The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 In force

المادة 17

المادة 17

1 - عندما يؤمن الجيش على نفقته التدريب الفني لاحد الموظفين المدنيين المستخدم في الجيش عليه ان يؤدي خدمات لمدة تتناسب واهمية التدريب الذي حصل عليه.

2 - تحدد السلطة العسكرية العليا لكل من الحالات المشار اليها في الفقرة الاول من هذه المادة الحد الادنى لمدة الخدمة الواجب اداؤها في حدود ثماني سنوات والمبالغ المتوجب استرجاعها من الموظف في حال انقطاعه عن الخدمة قبل اتمامه هذه المدة. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الاسباب القاهرة التي يتقدم بها. ان المبالغ المسترجعة لا يمكن ان تتجاوز نصف الرواتب المقبوضة, بل يمكن ان تعادل كافة تعويضات الانتقال ونفقات التدريس .

3 - تطبق العقوبات المشار اليها في الفقرة المنوه عنها اعلاه في حالة الانقطاع عن الخدمة قبل اتمام المدة المعينة عندما يستعمل الموظف طرقا معوجة في اداء وظيفته (عدم القيام بالوطيفة او اداء الوظيفة بصورة سيئة) او عند ارتكابه هفواتا توجب تسريحه من الخدمة قبل انقضاء المدة المحددة.

4 - يحاط علما كل من يتقدم بطلب وظيفة بالتدابير التي اتخذتها السلطة العسكرية العليا والوارد ذكرها في الفقرة الثانية اعلاه وان يوقع تصريحا باخذه علما بذلك قبل مباشرته بالعمل.

5 - تطبق احكام هذه المادة على الموظفين الموجودين حاليا في الخدمة ولهؤلاء ملء الاختيار بان يقدموا استقالتهم ضمن الشروط المحددة في القانون وذلك خلال شهرين اعتبارا من اليوم الذي تبلغه فيه السلطة العسكرية بالتدابير التي حددتها وفقا لمضمون الفقرة الثانية اعلاه.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181701/article/17/