The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 120

المادة 120

اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب الاشقياء او في حالة مخاظرته بحياته لانقاذ حياة غيره او من جراء اعتداء تعرض له بسبب قيامه بوظيفته يتقاضى معاش اعتلال يعادل:

- ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة.

- نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة.

- خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة.

- خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق.

اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/120/