المادة 22
تحدد السلطة العسكرية العليا شروط منح الاجازات الادارية والصحية وتخضع كافة التشكيلات لقرارها.
يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية خلال مدة اقصاها سنتين. ويحق للموظف المدني ان يتغيب بأذن وبراتب كامل مدة ستة ايام في حالة زواجه وفي حالة وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه واخوته او اخواته.
اما الاجازات الصحية فتعطى بناء على رأي طبيب عسكري او لجنة طبية عسكرية وفقا- للاحكام والانظمة السارية على موظفي الدولة المدنيين.
تمنح الاجازات من السلطة العسكرية العليا.