترا وزنها 21 غراما .
تقريبا والوسام مزين بزخرف شرقي مشتمل على شبكة تؤلف اربعا وعشرين خانة مطلية بميناء اخضر زيتي اللون. وفي وسط وجه الوسام نجمة ذات ثمانية فروع ضلعها 16 مليمترا قعرها مذهب يتضمن شعار الجمرك بشكل قنبلة يدوية من الفضة تتوسط بوقا من الفضة.
اما ظهر الوسام فيشابه وجهه الا بالقنبلة والبوق المستبدلين بعبارة "الجمارك اللبنانية". سماكة الوسام 1،5 مليمترا وهو معلق من اعلى طرف النجمة بحلقة متحركة يمر فيها شريط قماش اخضر عرضه 37 مليمترا يحمل في وسطه عصبة بلون احمر قاني بعرض 13 مليمترا
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/12/1959
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات رجال المفارز الجمركية تجري وفاقا للاحكام المعمول بها في قانون الجيش , باستثناء الضمائم الحربية لتي تضاف الى الخدمات التي يؤديها رجال الجيش اثناء الحرب "
ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 28 حزيران سنة 1959
(ان المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 12/6/1959 يتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية )
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة وحيدة: تضاف الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات رجال المفارز الجمركية تجري وفاقا للاحكام المعمول بها في قانون الجيش , باستثناء الضمائم الحربية لتي تضاف الى الخدمات التي يؤديها رجال الجيش اثناء الحرب " ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 28 حزيران سنة 1959
تضاف الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية:
"ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات رجال المفارز الجمركية تجري وفاقا للاحكام المعمول بها في قانون الجيش , باستثناء الضمائم الحربية لتي تضاف الى الخدمات التي يؤديها رجال الجيش اثناء الحرب "
ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 28 حزيران سنة 1959
(ان المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 12/6/1959 يتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية )
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"
"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"
"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"
" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/03/1979
يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 , ويستعاض عنه بالنص التالي:
يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
تطبق على رؤساء المحاسبة والمحاسبين وامناء الصناديق في مديرية اليانصيب الوطني شروط التعيين المطبقة على الموظفين المماثلين في ملاك مديرية المالية العامة.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الامضاء: فؤاد شهاب
وزير المالية والاقتصاد الوطني صدر عن رئيس الجمهورية
والدفاع الوطني والانباء رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة
-
العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل