المادة 24
يمكن تكليف الافراد المدنيين الملحقين بالجيش بمهمات رسمية في الخارج بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, يحدد فيه تعويض الانتقال وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 In force
يمكن تكليف الافراد المدنيين الملحقين بالجيش بمهمات رسمية في الخارج بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, يحدد فيه تعويض الانتقال وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181701/article/24/