The whole text

قانون تاريخ 24/05/1957 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تلغى المادة 120 ويستبدل بها النص التالي: اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح ناتجة في الظروف التالية: ا- عن اشتباكه مع العدو في زمن الحرب . ب - عن اشتباكه مع عصابات مسلحة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب . ج- عن قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة غيره. د- عن تعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته. يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة. - تصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص لها في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة. - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة. - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق. اذا كانت درجة التعطيل دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه النسبة المئوية التالية: ا- خمسة وسبعين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من خمسة لغاية عشرة بالمئة. ب - مئة بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل ما فوق عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة.

المادة 13 من قانون تاريخ 24/05/1957 https://lebaneselegislation.com/law/178244/article/13/