المادة 1
يتمتع مكتب القمح بالاستقلال المالي ويعفى من قاعدة سنوية الموازنة وتحدد موازنته المستقلة بقانون خاص .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 29 18/01/1955
نعم
يتمتع مكتب القمح بالاستقلال المالي ويعفى من قاعدة سنوية الموازنة وتحدد موازنته المستقلة بقانون خاص .
لا تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة المسبقة عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها مكتب القمح.
تتالف موازنة مكتب القمح من الايرادات والنفقات التالية: الايرادات هي:
- حاصل مبيعات القمح والدقيق - رسوم السكر والمصنوعات السكرية - ثمن اجازات الاستيراد والتصدير - الغرامات النقدية على المخالفات التي يضبطها قسم مراقبة الاسعار التابع لدائرة حماية المستهلك - فوائد الاموال المودعة لحساب مكتب القمح - ايرادات متفرقة النفقات هي:
- اثمان القمح والدقيق - النفقات الاخرى المتعلقة بمشترى القمح والدقيق وتخزينه وحفظه ومراقبة نقله وطحنه عند اللزوم وتوزيعه او بيعه واجور العمال والمستخدمين بصورة موقتة للقيام بهذه العمليات - اثمان الاجهزة والادوات والالات الضرورية لعمليات التخزين والمواد اللازمة لها - المدفوعات للخزينة العامة
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الامضاء: سامي الصلح الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الخارجية والمغتربين والهاتف الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والانباء وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الامضاء: محي الدين النصولي الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية والصحة العامة وزير الاشغال العامة الامضاء: شارل حلو الامضاء: نعيم مغبغب وزير التصميم العام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية الامضاء: موريس زوين