المادة 4
مادة 4: تعدل الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الاول سنة 1953 على الوجه التالي: "يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية خلال "48 ساعة من تاريخ الايداع النقص الموجود في الاستدعاء "او المذكرة ويجب ان يصلح هذا النقص خلال 15 يوما من "التبليغ. "واذا انقضت هذه المهلة دون اصلاح ينظر المجلس في المراجعة " بحالتها الحاضرة وله ان يعلن بقرار منه بطلانها".