All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 143 12/06/1959

نظام مكتب القمح

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
143
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 44, 31/07/1959, p. 1454-1458
Status
In force
Amended by
قانون رقم 138 تاريخ 06/05/1992 (Art. 4)
قانون رقم 20 تاريخ 25/02/1967 (Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (Art. 41: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 12/06/1959 (نظام مكتب القمح)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 20 / 1967 )

يسمى مكتب القمح "مكتب الحبوب والشمندر السكري" وهو ادارة من الفئة الاولى مرتبطة بوزير الاقتصاد والتجارة, تتمتع بصلاحيات ادارية ومالية خاصة محددة بهذا القانون.

ويفهم بالحبوب: القمح والشعير والذرة.

المادة 2

مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي, نخضع اعمال مكتب القمح لقوانين المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وانظمة موظفي الدولة.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 20 / 1967 )

غاية مكتب الحبوب والشمندر السكري:

1 - تركيز اوضاع التموين من مادة الخبز على اسس تضمن سلامته وجودته.

2 - العمل على تنمية انتاج الحبوب والشمندر السكري وتأمين تصريفها بأسعار تشجيعية دون الاضرار بمصلحة المستهلك.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 138 / 1992 ) (عدلت بموجب قانون 20 / 1967 )

يضطلع مكتب الحبوب والشمندر السكري بالمسؤوليات والصلاحيات التالية:

1 - العمل بمختلف الطرق والوسائل على زيادة انتاجية زراعة الحبوب والشمندر السكري.

2 - اخضاع استيراد وتصدير الحبوب ومشتقاتها وفضلاتها والسكر لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على انهاء وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة, ولشروط تقتضيها سياسة تنمية الانتاج الوطني منها وضمان سلامة التموين والجودة.

3 - فرض رسم وتعديله بموافقة مجلس الوزراء لحماية الانتاج المحلي ومساعدته ضمن الحدود العليا المعينة ادناه على المواد الآتية:

حد اعلى ل.ل.

- دقيق القمح...75 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

- حبوب (قمح, شعير, ذرة)...40 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

- سكر خام (للتكرير)...50 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

- سكر ابيض (مكرر)...125 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

- مصنوعات سكرية...200 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

4 - استيراد القمح لحسابه عندما تقضي بذلك حاجة التموين بعد موافقة مجلس الوزراء ولا تخضع للرقابة المسبقة التي يمارسها ديوان المحاسبة ، الصفقات الفورية المرتبطة بعروض ذات اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام.

5 - تحديد سعر بيع مخزوناته المعدة للتوزيع بموافقة مجلس الوزراء وبيع ما عدا ذلك بالمزايدة العمومية تجريها لجنة خاصة, يعينها وزير الاقتصاد والتجارة , مهما بلغت قيمة الصفقة, على ان تتقيد باحكام قانون المحاسبة العمومية في القيام بمهمتها.

6 - العمل على تأمين المستودعات والاهراء ووضع تعرفة بمرسوم لمختلف العمليات التي يجريها بواسطة اهرائه لحساب الغير.

7 - استيراد البذار المؤصل لتسليفه المزارعين او لبيعه او استبداله منهم او لتوزيعه عليهم باسعار مخفضة.

8 - العمل على الاكثار من البذار الجيد محليا تحت اشرافه بالتعاون مع وزارة الزراعة.

9 - اخضاع المطاحن الآلية بموافقة مجلس الوزراء لشروط حيازة حد ادنى من القمح بصورة دائمة.

10 - اخضاع المطاحن الآلية والافران وانتاج الدقيق والخبز لشروط مواصفات تحدد بمرسوم في سبيل الصحة العامة والجودة.

11 - استخدام خبراء وموظفين مؤقتين واجراء ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 20 / 1967 )

- يكون لمكتب الحبوب والشمندر السكري مجلس لاجراء المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية التي نص عليها في البند الرابع من المادة الرابعة الجديدة اعلاه.

- يرأس هذا المجلس مدير عام المكتب وتمثل فيه وزارات الاقتصاد الوطني والمالية والزراعة والتصميم العام.

- يعين اعضاؤه لمدة سنة واحدة وتحدد تعويضاتهم بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.

- ويكون للمكتب مجلس استشاري مؤلف من مقرر من موظفي المكتب وسبعة اعضاء: واحد عن وزارة الزراعة, واحد عن مجلس التصميم والانماء, وخمسة عن مزارعي الحبوب والشمندر في البقاع, والشمال والجنوب, وجبل لبنان, يجري تعيينهم بقرار من وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

- يتقاضى كل من اعضاء هيئة المجلس تعويضا مقطوعا قدره 50 ليرة لبنانية عن كل جلسة يحضرها.

- يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة اشهر.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1967 )

المادة 7

يحدد مكتب القمح للمحصول سعرين:

سعر ادنى يضمن للمزارع تصريف انتاجه ويعلن عنه قبل حلول موعد الزرع في النصف الثاني من شهر آب ,

وسعرا نهائيا يحدد في النصف الثاني من شهر ايار ولا يجور ان يكون هذا السعر النهائي اقل من السعر المعلن عند موسم الزرع.

يحدد السعر على ضوء حالة الموسم وكلفة الانتاج.

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1967 )

المادة 9

يتألف جهاز مكتب القمح من وظائف دائمة ووظائف موقتة:

- تملأ الوظائف الدائمة وفقا لملاك القمح في وزارة الاقتصاد الوطني.

- تملأ الوظائف الموقتة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة,

بعقود يوقعها وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 10

يضع مكتب القمح في شهر تشرين الاول من كل سنة تقريرا مفصلا عن اعماله خلال السنة الفائتة وبرنامجا مفصلا لنشاطه في السنة التالية يقدمهما الى مجلس الوزراء.

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 20 / 1967 )

تتألف واردات مكتب الحبوب والشمندر السكري من:

- بيع مخزوناته.

- الرسوم المفروضة بنصوص قانونية.

- مساعدات وهبات بموافقة مجلس الوزراء.

- بدل خدمات.

- ما يخصص من اعتمادات في الموازنة العامة.

- ايرادات متفرقة.

المادة 12

تودع الاموال العائدة لمكتب القمح في المصرف الذي تعينه وزارة المالية, وتسحب بموجب سند يوقعه الوزير ورئيس مكتب القمح ورئيس المحاسبة.

المادة 13

تنشأ للقيام بالاعمال الموسمية لجان وفرق مشتركة من موظفي مكتب القمح ودوائر وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني بقرار من وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني.

المادة 14

لا يترتب على مكتب القمح اية مسؤولية من جراء تسليف البذار او تقديم غيره من المساعدات ولا يحق لصاحب العلاقة ان يطالب باي تعويض او باعفاء من تسديد الدين المترتب عليه مهما كانت الاسباب.

المادة 15

تعتبر الديون العينية او النقدية المترتبة لمكتب القمح على الافراد والمؤسسات اموالا عمومية ويجري تحصيلها وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1967 )

المادة 17

تلغى جميع الاحكام التي تتناقض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وبصورة خاصة المواد 26 الى 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 23 شباط سنة 1953.

- والمرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955.

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 20 / 1967 )

يحل مكتب الحبوب والشمندر السكري محل مكتب القمح بجميع الحقوق والواجبات ويؤمن رئيس مكتب القمح وظيفة مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري, ويؤمن موظفو مكتب القمح مهام مكتب الحبوب والشمندر السكري.

ويجاز للحكومة, خلال مدة ثلاثة اشهر, من تاريخ نشر هذا القانون, ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ملاك مكتب الحبوب والشمندر السكري, وسلسلة رتبه ورواتبه, واصول نقل موظفي مكتب الحبوب من وزارة الاقتصاد الوطني, وتعيينهم في الملاك الجديد.

المادة 19

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل