The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 125

المادة 125

اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشر سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوداث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة, تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة وما فوق.

اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف. اما اذا سرح بعد اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد واستفاد من الاضافات المنصوص عليها في المادة 135 بقدر درجة تعطيله.

المادة 125 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/125/