All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 26 18/01/1955

تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
26
Date
18/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 284-303
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
Amended by
مرسوم رقم 2183 تاريخ 17/11/1971 (Art. 78)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15741 تاريخ 11/03/1964 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون تاريخ 03/06/1957 (Art. 79)
قانون تاريخ 12/02/1957 (Arts. 20, 40)
قانون تاريخ 07/09/1956 (Art. 79)
قانون تاريخ 22/06/1956 (Art. 79)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
81
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر في 18 ت 1 سنة 1954

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وبعد

موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 17

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 22

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 23

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 24

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 27

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 28

مادة 28: ينشأ في وزارة التربية الوطنية صندوق مستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها, يوضع نظامه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تدخل فيه الاحكام الاتية:

1- تتألف واردات الصندوق من المصادر الاتية:

أ- رسوم الامتحانات والشهادات الرسمية في مختلف الدرجات , كما تحدد بقرار من- وزير التربية الوطنية ب - رسوم التسجيل والرسوم الدراسية في المدارس الابتدائية والتكميلية والثانوية.

ج- ما قد يرد الصندوق من تبرعات وهبات مالية وعينية.

د- المبالغ المرصدة في المشاريع الانشائية للمدارس الرسمية, والمبالغ المرصدة في موازنة وزارة التربية الوطنية للانشاءات المدرسية ولترميم المدارس ومساعدة الاهلين على انشاء مدارس وصيانة الابنية المدرسية.

ه- واردات بيع المدارس الرسمية التي يقرر بيعها للاصول المرعية الاجراء.

2- يضع الصندوق برنامجا سنويا لانشاء ابنية مدرسية في كل محافظة, آخذا بعين الاعتبار مساهمة مختلف المناطق في تغذية ماليته, ويصادق وزير التربية الوطنية على هذا البرنامج.

3- يحق للصندوق ان يبتاع للدولة ابنية مدرسية جاهزة, وان يقترح بيع ابنية مدرسية تملكها الدولة لعدم صلاحيتها او لزوال الحاجة اليها.

4- يحدد الصندوق مدى المساهمة التي يجب على السلطات المحلية او الاهلين تقديمها- لانشاء الابنية المدرسية الجديدة

5- يلزم الصندوق الاشغال بنفسه ويحق له ان يتعاقد مع افراد او شركات لوضع- التصاميم وانشاء ابنية مدرسية وان يدفع ثمنها نقدا او بالتقسيط.

6- يتألف مجلس ادارة الصندوق من: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مدير التعليم الابتدائي والتكميلي - مندوب عن وزارة المالية - مندوب عن وزارة الاشغال العامة اعضاء - مندوب عن وزارة الداخلية - مندوب عن وزارة الصحة

7- لمجلس الادارة ان يعين الموظفين الفنيين والاداريين اللازمين لتأمين اعمال الصندوق, وان يحدد رواتبهم على الا تتجاوز 5% من قيمة الاشغال التي تنفذ سنويا.

8- ينفذ وزير التربية الوطنية قرارات الانشاء والتعيين بقرار صادر عنه, ويحق له ان يفوض بذلك المدير العام.

المادة 29

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 30

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 33

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 36

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 38

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 40

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 41

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 42

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 43

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 44

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 45

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 46

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 47

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 48

مادة 48: تنشأ دور المعلمين المدنية والقروية بمرسوم.

المادة 49

مادة 49:

أ- دور المعلمين والمعلمات المدنية والقروية خارجية, ويتقاضى تلامذتها منح اعاشة وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ب - يمكن تحويل دور المعلمين الخارجية الى دور داخلية وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 50

مادة 50: توضع المناهج والانظمة الدراسية في دور المعلمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 51

مادة 51: أ- تتألف الهيئة التعليمية في دار المعلمين والمعلمات في بيروت من اساتذة مساعدين للتعليم العالي واساتذة للتعليم الثانوي داخلين في الملاك واساتذة بالساعات غير داخلين في الملاك. ب - تطبق في تعيين الاساتذة المساعدين للتعليم العالي واساتذة للتعليم الثانوي الشروط نفسها التي تطبق في الجامعة اللبنانية وفي المدارس الثانوية الرسمية. ويحدد عددهم في الموازنة السنوية. ج- يعين الاساتذة بالساعات بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة, على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية: 1- ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها وان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي او المسلكي التربوي مدة ثلاث سنوات على الاقل. 2- او ان يكونوا من الذين لهم اثر ادبي او علمي او فني ذو قيمة مشهودة يرجع تقديرها الى مجلس الجامعة اللبنانية. 3- او ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل. د- يمكن ان يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين او من غيرهم, لبنانيين او غير- لبنانيين. وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.

المادة 52

مادة 52: ينتدب للتدريس في دور المعلمين القروية معلمون واساتذة للتعليم الثانوي من الملاك الدائم. ويجوز تعيين اساتذة بالساعة فيها بقرار من الوزير ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة ووفقا للشروط المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.

المادة 53

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 54

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 55

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 56

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 57

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 58

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 59

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 60

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 61

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 62

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 63

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 64

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 65

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 66

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 67

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 68

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 69

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 70

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 71

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 72

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 73

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 74

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 75

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 76

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 77

مادة 77: يوضع نظام خاص بمنح التخصص في الخارج بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 78

(عدلت بموجب مرسوم 2183 / 1971 )

تفصل في معادلة الشهادات لجنة قوامها:

- المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة,

رئيسا.

- رئيس الجامعة اللبنانية او مندوب عنه

- رئيس جامعة القديس يوسف او مندوب عنه.

- رئيس الجامعة الاميركية او مندوب عنه.

- رئيس الجامعة العربية او مندوب عنه.

- رئيس جامعة الروح القدس (الكسليك) او مندوب عنه.

- رئيس الاكاديمية اللبنانية او مندوب عنه.

- قاض من الفئة الثانية ينتدبه وزير العدلية.

- مندوب من وزارة التربية الوطنية.

يوضع نظام هذه اللجنة بمرسوم, على ان يفسح المجال فيه لكل وزارة لكي تنتدب ممثلا عنها, يناء على دعوة اللجنة عندما

تتناول الابحاث شهادة تختص بهذه الوزارة. ويعتبر ممثل

الوزارة عضوا في اللجنة يشترك في المناقشات والتصويت .

Applied in 1 ruling

المادة 79

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 80

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

المادة 81

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )

بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام - الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية والانباء الامضاء: شارل حلو الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية والفنون وزير الاشغال العامة الجميلة الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: موريس زوين وزير الخارجية والمغتربين وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الامضاء: الفرد نقاش الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر

Case law

Rulings that cite it.