The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 110

المادة 110

1 - ان العسكريين غير الضباط الذين سبق لهم ان تلقوا علوما فنية قبل دخولهم الجيش وجازوا بنجاح امتحانا في هذه العلوم عند تطوعهم, يمكن منحهم تعويضا يعادل فرق راتب الرتبة المعادلة لمستوى شهادتهم الفنية حتى اكمالهم مدة الخدمة القانونية لتمسيتهم في هذه الرتبة.

2 - يتقاضى العسكري الذي يكون تدريبه الفني معادلا لمستوى شهادة الاختصاص الابتدائية تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي وعريف.

3 - اذا كان التدريب الفني معادلا لمستوى شهادة الاختصاص التكميلية يتقاضى صاحب الاستحقاق تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي ورقيب.

4 - تحدد السلطة العسكرية العليا شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة وبوجه خاص:

أ - نوع الاختصاص الذي تسري عليه احكام هذه المادة.

ب - كيفية اجراء الامتحان.

ج - برنامج يحدد مستوى المعارف المطلوبة.

د - مدة التدرج عند الاقتضاء.

ه - القدم في الخدمة او في الرتبة لتقاضي بدل الاختصاص.

المادة 110 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/110/