المادة 110
1 - ان العسكريين غير الضباط الذين سبق لهم ان تلقوا علوما فنية قبل دخولهم الجيش وجازوا بنجاح امتحانا في هذه العلوم عند تطوعهم, يمكن منحهم تعويضا يعادل فرق راتب الرتبة المعادلة لمستوى شهادتهم الفنية حتى اكمالهم مدة الخدمة القانونية لتمسيتهم في هذه الرتبة.
2 - يتقاضى العسكري الذي يكون تدريبه الفني معادلا لمستوى شهادة الاختصاص الابتدائية تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي وعريف.
3 - اذا كان التدريب الفني معادلا لمستوى شهادة الاختصاص التكميلية يتقاضى صاحب الاستحقاق تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي ورقيب.
4 - تحدد السلطة العسكرية العليا شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة وبوجه خاص:
أ - نوع الاختصاص الذي تسري عليه احكام هذه المادة.
ب - كيفية اجراء الامتحان.
ج - برنامج يحدد مستوى المعارف المطلوبة.
د - مدة التدرج عند الاقتضاء.
ه - القدم في الخدمة او في الرتبة لتقاضي بدل الاختصاص.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 24/05/1957, article 11, 29/05/1957
مادة 11: تلغى المادة 110 ويستبدل بها النص التالي: يستفيد من تعويض فرق الراتب العسكريون غير الضابط الذين يحوزون في احدى مهن الاختصاص التي تحددها السلطة العسكرية العليا احدى الشهادات - التالية: - شهادة الاختصاص الابتدائية. - شهادة الاختصاص التكميلية. - شهادة الاختصاص العليا. يحدد هذا التعويض كما يلي: آ- يتقاضى الجندي الحائز شهادة الاختصاص الابتدائية تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي وعريف . ب - يتقاضى الجندي او العريف الحائز شهادة الاختصاص التكميلية او العليا تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي ورقيب او بين راتب عريف ورقيب . ج- لا يستحق تعويض فرق راتب الرتبة للعسكري الذي يرقى لرتبة تعادل مستوى الشهادة التي بحوزته.