المادة 5
لا يقبل احد في وظيفة دائمة في الملاك "ب " الا اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات .
ب - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخمسين.
ج- ان يكون سليما من جميع الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة استنادا الى شهادة صحية تعطى له من قبل طبيب عسكري لدى مصلحة الصحة في الجيش .
د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
ه- ان لا يكون منتميا الى احدى الجميعات او المنظمات او الاحزاب السياسية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (ب )) by قانون تاريخ 12/02/1957, article 1, 20/02/1957
مادة 1: تعدل الفقرة (ب ) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 على الوجه التالي: عوضا عن: - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخمسين. يقرأ: - ان يتراوح عمره بين الثامنة عشرة كاملة وبين الخمسين. يعمل بهذا القانون فور نشره.