المادة 5
مادة 5: تعدل الفقرة الثانية من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: "2- الدعاوي العالقة امام القضاة المنفردين او امام المحاكم "الاستثنائية والتي اصبحت من صلاحيته شرط الا تكون قد صدرت بها احكام مبرمة".