All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 19/01/1955

تنظيم الوظائف المدنية في الجيش

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
34
Date
19/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 435-440
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 9807 تاريخ 04/05/1968 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 8070 تاريخ 28/08/1967 (the text)
قانون تاريخ 27/11/1957 (the text)
قانون تاريخ 28/05/1957 (Art. 10)
قانون تاريخ 12/02/1957 (Art. 5)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الاول 1954

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبناء على موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ان احكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من نظام الموظفين العام تطبق على الافراد المدنيين الملحقين بالجيش على الوجه التالي:

الملاك الدائم:

- الملاك أ- يشمل الموظفين المدنيين الخاضعين لشرعة التقاعد.

- الملاك ب - يشمل الموظفين والعمال الاختصاصيين والفنيين الدائمين غير الخاضعين لشرعة التقاعد.

الملاك الموقت - يشمل الافراد المدنيين الموقتين الذين ولوا وظيفة لاجل عمل موقت او لمدة موقتة.

المادة 2

تحدث وتلغى الوظائف كما يلي:

الملاك الدائم- الملاك "أ" بقانون .

الملاك "ب " بمرسوم بعد استطلاع رأي السلطة العسكرية العليا.

الملاك الموقت - بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 3

يحدد ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش بالجداول رقم 1 الى 7 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

تحدد اجور الافراد الموقتين والاجراء باستثناء الفنيين بقرار من وزير الدفاع- الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 5

لا يقبل احد في وظيفة دائمة في الملاك "ب " الا اذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات .

ب - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخمسين.

ج- ان يكون سليما من جميع الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة استنادا الى شهادة صحية تعطى له من قبل طبيب عسكري لدى مصلحة الصحة في الجيش .

د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

ه- ان لا يكون منتميا الى احدى الجميعات او المنظمات او الاحزاب السياسية.

المادة 6

يعين موظفو الملاك الدائم بموجب امتحان وفقا لاصول التعيين وشروطه التي تحددها السلطة العسكرية العليا.

اما تعيين موظفي الملاك الموقت فيجري وفقا لاصول التعيين وشروطه التي تحددها السلطة العسكرية العليا.

المادة 7

يجوز للسلطة العسكرية العليا الخروج عن قواعد التعيين الجارية فيما يختص بالملاك "ب " وذلك في حالتي الحرب والطوارىء عدنما تدعو الضرورة الى ذلك.

تعرض فيما بعد هذه التعيينات على مراقبة ديوان المحاسبة ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ التعيين.

المادة 8

يجري التعيين بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا كما يلي:

الملاك الدائم - الملاك "أ" بمرسوم.

الملاك "ب " بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الملاك الموقت - بقرار من وزير الدفاع الوطني او بعقد اتفاق للفنيين.

المادة 9

مادة 9: المذكور بكثير او مؤهلات خاصة, يمكن والحالة هذه الخروج عن سلسلة الرواتب المحددة في الملاكات وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 10

ان العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الافراد المدنيين هي:

1 - التنبيه الخطي من قبل رئيسه المباشر.

2 - التأنيب الخطي من قبل رئيسه المباشر.

3 - حسم الراتب لمدة اقصاها خمسة ايام بناء على اقتراح رئيسه المباشر. وذلك بعد موافقة السلطة العسكرية العليا.

4 - حسم الراتب من 6 الى 15 يوما من قبل السلطة العسكرية العليا.

5 - تأخير الترقية سنة واحدة من قبل السلطة العسكرية العليا.

6 - تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين.

7 - انزال الدرجة او الرتبة.

8 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

9 - الاحالة الى المحكمة العسكرية من قبل السلطة العسكرية العليا.

10- الصرف من الخدمة او العزل.

ويعزل حتما من الخدمة من حكم عليه بجناية او جرم شائن.

المادة 11

ان القرار بشأن الفقرات 6 و7 و8 و10 من المادة السابقة يتخذ من السلطة التي لها حق التعيين بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 12

يمكن ابقاء الافراد المدنيين التابعين للملاك "ب " والموقتين في الوظيفة حتى بدء الخامسة والستين.

المادة 13

تطبق على الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش الانظمة والاحكام السارية على موظفي الدولة المدنيين على انه في حال عدم وجود وظيفة شاغرة في رتبة او درجة ادنى من رتبة الموظف يصرف من الخدمة.

المادة 14

تدخل في حساب تعويض الصرف كل خدمة فعلية يؤديها الفرد المدني التابع للملاك الدائم "ب " والموقتين من الثامنة عشرة حتى بدء الخامسة والستين.

المادة 15

لا يصنف احد من الموظفين التابعين للملاك "ب " في الملاك "أ" الاداري والفني بطريقة النقل او الترقية الا اذا قضى سنتين في الخدمة على الاقل.

المادة 16

يجوز ان يعهد الى لبنانيين او غير لبنانيين من خارج الملاك باعمال تتطلب معارف فنية او عسكرية ضرورية للجيش على ان يتم ذلك بعقود او بقرارات بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا كما انه يجوز التعاقد مع اساتذة بالساعات وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

ينظم للمتقاعد معهم اتفاقية تحدد فيها موجبات كل متعاقد وهذه الاتفاقية يعمل بها اعبتارا من تاريخ وصول المتعاقد الاجنبي الى لبنان الا اذا نصت الاتفاقية خلاف ذلك. ويجوز ان تنص الاتفاقية على ان الدولة اللبنانية تأخذ على عاتقها بعض موجبات مسبقة لتاريخ التصديق كمصارفات النقل والتأمين وما الى ذلك.

المادة 17

1 - عندما يؤمن الجيش على نفقته التدريب الفني لاحد الموظفين المدنيين المستخدم في الجيش عليه ان يؤدي خدمات لمدة تتناسب واهمية التدريب الذي حصل عليه.

2 - تحدد السلطة العسكرية العليا لكل من الحالات المشار اليها في الفقرة الاول من هذه المادة الحد الادنى لمدة الخدمة الواجب اداؤها في حدود ثماني سنوات والمبالغ المتوجب استرجاعها من الموظف في حال انقطاعه عن الخدمة قبل اتمامه هذه المدة. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الاسباب القاهرة التي يتقدم بها. ان المبالغ المسترجعة لا يمكن ان تتجاوز نصف الرواتب المقبوضة, بل يمكن ان تعادل كافة تعويضات الانتقال ونفقات التدريس .

3 - تطبق العقوبات المشار اليها في الفقرة المنوه عنها اعلاه في حالة الانقطاع عن الخدمة قبل اتمام المدة المعينة عندما يستعمل الموظف طرقا معوجة في اداء وظيفته (عدم القيام بالوطيفة او اداء الوظيفة بصورة سيئة) او عند ارتكابه هفواتا توجب تسريحه من الخدمة قبل انقضاء المدة المحددة.

4 - يحاط علما كل من يتقدم بطلب وظيفة بالتدابير التي اتخذتها السلطة العسكرية العليا والوارد ذكرها في الفقرة الثانية اعلاه وان يوقع تصريحا باخذه علما بذلك قبل مباشرته بالعمل.

5 - تطبق احكام هذه المادة على الموظفين الموجودين حاليا في الخدمة ولهؤلاء ملء الاختيار بان يقدموا استقالتهم ضمن الشروط المحددة في القانون وذلك خلال شهرين اعتبارا من اليوم الذي تبلغه فيه السلطة العسكرية بالتدابير التي حددتها وفقا لمضمون الفقرة الثانية اعلاه.

المادة 18

يعاقب على كل مخالفة لاحكام المادة السابقة باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي هذا او في قانون العقوبات العسكري.

المادة 19

يجوز منح الموظفين المدنيين مأذونية ادارية يوازي امدها امد الساعات الاضافية التي كانوا قد امنوها خارج اوقات العمل بناء على طلب رؤسائهم وموافقة السلطة العسكرية العليا.

كما انه يجوز منحهم مكافآت عن تلك الاعمال بموجب قرار يصدر بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 20

للموظف المدني وافراد عائلته حق الاستفادة من المعاينات والمعالجات الطبية من قبل مصلحة الصحة في الجيش وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 21

يحق للموظف المدني الملحق بالجيش الموفد الى قطعة عمليات حربية الاستفادة من التعويض الممنوح للعسكريين في مثل هذه الحالات وبالشروط نفسها.

المادة 22

تحدد السلطة العسكرية العليا شروط منح الاجازات الادارية والصحية وتخضع كافة التشكيلات لقرارها.

يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية خلال مدة اقصاها سنتين. ويحق للموظف المدني ان يتغيب بأذن وبراتب كامل مدة ستة ايام في حالة زواجه وفي حالة وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه واخوته او اخواته.

اما الاجازات الصحية فتعطى بناء على رأي طبيب عسكري او لجنة طبية عسكرية وفقا- للاحكام والانظمة السارية على موظفي الدولة المدنيين.

تمنح الاجازات من السلطة العسكرية العليا.

المادة 23

في حال تغيب موظف او عامل لاي سبب كان يحق للسلطة العسكرية العليا ان تعين بصورة موقتة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على تغيبه ولغاية تاريخ استئنافه الخدمة من يؤمن عمله وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 24

يمكن تكليف الافراد المدنيين الملحقين بالجيش بمهمات رسمية في الخارج بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, يحدد فيه تعويض الانتقال وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 25

تمارس السلطة العسكرية العليا بما يختص بالافراد المدنيين الملحقين بالجيش الصلاحيات عينها الممنوحة للوزير وللمدير العام بموجب القوانين السارية المفعول على موظفي الدولة المدنيين في كل ما هو غير مبين في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 26

في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي, يطبق على الافراد المدنيين الملحقين بالجيش الانظمة والاحكام العامة المتعلقة بموظفي الدولة المدنيين.

المادة 27

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وغير المتفقة مع مضمونه.

المادة 28

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 ك2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزيراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الداخلية الاجتماعية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: رشيد كرامي وزر الخارجية والمغتربين وزير العدلية والصحة العامة الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو وزير التربية الوطنية وزير الانباء والمالية الامضاء: موريس زوين الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير التصميم العام والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب