All legislation

مرسوم Decree No. 8005 14/01/1955

تنظيم وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
8005
Date
14/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 473-482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 8005 تاريخ 14/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الخارجية والمغتربين شؤون السياسة الخارجية, والعلاقات الدولية من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ورعاية مصالح اللبنانيين في البلاد الاجنبية. ويكون من اختصاصها: 1- تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الاجنبية- الوفود الى المنظمات والمؤتمرات الدولية. 2- الاضطلاع بشؤون السياسة الخارجية والقيام بالمباحثات والمفاوضات بشأنها مع الحكومة الاجنبية وفي المؤسسات والمؤتمرات الدولية- اعداد المعاهدات السياسية ومراقبة تنفيذها. 3- العناية بعلاقات لبنان الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية بالبلدان الاجنبية, ودرس المعاهدات والاتفاقات المختصة بها, والاشتراك فيما يعقد لاجلها من مؤتمرات دولية. 4- رعاية مصالح اللبنانيين في الخارج واحوالهم الشخصية والاضطلاع بسائر الشؤون القنصلية- درس المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالشؤون القنصلية والاقامة. 5- السهر على شؤون المغتربين اللبنانيين وتوثيق عرى الروابط بينهم وبين وطنهم الاصلي ودرس جميع شؤون الهجرة. 6- الدعاية للبنان في الخارج واذاعة ما يفيد اللبنانيين في الداخل من الشؤون الخارجية. 7- الحصانات والاعفاءات والمزايا الدبلوماسية- مراسم التشريفات الخارجية والتشريفات الداخلية ذات الصبغة الخارجية اقتراح الاوسمة للاجانب واللبنانيين المغتربين والموافقة على منح الاوسمة الاجنبية للموظفين اللبنانيين. 8- جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة, وجوازات السفر اللبنانية في الخارج- سمات الدخول للاجانب - معاملات جوازات السفر الدبلوماسية للاجانب في لبنان- اعداد الاتفاقات الدولية بهذا الشأن. 9- مراقبة شؤون الاجانب في لبنان من ناحية عامة.

المادة 2

مادة 2: يدعى المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين الامين العام ويكون برتبة سفير. يعاون الامين العام امين عام مساعد يقوم بما يفوض اليه الوزير وينوب عنه الامين العام اثناء غيابه ويكون برتبة سفير او وزير مفوض .

المادة 3

مادة 3: تتألف الادارة المركزية من: 1- الديوان 2- مديرية المراسم 3- مديرية المغتربين 4- مديرية الشؤون السياسية 5- مديرية الشؤون الاقتصادية 6- مديرية الامم المتحدة والمؤتمرات والمعاهدات 7- دائرة الشؤون الاجتماعية والثقافية. 8- دائرة المحاسبة 9- دائرة الصحافة 10- قسم الرموز

المادة 4

مادة 4: يتولى الديوان: أ- الشؤون الادارية: الاعمال الخاصة بمجلس النواب - مكاتبات الوزير والامين العام ومخابراتهما- مقابلاتهما مع غير الدبلوماسيين- ملاحظة المعاملات المستعجلة- مراقبة تنفيذ النظام والتعليمات وتلقي المراجعات . ب - البريد: تسجيل البريد الوارد والصادر- توزيع البريد الوارد على مختلف الدوائر- مراقبة توزيع البريد الصادر- الحقيبة الدبلوماسية. ج- الترجمة والتعريب : ترجمة وتعريب الرسائل والتقارير وسائر الوثائق الخاصة بالديوان ودوائر الوزارة كافة. د- المحفوظات والمكتبة: تنظيم المحفوظات في المديريات والدوائر والاشراف عليها- شراء الكتب للمكتبة- ترتيبها- تنظيم فهرس لها- ترتيب الكتب والمجلات والخرائط وصيانتها- نظام مطالعتها. ه- الطباعة: تأمين طباعة جميع المراسلات والمعاملات في الوزارة- اعمال الاستنساخ. و- شؤون الموظفين: اعداد ملفات المرشحين للوظائف واستكمال المعلومات عنهم- تهيئة الامتحانات - اجراء المعاملات المختصة بتعيين الموظفين وتثبيتهم ونقلهم وترقيتهم ومنحهم الاجازات وصرفهم من الخدمة واحالتهم على التقاعد وكل ما له علاقة بحياتهم المسلكية بالاشتراك مع دائرة المحاسبةتنظيم اضبارات الموظفين- في الادارة المركزية والسلك الخارجي ابلاغ المراسيم الخاصة بالموظفين واوراق الاعتماد وبرآات التعيين- الاجازات ومراقبة انطباقها على النظم العامة والتعليمات الوزارية- اعداد اوامر السفر والانتقال ومراقبة تطبيق التعليمات الوزارية بشأنها- مراقبة تطبيق التعليمات الوزارية عامة. ز- اللوازم: اعداد بيان ما نحتاج اليه الادارة المركزية من اثاث وادوات ولوازم- توزيع اللوازم المكتبية على الدوائر المركزية بموجب بيانات موقعة من رئيس الدائرة المستلممسك سجلات للموجودات في- الادارة المركزية والبعثات والحرص على ان تعطى ارقاما متسلسلة وتختم بخاتم الوزارة.

المادة 5

مادة 5: تتولى مديرية المراسم: مراسم الحفلات والمآدب التي تقيمها وزارة الخارجية والمغتربين او تحضرها الهيئات الدبلوماسية- زيارات رؤساء الدول الاجنبية وكبار رجالها الرسميين- اعتماد واستقبال رؤساء الهيئات الدبلوماسية- مقابلة الدبلوماسيين الاجانب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ووزير الخارجية والمغتربين والامين العام- الاوسمة الممنوحة للاجانب والاوسمة الاجنبية الممنوحة للموظفين- اللبنانيين- كتب التبليغ والاعتماد والاستدعاء- اعداد وثائق التفويض - برآات - التعيين للقناصل اللبنانيين وبرآات التنفيذ للقناصل الاجانب - الاجراءات - الشكلية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقات وبمحاضر التصديق ومحاضر تبادل هذه- الوثائق ووثائق التفويض - البطاقات الشخصية للسلكين الدبلوماسي والقنصلي- الاجنبيين- قواعد المجاملات , والاسبقية- الحصانات والاعفاآت والمزايا- الدبلوماسية- تنظيم دليل السلك الدبلوماسي سائر الصلاحيات الخاصة بمديرية- المراسم المحددة بمرسوم خاص .

المادة 6

مادة 6: تتولى مديرية المغتربين: احصاء المغتربين والوقوف على احوالهم الاجتماعية والاقتصادية والادبية وجميع ما يفيد معرفته عن احوالهم- مساهمتهم في الاعمال الاقتصادية والصناعية في مغتربهم- صلتهم بالحكومات التي يقيمون في اراضيها- جمعياتهم- صحافتهم- الاتصال بهم عن طريق المفوضيات والقنصليات - الاتصال بالعائدين او الزائرين منهم وتقيديم ما يلزمهم من تسهيلات - اطلاعهم على احوال لبنان واطلاع المقيمين على احوالهم- درس امكان مساهمة المغتربين في شؤون لبنان العمرانية- بيان ما يحتاجون اليه من تأييد ومعونة- رعاية مصالحهم في لبنان- درس معاهدات الهجرة وانظمة الدول بشأنها- ابداء جميع المقترحات لتحسين احوال المغتربين وتنمية الروابط بينهم وبين الوطن- الاشتراك في درس انشاء التمثيل القنصلي الفخري- قيد المغتربين في القنصليات , واختيارهم للجنسية اللبنانية وتسجيل معاملاتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية- درس امكان اعادة المغتربين المعوزين على نفقة الحكومة- التحقيق في الشكاوى التي يقدمها المهاجرون على شركات التسفير.

المادة 7

مادة 7: تقسم مديرية الشؤون السياسية الى: أ- دائرة الشرق وجامعة الدول العربية: تتولى شؤون جامعة الدول العربية وميثاق الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي- شؤون الدول العربية, والبلدان والشعوب العربية, والدول الاسيوية, ودول افريقيا الشرقية وليبيريااعداد المعاهدات - السياسية ومراقبة تنفيذها- المخابرات السياسية مع ممثلي الدول المذكورة آنفا- جميع المعلومات المتعلقة بالسياسة العامة وسياسة كل من هذه الدول والشعوب واعداد التقارير السياسية- درس التقارير الدورية وسائر المراسلات الواردة من البعثات اللبنانية في الخارج وتحليلها واعداد الاجوبة والتعليمات الواجبة- تبادل التمثيل السياسي والقنصلي- اعداد تقرير شهري الى البعثات اللبنانية في الخارج عن الشؤون السياسية الخارجية والداخلية واهم احداثها في لبنان والعالم العربي- تنظيم مجموعة ابجدية الوثائق واخرى للمعلومات عنها. ب - دائرة الغرب : تضطلع بنفس الاعمال فيما يتعلق بسائر دول العالم وشعوبها ج- قسم فلسطين: القضية الفلسطينية ومتفرعاتها- شؤون فلسطين في نطاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة- اللاجئون الفلسطينيون والعلاقات مع المؤسسات - الدولية المعنية بشؤونهم- مصالح اللبنانيين في فلسطين. د- قسم الاجانب : درس طلبات دخول الاجانب الى لبنان واعداد التعليمات بشأنها الى القناصل- نظام اقامة الاجانب في لبنان- الاتفاقات مع الدول الاجنبية بشأن دخول رعاياها الى لبنان واقامتهم فيه ومراقبة تطبيق تلك- الاتفاقات - املاك الاجانب في لبنان- درس طلباتهم- شراء عقارات فيه تتبع نشاط- المؤسسات والجمعيات الاجنبية- الاشراف على حركات الاجانب السياسية- والاجتماعية- اصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة- التوصية بمنح السمات - الدبلوماسية والخاصة- منح سمات الخروج لحملة الجوازات الاجنبية الدبلوماسية- والخاصة.

المادة 8

مادة 8: مديرية الشؤون الاقتصادية: تتولى علاقات لبنان التجارية والاقتصادية والمالية بالبلدان الاجنبية- العمل على تنمية تجارة لبنان الخارجية- اثر اللبنانيين المغتربين في تجارة لبنان الخارجية ومدى ما يمكنهم المساهمة فيها-- الاتفاقات التجارية والمالية التي تعقدها الحكومات الاجنبية مع بيان تجاهاتها- ومفعولها- ما يقترح عقده من اتفاقات بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية.-

السياسة الجمركية التي تتبعها الحكومات الاجنبية وميلها الى الحرية او الحماية- اثرها في الصادرات والواردات اللبنانية تعريفة الرسوم الجمركية في البلدان الاجنبية- السلع الخاضعة فيها لرسوم او لرخص - خاصة للتصدير او للاستيراد- المناطق الحرة في البلاد الاجنبية والتجارة التي تمر- فيها بطريق الترانزيت - ما يقترح عقده من اتفاقات بهذه الشؤون. موازنات البلاد الاجنبية وسياسة الضرائب فيها- الشؤون النقدية وسياسة الحكومات الاجنبية بصددها واتجاهاتها نحو تخفيف كميتها وتثبيت قيمتها- ضمانات النقد- انظمة القطع واثرها في اقتصاديات لبنان. الصناعة في الخارج- الوسائل المتخذة في الخارج لحماية الصناعة وتشجيعها- الصناعات- التي يمكن انشاء امثالها في لبنان والمقترحات في هذا الشأن. الزراعة والوسائل التي تتبعها البلدان الاجنبية لحماية الزراعة وزيادة انتاجها- وما يمكن تطبيقه منها في لبنان- مؤسسات التسليف الزراعي ونشاطها- التعاون- الزراعي- المختبرات الزراعية الحكومية والخاصة- مكافحة الامراض الزراعية- تصدير المنتجات الزراعية. المواصلات وما يتفرع عنها: النقل البري- النقل البحري, الموانىء والانشاءات البحرية, حركة السفن, اجور النقل ورسوم الموانىء- النقل- الجوي- المطارات وشركات الملاحة الجوية, الاتفاقات الجوية- البريد والمواصلات- السلكية والاسلكية- مستحدثاتها- الاتفاقات المتعلقة بها. السياحة والاصطياف والاشتاء- الدعاوة لها- الدعاوة التي تقوم بها الحكومات والجمعيات والنقابات لتنشيطها في بلادها- الشؤون الصحية-- شؤون الحج. المؤتمرات الاقتصادية والتجارية والمالية بالاشتراك مع الدوائر المختصة- الاسواق والمعارض الدولية في لبنان والخارج- الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاشتراك مع مديرية الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية- الاحكام الاقتصادية في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي- المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية ولا سيما مؤسسة التجارة والعمل وصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي. وبالجملة درس التقارير الدورية الواردة من البعثات والمتعلقة بالشؤون السابقة الذكر وايداعها الوزارات ذات الاختصاص مع ما يلزم من تعليق- واعداد التعليمات الى البعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 9

مادة 9: تتولى مديرية الامم المتحدة والمؤتمرات : أ- دراسة اعمال الامم المتحدة بمؤسساتها الاتية: 1- الجمعية العمومية واللجنة الصغرى واللجان الفرعية المنبثقة عنها. 2- مجلس الامن. 3- المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما يتفرع عنه من لجان, وما يرتبط به من منظمات - ومؤسسات . 4- محكمة العدل الدولية. 5- مجلس الوصاية. درس المواضيع الواردة في جدول اعمال هذه المؤسسات الدولية واعداد التوجيهات - للمندوبين اليها بالاشتراك مع الدوائر المختصة- درس محاضر جلساتها وتوصياتها- ومقرراتها- تنفيذ تلك المقررات والتوصيات . ب - دراسة اعمال المؤتمرات الدولية بالاشتراك مع مديريتي الشؤون السياسية والاقتصادية وسواهما فيما خص كلا منهما من المواضيع. ج- تحضير المعاهدات بالاشتراك مع الدوائر المختصة.

المادة 10

مادة 10: تتولى دائرة الشؤون القنصلية: قيد اللبنانيين في القنصليات - الاحوال الشخصية- الزواج والطلاق والارث - المواليد والوفيات والاعتراف بالبنوةشهادات الحياة وسائر- الشهادات - الجنسية والتجنس التصديق على الامضاءات - التصديق على النسخ طبق- الاصل وعلى الترجمة والتعريب - المعاملات المتعلقة بجوازات السفر العادية للبنانيين في الخارج- المعاملات القضائية- استرداد المجرمين- استيفاء الرسوم الخاصة بالملاحة والحجر الصحي وسائر الرسوم المفصلة في القانون الصادر في 10 حزيران سنة 1944- درس المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالشؤون القنصلية والاقامة وبالجنسية وبتسليم المجرمين وبتبادل الوثائق- مراقبة تنفيذ هذه- الاتفاقات والمعاهدات التعليمات الى القناصل اللبنانيين في جميع هذه الشؤون.

المادة 11

مادة 11: تتولى دائرة الشؤون الاجتماعية والثقافية: 1- علاقات لبنان الاجتماعية بالبلدان الاجنبية- المعاهدات والاتفاقات الخاصة بالشؤون الاجتماعية- الشؤون الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاشتراك مع مديرية الامم المتحدة والمؤتمرات - المؤسسات الدولية المختصة بالشؤون الاجتماعية ولا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل ومنظمة اللاجئين- الاشتراك مع الادارات المختصة فيما تعقد المؤسسات المذكورة وسواها من مؤتمرات خاصة بالشؤون الاجتماعية. 2- التبادل الثقافي- اعداد المعاهدات الثقافية- المعارض الفنية والعلمية- الافلام العلمية. العلاقات بالمؤسسة العالمية للتربية والعلوم الثقافيةالعلاقات بالمكتب الثقافي- الدائم واللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية بالاشتراك مع الادارات المختصةالبعثات الثقافية والاجنبية-- بعثات التعليم والمعلمينالمدارس اللبنانية في الخارج- بعثات الطلاب - المنح المدرسية في المدارس الاجنبية- تبادل الاساتذة والطلاب شؤون الطلاب اللبنانيين في الخارج- بيوت الطلاب اللبنانيين - الكتاب اللبناني واذاعته في الخارج- تنمية الثقافة اللبنانية وتعزيز اللغة- العربية في الجاليات اللبنانية.

المادة 12

مادة 12: تتولى دائرة المحاسبة: تحضير الموازنة- مراقبة صرفها والتقيد باحكامها وباصول قانون المحاسبة العامة وبالتعليمات الوزارية- حصر الواردات استنادا الى الجداول الشهرية والتثبت من ايداعها دائرة المحاسبة في اوقاتها- تنظيم جدول الرواتب الشهرية- عقد النفقات والحسابات وتدوينها في السجلات وفي ابوابها المقررة- التأكد من ايداع الوثائق الثبوتية في اوقاتها- استصدار السلفات وتنظيم عقود الصرف - ارسال الطوابع الى البعثات وتدقيق حساباتها- مراقبة التعليمات المالية بوجه عام واعداد الملاحظات بشأن ما يرتكب من مخالفات لها.

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة الصحافة: مطالعة الصحف اللبنانية واصدار بيان يومي عن اتجاهاتها يقدم الى الوزير والامين- العام والمديرين ورؤساء الدوائر والاقسام ورؤساء البعثات اللبنانية في الخارج-- الاتصال بالملحقين الصحفيين في المفوضات الاجنبية- اصدار نشرة شهرية بالتعاون- مع الادارات المختصة توزع على البعثات اللبنانية في الخارج وتتضمن المعلومات - اللازمة عن شؤون البلاد الخارجية والداخلية واحداثها في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والادارية وشؤون المغتربين- الاتصال بادارة الدعاية والنشر وايداعها- البلاغات الصادرة عن الوزارة بعد ان يوقعها الوزير او الامين العام- اعداد المخابرات والانباء التي ينبغي اذاعتها- بواسطة محطة الاذاعة او الصحافة- الاتصال بالصحف اللبنانية والاجنبية وبوكلاء- ومراسلي الصحف الاجنبية- تنظيم اضبارات تنطوي على ما يلزم من معلومات عن- الصحفيين اللبنانيين والاجانب ونزعاتهم السياسية والاجتماعية- الاشتراك في- الصحف والمجلات .

المادة 14

مادة 14: يتولى قسم الرموز: اعمال المراسلات الرمزية- الاحتفاظ بالوثائق الدبلوماسيةحفظ المخابرات السرية-- حفظ ملفات الموظفين السرية.

المادة 15

مادة 15: يشمل نطاق اختصاص الممثل الدبلوماسي اراضي الدولة او الدول التي يعتمد لديها والارضي الواقعة تحت سيادتها او سلطتها السياسية. ويعين نطاق اختصاص كل قنصلية بالمرسوم الذي ينشئها. وفي حال وجود قنصلية عامة توزع مناطق اختصاص القنصليات التابعة لها بقرار وزاري.

المادة 16

مادة 16: يتبع القناصل الممثل الدبلوماسي في الدولة المقيمين فيها. ويتبعون وزارة الخارجية والمغتربين مباشرة اذا كانوا في دولة ليس للجمهورية- اللبنانية تمثيل فيها.

المادة 17

مادة 17: اذا تغيب رئيس البعثة او انقطع عن العمل لسبب ما, يقوم بالاعمال بالنيابة عنه اكبر موظفي البعثة الدبلوماسية رتبة. واذا تغيب القنصل او انقطع عن العمل ولم يكن في المركز نائب ينتدب وزير- الخارجية والمغتربين من ينوب منابه موقتا من السلك الخارجي.

المادة 18

مادة 18: تتناول وظيفة الممثل الدبلوماسي جميع الصلاحيات التي نصت عليها المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, الا ما كان منها مختصا بالقناصل,- يمارسها وفقا للقوانين والمعاهدات والعرف الدولي, وطبقا لتعليمات الوزارة.

المادة 19

مادة 19: تتناول وظيفة القناصل المسلكيين والفخريين, جميع الاعمال التي تدخل في اختصاصهم حسب القوانين والمعاهدات والعرف الدولي يمارسونها وفقا للتعليمات الوزارية بمراقبة رئيس البعثة الدبلوماسية, ومنها على الاخص : 1- حماية اللبنايين ومصالحهم في الخارج ودرس احوالهم وتسهيل اعمالهم وتوثيق روابط الجالية اللبنانية مع الوطن وفض ما يحدث من اختلافات بين افرادها, وبينهم وبين الاجانب , بطريقة حبية او بالتحكيم, وتسفير المعوزين من اللبنانيين الى بلادهم, وبذل المساعدة لهم والانفاق عليهم بموافقة وزارة الخارجية- والمغتربين. 2- درس الاحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي يقيمون فيها مما له علاقة بلبنان وبالجالية اللبنانية, والاهتمام بشؤون تجارة لبنان الخارجية وغيرها من الشؤون ذات الصفة الدولية. 3- القيام بالوظائف المتعلقة بالاحوال الشخصية وبالجنسية وبوظائف مأمور الاحوال الشخصية والكاتب العدل وذلك كله وفقا للقوانين الخاصة المرعية الاجراء ولا سيما المادة 17 من القانون الصادر 10 حزيران سنة 1944 4- الاعمال المختصة بجوازات السفر والاقامة والشؤون البحرية والجمركية.

المادة 20

مادة 20: يقسم موظفو السلك الخارجي وموظفو الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين اليمين التالية: "اقسم بالله اني اؤدي واجب الوظيفة بامانة واخلاص , واحافظ ابدا على اسرارها,- ولا اذكر فيما قد اضع من مذكرات او مقالات او مؤلفات اثناء وجودي فيها او بعد اعتزالها امورا اكون قد اطلعت عليها- في اثناء قيامي بها, الا باذن من وزارة الخارجية". يقسم السفراء والوزراء المفوضون اليمين امام رئيس الجمهورية بحضور وزير الخارجية, والموظفون الاخرون امام وزير الخارجية بحضور الامين العام. يعطى وزير الخارجية الاذن المنصوص عليه في الفقرة الاولى بناء على اقتراح الامين العام.

المادة 21

مادة 21: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 14 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش