المادة 152
مادة 152: أ- ان ارتداء البزة العسكرية اجباري للضباط ونوات الضباط والنواب الاول الاحتياطيين كلما حضروا اجتماعات او تمارين عسكرية يدعون اليها ويسمح لهم ايضا بارتدائها عند حضورهم حفلات العرض والاجتماعات والاعياد والاحتفالات الرسمية شرط ان يمتنعوا خلالها عن القيام باية مظاهرة. - يحظر عليهم ارتداء هذه البزة في غير المناسبات المذكورة وخصوصا لحضور اجتماعات عامة او خاصة لها صفة سياسية او انتخابية او اثناء ممارستهم اية مهنة كانت. ب - يجوز للضباط الاحتياطيين بعد انقضاء السنوات الخمس الاولى التي تلي تسريحهم من الخدمة, ان يقبلوا بناء على طلبهم في عداد الضباط الفخريين وعندئذ يحملون اللقب العائد لرتبتهم الاخيرة كضباط احتياطيين بعد اتباعه بكلمة فخري ويسمح لهم في هذه الحالة بارتداء البزة العسكرية وفقا للظروف والشروط المسموح بها للضباط الاحتياطيين. ج- يحظر على جميع العسكريين الاشتغال بالشؤون السياسية او الانتماء لاي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها وكل مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها للعقاب المنصوص عنه في قانون العقوبات العسكري.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 20, 29/06/1959
مادة 20: تلغى المادة 152 ويستبدل بها النص التالي: المادة 152- 1- حق الكتابة والخطابة في الاجتماعات : أ- على العسكريين الفعليين والاحتياطيين ان يستحصلوا على ترخيص من السلطة العسكرية العليا قبل نشرهم مقالات او القائهم محاضرات تتعلق اما بالجيش اللبناني او بجيوش الدول الاجنبية او بقضايا ذات صبغة عسكرية حالية او عائدة للدفاع الوطني او بقضايا تبعث الى المس بالنظام السياسي او الديني ب - اما المقالات او المحاضرات الاخرى التي لا يتناول موضوعها ما ورد في الفقرة السابقة فلا تخضع لترخيص مسبق من السلطة العسكرية العليا انما تنشر وتلقى على مسؤولية مؤلفيها المكلفين بارسال نسخة عنها الى اركان الحرب - الشعبة الثانية. ج- لا تسري احكام الفقرتين "أ" و"ب " من هذه المادة على النواب مدة توليهم النيابة د- كل عسكري فعلي او احتياطي يخالف احكام البند 1 من هذه المادة يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في انظمة الجيش وللملاحقة القضائية وفقا للقوانين النافذة. وبالاضافة الى ذلك يتوقف حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات في الاجتماعات او في الاذاعة طيلة مدة العقوبات المفروضة لاساءة استعمال هذا الحق 2- احكام مختلفة: أ- يحظر على كل عسكري معاطاة السياسة او الانتماء لاي حزب او جمعية مهما كانت صبغتها او غايتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ب - يعاد النظر بمعاشات الاعتلال المخصصة منذ 19/1/1955 ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي في مهلة لا تتعدى اول كانون الثاني سنة 1960