المادة 124
اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه عن متابعة الوظيفة ناتجة عن امراض او جراح او حوداث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب الاشقياء او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او من جراء اعتداء تعرض له بسبب قيامه بوظيفته تقاضى معاش اعتلال يعادل:
- ستين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة.
- خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة.
- خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 24/05/1957, article 15, 29/05/1957
مادة 15: تلغى الفقرة الاولى من المادة 124 ويستبدل بها النص التالي: اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح ناتجة في الظروف التالية: أ- عن اشتباكه مع العدو في زمن الحرب . ب - عن اشتباكه مع عصابات مسلحة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب . ج- عن قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة غيره. د- عن تعد تعرض له في اثناء ممارسة وظيفته. يتقاضى معاش اعتلال يعادل: ..........................
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 13, 29/06/1959
مادة 13: تلغى احكام المواد: 120-121-122-123-124 وتستبدل بها الاحكام التالية: 2- "معاش الاعتلال" المادة 120 -1- يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة الى الخدمة. 2- يكون معاش الاعتلال: - اما موقتا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في مهلة لا تتعدى الاربع سنوات من تاريخ التسريح. - واما نهائيا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ولكن درجة التعطيل لا تزال قابلة الزيادة او النقصان المادة 121- تصفى معاشات الاعتلال او تعويضات الصرف للعسكريين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل وعلى الوجه التالي: اولا- العسكريون غير الضباط 1- اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكة مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكة مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية كانت ت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كان درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غير الضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة '' 2- اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غيرا لضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمسة وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف - والحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة 3- اما اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يتقاضى معاش التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لدرجة التعطيل. ثانيا- الضباط 1- اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او امراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكه مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكه مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته تقاضي معاش اعتلال يعادل: - ستين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة '' - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الطروف المحددة اعلاه 2- اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمس وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف المحددة في الفقرة (واحد) السابقة. واذا كان الضابط قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يحال حكما الى التقاعد ويستفيد- في هذه الحالة تبعا لدرجة التعطيل من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي 3- احكام مشتركة بين جميع العسكريين. لاجل تطبيق هذه المادة والمواد 144 و145 تعتبر ظروف حوادث الطيران الناتجة عن خدمة جوية مأمور بها كالظروف المحددة في الفقرة أ وب '' المادة 122- يقرر معاش الاعتلال الموقت لسنتين يمكن تجديدها بعد الفحص الطبي في نهاية كل من هاتين السنتين يمكن اعادة النظر بمعاش الاعتلال الموقت ان زيادة او نقصانا اذا طرأ على درجة التعطيل تعديلا لا تقل نسبته عن العشرة بالمئة من درجة التعطيل السابقة وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ... يلغى المعاش المخصص عندما تزول درجة التعطيل او تصبح بنسبة لا تخول حق المطالبة بمعاش الاعتلال. المادة 123- تسرى الاحكام التالية على من الغي معاش اعتلاله الموقت بسبب زوال درجة التعطيل او تخفيضها الى نسبة لا تخول حق- المطالبة بهذا المعاش . 1- تبقى حقا مكتسبا له الاموال التي قبضها صاحب العلاقة في وضع تقاعد الاعتلال الموقت 2- يمكن للسلطة العسكرية العليا في حال املائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد. عند التسريح النهائي تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- او تعويض صرف او استرجاع المحسومات التقاعدية) وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة. 3- في حال عدم استئناف الخدمة يحق لصاحب العلاقة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية 4- لا يحسب كخدمة فعلية ولا بوجه من الوجوه الوقت الذي يقضيه العسكري عند تقاضيه معاش الاعتلال الموقت 5- ان الغاء معاش تقاعد الاعتلال الموقت للاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة تقرره السلطة التي قضت بمنح المعاش المشار اليه
مادة 124 -1- لا يحق لاي عسكري مسرح لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة ان يطالب بمعاش اعتلال في حال عدم اكماله المدة القانونية للاحالة الى التقاعد بل يستفيد من تعويض الصرف . 2- اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات على الاقل في الخدمة يتقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي ويتقاضى الراتب ذاته مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته بظروف غير منسوبة الى الخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الداتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي 3- يتقاضى كل عسكري حاز حق المطالبة بمعاش الاعتلال كامل التعويض العائلي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد العام