المادة 1
ان احكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من نظام الموظفين العام تطبق على الافراد المدنيين الملحقين بالجيش على الوجه التالي:
الملاك الدائم:
- الملاك أ- يشمل الموظفين المدنيين الخاضعين لشرعة التقاعد.
- الملاك ب - يشمل الموظفين والعمال الاختصاصيين والفنيين الدائمين غير الخاضعين لشرعة التقاعد.
الملاك الموقت - يشمل الافراد المدنيين الموقتين الذين ولوا وظيفة لاجل عمل موقت او لمدة موقتة.