The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 124

المادة 124

اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه عن متابعة الوظيفة ناتجة عن امراض او جراح او حوداث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب الاشقياء او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او من جراء اعتداء تعرض له بسبب قيامه بوظيفته تقاضى معاش اعتلال يعادل:

- ستين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة.

- خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة.

- خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق.

المادة 124 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/124/