The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 152

المادة 152

مادة 152: أ- ان ارتداء البزة العسكرية اجباري للضباط ونوات الضباط والنواب الاول الاحتياطيين كلما حضروا اجتماعات او تمارين عسكرية يدعون اليها ويسمح لهم ايضا بارتدائها عند حضورهم حفلات العرض والاجتماعات والاعياد والاحتفالات الرسمية شرط ان يمتنعوا خلالها عن القيام باية مظاهرة. - يحظر عليهم ارتداء هذه البزة في غير المناسبات المذكورة وخصوصا لحضور اجتماعات عامة او خاصة لها صفة سياسية او انتخابية او اثناء ممارستهم اية مهنة كانت. ب - يجوز للضباط الاحتياطيين بعد انقضاء السنوات الخمس الاولى التي تلي تسريحهم من الخدمة, ان يقبلوا بناء على طلبهم في عداد الضباط الفخريين وعندئذ يحملون اللقب العائد لرتبتهم الاخيرة كضباط احتياطيين بعد اتباعه بكلمة فخري ويسمح لهم في هذه الحالة بارتداء البزة العسكرية وفقا للظروف والشروط المسموح بها للضباط الاحتياطيين. ج- يحظر على جميع العسكريين الاشتغال بالشؤون السياسية او الانتماء لاي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها وكل مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها للعقاب المنصوص عنه في قانون العقوبات العسكري.

المادة 152 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/152/