المادة 15
مادة 15: يشمل نطاق اختصاص الممثل الدبلوماسي اراضي الدولة او الدول التي يعتمد لديها والارضي الواقعة تحت سيادتها او سلطتها السياسية. ويعين نطاق اختصاص كل قنصلية بالمرسوم الذي ينشئها. وفي حال وجود قنصلية عامة توزع مناطق اختصاص القنصليات التابعة لها بقرار وزاري.