المادة 11
مادة 11: تلغى المادة 110 ويستبدل بها النص التالي: يستفيد من تعويض فرق الراتب العسكريون غير الضابط الذين يحوزون في احدى مهن الاختصاص التي تحددها السلطة العسكرية العليا احدى الشهادات - التالية: - شهادة الاختصاص الابتدائية. - شهادة الاختصاص التكميلية. - شهادة الاختصاص العليا. يحدد هذا التعويض كما يلي: آ- يتقاضى الجندي الحائز شهادة الاختصاص الابتدائية تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي وعريف . ب - يتقاضى الجندي او العريف الحائز شهادة الاختصاص التكميلية او العليا تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي ورقيب او بين راتب عريف ورقيب . ج- لا يستحق تعويض فرق راتب الرتبة للعسكري الذي يرقى لرتبة تعادل مستوى الشهادة التي بحوزته.