المادة 1
مادة 1: تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 25 17/01/1955
نعم
مادة 1: تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والانباء الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: الفرد نقاش وزير التربية الوطنية وزير الزراعة والبريد والبرق الامضاء: موريس زوين والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير التصميم العام الاجتماعية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية والصحة العامة وزير الاشغال العامة الامضاء: شارل حلو الامضاء: نعيم مغبغب وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان