The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1955 Repealed ملغى

المادة 28

المادة 28

مادة 28: ينشأ في وزارة التربية الوطنية صندوق مستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها, يوضع نظامه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تدخل فيه الاحكام الاتية:

1- تتألف واردات الصندوق من المصادر الاتية:

أ- رسوم الامتحانات والشهادات الرسمية في مختلف الدرجات , كما تحدد بقرار من- وزير التربية الوطنية ب - رسوم التسجيل والرسوم الدراسية في المدارس الابتدائية والتكميلية والثانوية.

ج- ما قد يرد الصندوق من تبرعات وهبات مالية وعينية.

د- المبالغ المرصدة في المشاريع الانشائية للمدارس الرسمية, والمبالغ المرصدة في موازنة وزارة التربية الوطنية للانشاءات المدرسية ولترميم المدارس ومساعدة الاهلين على انشاء مدارس وصيانة الابنية المدرسية.

ه- واردات بيع المدارس الرسمية التي يقرر بيعها للاصول المرعية الاجراء.

2- يضع الصندوق برنامجا سنويا لانشاء ابنية مدرسية في كل محافظة, آخذا بعين الاعتبار مساهمة مختلف المناطق في تغذية ماليته, ويصادق وزير التربية الوطنية على هذا البرنامج.

3- يحق للصندوق ان يبتاع للدولة ابنية مدرسية جاهزة, وان يقترح بيع ابنية مدرسية تملكها الدولة لعدم صلاحيتها او لزوال الحاجة اليها.

4- يحدد الصندوق مدى المساهمة التي يجب على السلطات المحلية او الاهلين تقديمها- لانشاء الابنية المدرسية الجديدة

5- يلزم الصندوق الاشغال بنفسه ويحق له ان يتعاقد مع افراد او شركات لوضع- التصاميم وانشاء ابنية مدرسية وان يدفع ثمنها نقدا او بالتقسيط.

6- يتألف مجلس ادارة الصندوق من: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مدير التعليم الابتدائي والتكميلي - مندوب عن وزارة المالية - مندوب عن وزارة الاشغال العامة اعضاء - مندوب عن وزارة الداخلية - مندوب عن وزارة الصحة

7- لمجلس الادارة ان يعين الموظفين الفنيين والاداريين اللازمين لتأمين اعمال الصندوق, وان يحدد رواتبهم على الا تتجاوز 5% من قيمة الاشغال التي تنفذ سنويا.

8- ينفذ وزير التربية الوطنية قرارات الانشاء والتعيين بقرار صادر عنه, ويحق له ان يفوض بذلك المدير العام.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181707/article/28/