The whole text

قانون تاريخ 24/05/1957 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تلغى المادة الثالثة عشرة1 ويستبدل بها النص التالي: اذا اعيد العسكري غير الضابط الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بهذا المعنى في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي وذلك على الوجه التالي: 1-اقساطا شهرية لا تتجاوز مدة تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه. 2- باقتطاع خمسة عشرة بالمئة من راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة بموجب المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي, واذا سرح قل تسديد الذمة المتوجبة عليه يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها اما في حال تقاضيه تعويض الصرف فيقتطع عنه رصيد الذمة المتوجبة عليه.

المادة 17 من قانون تاريخ 24/05/1957 https://lebaneselegislation.com/law/178244/article/17/