المادة 51
مادة 51: أ- تتألف الهيئة التعليمية في دار المعلمين والمعلمات في بيروت من اساتذة مساعدين للتعليم العالي واساتذة للتعليم الثانوي داخلين في الملاك واساتذة بالساعات غير داخلين في الملاك. ب - تطبق في تعيين الاساتذة المساعدين للتعليم العالي واساتذة للتعليم الثانوي الشروط نفسها التي تطبق في الجامعة اللبنانية وفي المدارس الثانوية الرسمية. ويحدد عددهم في الموازنة السنوية. ج- يعين الاساتذة بالساعات بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة, على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية: 1- ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها وان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي او المسلكي التربوي مدة ثلاث سنوات على الاقل. 2- او ان يكونوا من الذين لهم اثر ادبي او علمي او فني ذو قيمة مشهودة يرجع تقديرها الى مجلس الجامعة اللبنانية. 3- او ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل. د- يمكن ان يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين او من غيرهم, لبنانيين او غير- لبنانيين. وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.