المادة 125
اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشر سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوداث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة, تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة وما فوق.
اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف. اما اذا سرح بعد اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد واستفاد من الاضافات المنصوص عليها في المادة 135 بقدر درجة تعطيله.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون تاريخ 24/05/1957, article 16, 29/05/1957
مادة 16: تلغى الفقرة الثانية من المادة 125 ويستبدل بها النص التالي: اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه النسبة المئوية التالية: أ- خمسين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من خمسة بالمئة حتى عشرة بالمئة. ب - خسمة وسبعين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة. - الباقي بدون تعديل -
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 14, 29/06/1959
مادة 14: 1- تلغى المادة 125 2- يضاف الى المادة 126 الفقرة "ج" التالية: ج- اما العسكريون الذين اكملوا بتاريخ 10/4/1953 عشر سنوات في الخدمة بما فيها الخدمات المتممة قبل بلوغ سن الثامنة عشر فلا يمكن احالتهم الى التقاعد الا بعد اكمالهم خمس عشرة سنة خدمة فعلية اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشرة