All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 29 18/01/1955

نظام موازنة مكتب القمح

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
29
Date
18/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 308-309
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 12/06/1959
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 18/01/1955 (نظام موازنة مكتب القمح)
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

يتمتع مكتب القمح بالاستقلال المالي ويعفى من قاعدة سنوية الموازنة وتحدد موازنته المستقلة بقانون خاص .

المادة 2

لا تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة المسبقة عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها مكتب القمح.

المادة 3

تتالف موازنة مكتب القمح من الايرادات والنفقات التالية: الايرادات هي:

- حاصل مبيعات القمح والدقيق - رسوم السكر والمصنوعات السكرية - ثمن اجازات الاستيراد والتصدير - الغرامات النقدية على المخالفات التي يضبطها قسم مراقبة الاسعار التابع لدائرة حماية المستهلك - فوائد الاموال المودعة لحساب مكتب القمح - ايرادات متفرقة النفقات هي:

- اثمان القمح والدقيق - النفقات الاخرى المتعلقة بمشترى القمح والدقيق وتخزينه وحفظه ومراقبة نقله وطحنه عند اللزوم وتوزيعه او بيعه واجور العمال والمستخدمين بصورة موقتة للقيام بهذه العمليات - اثمان الاجهزة والادوات والالات الضرورية لعمليات التخزين والمواد اللازمة لها - المدفوعات للخزينة العامة

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الامضاء: سامي الصلح الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الخارجية والمغتربين والهاتف الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والانباء وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الامضاء: محي الدين النصولي الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية والصحة العامة وزير الاشغال العامة الامضاء: شارل حلو الامضاء: نعيم مغبغب وزير التصميم العام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية الامضاء: موريس زوين