The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

ان قائد الجيش الاعلى هو رئيس الادارة العسكرية ويهذه الصفة يمارس الصلاحيات الاتي بيانها لكافة القوى الجوية والبرية والبحرية ضمن نطاق القوانين والانظمة:

أ - تقدير الحاجات وعرضها على وزير الدفاع الوطني في الوقت الملائم وخاصة تقديم موازنة النفقات السنوية.

ب - تأمين المؤن والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

ج - تأمين حاجات الجيش ومعداته والسهر على تجهيزه بكل ما خصص له بموجب القوانين والانظمة.

د - التثبت من ان المؤن المخزونة على اختلاف انواعها هي كاملة ومصانة وفقا للاصول وجاهزة للاستعمال.

هـ - تنظيم سير اعمال الادارة في الاجهزة الواردة في الفقرة الاولى من المادة العاشرة اعلاه وذلك بموجب تعليمات وقرارات يصدرها وادارة اموالها

و- تنظيم المكتب الثاني والمؤسسات العسكرية الخاصة وادارة اموالها (مؤسسات الاقتصاد- بيوت الجندي- النوادي- مطاعم الضباط وصفوف الضباط والافراد).

ز- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالادارة.

ح - السهر على تطبيق القوانين والانظمة.

ط - ممارسة الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين ولمجلس المديرين العامين في الدولة.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/13/