المادة 7
يجوز للسلطة العسكرية العليا الخروج عن قواعد التعيين الجارية فيما يختص بالملاك "ب " وذلك في حالتي الحرب والطوارىء عدنما تدعو الضرورة الى ذلك.
تعرض فيما بعد هذه التعيينات على مراقبة ديوان المحاسبة ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ التعيين.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 In force
يجوز للسلطة العسكرية العليا الخروج عن قواعد التعيين الجارية فيما يختص بالملاك "ب " وذلك في حالتي الحرب والطوارىء عدنما تدعو الضرورة الى ذلك.
تعرض فيما بعد هذه التعيينات على مراقبة ديوان المحاسبة ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ التعيين.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181701/article/7/